التمس الشهید الثانی فی المسالک ـ على نحو القیل ـ دلیلاً لمن یذهب إلى أنّ إقرار المریض ینفذ من الأصل مطلقاً وهو کمایلی(1) :
« ... المریض قد یرید ابراء ذمّته من حق الوارث والأجنبی فلا یمکن التوصل إلیه إلاّ بالإقرار ، فلو لم یقبل منه بقیت ذمته مشغولة ، وبقی المقرّ له ممنوعاً من حقه ، وکلاهما مفسدة ، فاقتضت الحکمة قبول قوله » .
یلاحظ علیه :
هذه البرهنة تصلح لدعم الأصل الأولی لا أکثر فلو لم یکن هناک دلیل نقلی فنأخذ بالأصل المدعوم بهذا البرهان وأما اذا کان دلیل نقلی ـ کما هو کذلک ـ فالأصل وما یدعمه یتوقفان عند حدهما .