فی هذه المرحلة من محاولتنا المتواضعة یحسن بنا أن ننظر أنّ ما خلصنا إلیه یوافق مذهب أین علم من أعلام مشایخنا الأبرار ، فالنعرض اراءهم فی المسألة أولاً فلنعرض حسب ما عرضها الفاضل الآبی فی « کشف الرموز » وقد ختم بحثه فی المسألة بقوله : « وفی هذه المسألة اختلاف من الأقوال واضطراب من الروایات ، فایّاک وتقلید الکتب والمصنفین ، وعلیک بامعان النظر فی تحقیق الحق »(1)فالى عرض الآراء :
« ... قال المفید : إقراره ماض فی واجب لمن أقرّ به للأجنبی وللوارث .
وقال سلاّر : إقراره فی مرضه کإقراره فی صحّته .
وبمثله یفتی المتأخر ] ابن ادریس [ فانه ذهب إلى أنّ إقراره صحیح على کل حال ، عدلاً کان أو فاسقاً ، متهماً کان أو غیر متهم . . .
واختار شیخنا ] المحقق [ أن المقرّ إن کان متّهماً وأقرّ للأجنبی فهو من الثلث وإن لم یکن متهماً فهو من الأصل . . . »(2) .
ومن خلال ما أوردناه یتضح أن ما وُفِّقنا للذهاب إلیه هو موافق للرأی الذی تبناه المحقق الحلّی (قدس سره) .