وهی الروایات الدالة على نفوذ الإقرار إن کان بقدر الثلث أو بما هو أقل منه وهی کالآتی :
* روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعیل بن جابر قال سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل أقر لوارث له وهو مریض بدین علیه ، فقال : « یجوز إذا کان الذی اقر به دون الثلث »(1) .
سنداً :
طریق الصدوق إلى الحسن بن محبوب صحیح ، وابن محبوب نفسه ثقة ، وهشام بن سالم ثقة ثقة کما وصفه النجاشی ، واسماعیل بن جابر أیضاً ثقة فالسند سلیم صحیح لا یعتریه شک ولا اشکال .
متناً :
الروایة متناً واضحة کل الوضوح فی محط البحث ولکنها مقیدة بما دون الثلث فالیلحظ ذلک .
* وباسناده عن الحسین بن سعید ، عن عثمان بن عیسى ، عن سماعة قال : سألته عمّن أقرّ للورثة بدین علیه وهو مریض ، قال : یجوز علیه ما أقرّ به إذا کان قلیلاً(2) .
سنداً :
سند الشیخ إلى حسین بن سعید صحیح ، والحسین نفسه ثقة کما صرّح الشیخ نفسه ، وعثمان بن عیسى ثقة ، قال الشیخ عنه : « عملت الطائفة بروایاته لأجل کونه موثوقاً ومتحرزاً عن الکذب » وعدّه الکشی من أصحاب الاجماع الثالث ، وأما سماعة بن مهران فثقة ثقة ، فالسند صحیح دونما کلام .
دلالة :
وأما دلالة فالروایة واضحة الا انها عبرت بـ« إذا کان قلیلاً » وسیأتی البحث عن ذلک .