قال ابن ادریس فی السرائر(1) :
« إقرار المریض على نفسه جائز للأجنبی وللوارث وعلى کل حال ، اذا کان عقله ثابتاً فی حال الإقرار ، ویکون ما اقر به من أصل المال ، سواء کان عدلاً أو فاسقاً متهماً على الورثة ، أو غیر متهم ، وعلى کل حال ، سواء کانت مع المقر له بینة ، أو لم یکن ، لاجماع أصحابنا المنعقد أن إقرار العقلاء جائز فیما یوجب حکماً فی شریعة الاسلام .
یلاحظ علیه :
أولاً : یبدو أنّ استناد ابن ادریس للاجماع فی دعواه هذه ینبع من أنَّ خبر الواحد عنده لیس بحجة وما ورد فی المقام اخبار آحاد .
ثانیاً : أنه (قدس سره) جعل المسألة موضع البحث من صغریات « قاعدة الإقرار » المجمع علیها وفی الحقیقة أن سعة القاعدة وضیقها ینشأ من الاجماع ، هذا فی حین أنّه لا یمکن التمسک باطلاق الاجماع ، لأن الاجماع دلیل لبی ودلالة الدلیل اللبی اجمالیة کما هو معروف فلا اطلاق لکی یتمسک به .
ویمکن أن یقال ان الاجماع المدعى مدرکى أو محتمل المدرکیة لما ورد عن النبی (صلى الله علیه وآله) أن « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » .
والأفضل أن نقول أن مستند القاعدة هو سیرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع وفی هذه الحال تکون دلالة القاعدة اجمالیة أیضاً ; لأنها هی الاُخرى دلیل لبی .
ثالثاً : بناء على ما تقدم أن رأی ابن ادریس فی دعواه أن إقرار المریض فی کلا شقیه من أصل المال ، لا یستند الى دلیل ثابت یمکن الاعتماد علیه .
رابعاً : کان من الأفضل أن یستند إلى قاعدة « من ملک شیئاً ملک الإقرار به»(2). المستندة الى سیرة العقلاء ، الا ان الاشکال المذکور آنفاً یرد علیه أیضاً بأن دلالة سیرة العقلاء اجمالیة لأنها دلیل لبی فلا یستفاد الاطلاق منها .