أقوال علماءنا
وقد إعتمدنا فی ذکر الأقوال على ما أورده صاحب الجواهر(1)ملخصاً من دون نقل مناقشاته :
الأول : أن الإقرار من الأصل مطلقاً کما هو المشهور بین القائلین بأن المنجزات منه .
الثانی : إن کان عدلاً مضى من الأصل وإلاّ فمن الثلث .
الثالث : الإقرار للوارث من الثلث مطلقاً وللأجنبی مع التهمة ، وبدونها من الأصل .
الرابع : إن کان بدین مضى من الأصل وإن کان بعین وکان علیه دین یحیط بجمیع الترکة ، قُبل إقراره إن کان عدلاً مأموناً .
الخامس : عدم الفرق بین الصحیح والمریض فی مضی الإقرار إن کان مأموناً ، وعدمه إن کان غیر مأمون .
السادس : التفصیل بین الأجنبی والوارث فالإقرار للأوّل من الأصل مطلقاً والثانی کذلک مع عدم التهمة ومعها من الثلث .
السابع : اشتراط العدالة وانتفاء التهمة فی المضی من الأصل واشتراط انتفائهما معاً فی المضی من الثلث .
ثمّ قال شیخ الجواهر (قدس سره) عن القول السابع : «یمکن ارجاعه إلى المشهور إن لم یکن الظاهر فتکون الأقوال ستة لاسبعة وربما عدّت عشرة».
وأضاف : « والأمر سهل بعد أن عرفت أن الأصح منها الأول الذی تجتمع علیه جمیع النصوص »(2) .
ویقصد بالأول هو ما أشار إلیه بقول : « مضافاً إلى نصوص الإقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث مع التهمة وبدونها من الأصل »(3) .
وبناءً على التوفیق بین هذه النصوص التی أشار الیها ، ضعّف الأقوال الستة أو السبعة أو العشرة لأنّه قال :
« ... ومنه یعلم ضعف جمیع الأقوال فی المسألة المستلزم کل منها أو أکثرها طرح أکثر النصوص أو بعضها »(4) .
وذهب بعض مشایخنا إلى أن الأقوال تتلخص فی قولین رئیسین :
الأول : نفوذ الإقرار من الأصل کما قال به ابن زهرة فی الغنیة وابن ادریس فی السرائر وابن سعید فی الجامع .
قال ابن ادریس : «ویصح إقرارالمریض الثابت العقل ، للوارث وغیره وسواء کان بالثلث أو أکثر منه ، واجماع أصحابنا منعقد على ذلک » .
الثانی : نفوذه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها ، وقال به جماعة وقد حکی عن الأکثر والظاهر أنه المشهور(5) .