قال الشهید فی تعریف « التهمة »(1) :
« والمراد بالتهمة هنا الظن المستند إلى القرائن الحالیة أو المقالیة الدالة على أن المقرّ لم یقصد الإخبار بالحق ، وإنما قصد تخصیص المقرّ له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه والتبرع به للغیر ، فلذلک جرى مجرى الوصیة فی نفوذه من الثلث » .
وبذلک أراد أن یفند رأی العلاّمة فی التذکرة حیث اعتبر العدالة فی المریض وجعلها هی الدافعة للتهمة .
فی حین أن الحق عند الشهید حمل التهمة على معناها لغة وعرفاً لأن مناطها الظن بما ذکر وهو لا یرفع العدالة المبنیة على الظاهر التی لا تزول بالظن وقد تنتفی التهمة عن غیر العدل لعدم توفر عنصر الظن به .
* * *
وبهذه الملاحظات نأتی على خاتمة ما أردنا معالجته بتوفیق من الله سبحانه والحمد له والشکر والصلاة والسلام على نبیه نبیِّ الرحمة وآله الطیبین الطاهرین .
وقد فرغنا من کتابة هذه الدارسة فی لیلة استشهاد الامام أبی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق (علیه السلام) فی الخامس والعشرین من شهر شوال المکرّم من عام 1430 هـ
آ . مردانی پور(النعمانی)