الإقرار لغة : الإعتراف والاذعان والإثبات ، ولعلّ الإثبات هو الأصل فی المفردة ، والإعتراف والإذعان طریقان للوصول إلى الإثبات ، إذن هما من لوازم المعنى لا أصله وما أکثر ذلک فی اللغة !
وأما فی الاصطلاح فقد عرفوه بـ :
* أخبار بحق على النفس .
* واخبار عن حق لازم له .
* واخبار عن حق سابق للغیر ونفیه لازم للمقر .
* واخبار عن حق سابق لا یقتضی تملیکاً بنفسه بل یکشف عن سبقه .
ومن الأفضل إحالة البت فی تحدید مفهوم الإقرار إلى العرف کما یقول صاحب الجواهر (قدس سره) لأنه من الحقائق العرفیة وهو أبصر بمفرداته وأعرف بما یعنیه فی دائرة عمل الإقرار .
أن دوائر عمل الإقرار واسعة ومساحاتها شاسعة فهی تشمل النفی
1. یقول ابن فارس :
« قر ، اصلان صحیحان ، یدل احدهما على برد والآخر على تمکّن . فالأول القرُّ ، وهو البرد . . . والأصل الآخر التمکن . . . ومن الباب عندنا ـ وهو قیاس صحیح ـ الإقرار : ضد الجحود ، وذلک أنّه إذا أقرّ بحقٍّ فقد اقره قراره . » معجم مقاییس اللغة : ] 5 : 7 ، 8 [ .
ولذلک قال أهل اللغة :
« أقرَّ بالحقّ ، وله : اعترض به واثبته » .
وقال الفیومی :
« قرَّ الشیء قرّاً . . . استقرّ بالمکان والاستقرار التمکّن وقرار الأرض المستقرّ الثابت » .
المصباح المنیر: ] 2 : 496 [ .
2. راجع الجواهر ] 35:2 ] [ 11:7 [ والمسالک : ] 11 : 7 [ .
3. الجواهر : ] 35 : 2 [ .
والإثبات کما تشمل الاعیان والمنافع والحقوق ، ولا فرق فی المقام بین حقوق الناس وحقوق الله سبحانه .