إن الاذى والتعذیب الذی کان یمارسه الخلافاء الامویین والعباسیین فی حق الشیعة هو السبب الرئيسي وراء عمل الشيعة بالتقية فلم یکن یمتلک الشیعة غیر التقیة وقد أوصى أهل البیت (علیهم السلام) أتباعهم باتباع التقیة فی المواقف الصعبة والمحرجة حفاظاً على ارواحهم وصوناً لدمائهم لذلک فکانت التقیة شعار ائمة اهل البیت (علیهم السلام) یدفعون من خلالها الضرر والأذى عن أتباعهم ویحفظون بها أرواح المسلمین.
التقية عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية ليست من أصول الدين بل من فروعه ، فقوله أنهم يعدونها أصلاً من أصول الدين من جملة أكاذيبه وافتراءاته عليهم ، فلا يوجد عالم من علماء الشيعة لا من المتقدمين ولا من المتأخرين من عدّها من جملة أصول الدين ، لذلك لم ينقل قولاً لواحد من علماء الشيعة يؤيد ويؤكد به كلامه لأنه يعلم حقيقة العلم أنه لا يوجد بينهم من عدّها كذلك ، ولكن من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه .
ان التقية رخصة شرعية في كتاب الله و سنة رسول (ص) تعمل في موارد الخوف والخطر والضرر. وقد جرت سيرة الانبياء والاولياء والمؤمنين على العمل بها وقد استدل لجوازها بالادلة الاربعة. الدليل الاول: القرآن، قال تعالى: ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه…) وغيرها من الآيات. الدليل الثاني: السنة، إن الروايات الدالة على جواز التقية كثيرة منها: سئل الامام الصادق (ع) عن التقية فقال: (التقية من دين الله .... الدليل الثالث: الاجماع، اتفق جميع المسلمين على ان النبي (ص) كان يدعو الناس سراً الى الاسلام مدة ثلاث سنين من نزول الوحي، فلو كانت التقية غير مشروعة لكونها نفاقاً لما مرّت الدعوة الى الدين الحنيف بهذا العمر من التستر والكتمان. الدليل الرابع: العقل، فإن التقية موافقة لمقتضى العقل فان جميع الناس يستعملونها في حالات الخطر والضرر من دون أن يسموها تقية.
إنّ الشیعة تتّقی السنّیّ فی ظروف خاصة، ویلجأ إلى اتّقاء أخیه المسلم لأسباب لا تخفى، لا
قصور فی الشیعی، بل فی أخیه الذی دفعه إلى ذلک؛ لأنّه یدرک أنّ الفتک والقتل مصیره إذا صرّح بمعتقده الذی هو موافق لأُصول الشرع الإسلامی وعقائده
إنّ مورد الآيات وإن كان هو اتقاء المسلم من الكافر، ولكن المورد ليس بمخصص لحكم الآية فقط، إذ ليس الغرض من تشريع التقية عند الابتلاء بالكفار إلاّ صيانة النفس والنفيس من الشر، فإذا ابتُلي المسلم بأخيه المسلم الذي يخالفه في بعض الفروع ولا يتردد الطرف القوي عن إيذاء الطرف الآخر، كأن ينكل به أو ينهب أمواله أو يقتله، ففي تلك الظروف الحرجة يحكم العقل السليم بصيانة النفس والنفيس عن طريق كتمان العقيدة واستعمال التقية
قال الله سبحانه: «لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِ الْمؤْمِنِینَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّه فِی شَیْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَیُحَذّرُکُمُ اللَّه نَفْسَهُ وَإِلى اللَّه الْمصیرُ»، وقال الآلوسی: وفی الآیة دلیل على مشروعیة التقیة؛ وعرَّفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شرّ