الجواب الاجمالي:
ان التقية رخصة شرعية في كتاب الله و سنة رسول (ص) تعمل في موارد الخوف والخطر والضرر. وقد جرت سيرة الانبياء والاولياء والمؤمنين على العمل بها وقد استدل لجوازها بالادلة الاربعة.
الدليل الاول: القرآن، قال تعالى: ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه…) وغيرها من الآيات.
الدليل الثاني: السنة، إن الروايات الدالة على جواز التقية كثيرة منها: سئل الامام الصادق (ع) عن التقية فقال: (التقية من دين الله ....
الدليل الثالث: الاجماع، اتفق جميع المسلمين على ان النبي (ص) كان يدعو الناس سراً الى الاسلام مدة ثلاث سنين من نزول الوحي، فلو كانت التقية غير مشروعة لكونها نفاقاً لما مرّت الدعوة الى الدين الحنيف بهذا العمر من التستر والكتمان.
الدليل الرابع: العقل، فإن التقية موافقة لمقتضى العقل فان جميع الناس يستعملونها في حالات الخطر والضرر من دون أن يسموها تقية.
الدليل الاول: القرآن، قال تعالى: ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه…) وغيرها من الآيات.
الدليل الثاني: السنة، إن الروايات الدالة على جواز التقية كثيرة منها: سئل الامام الصادق (ع) عن التقية فقال: (التقية من دين الله ....
الدليل الثالث: الاجماع، اتفق جميع المسلمين على ان النبي (ص) كان يدعو الناس سراً الى الاسلام مدة ثلاث سنين من نزول الوحي، فلو كانت التقية غير مشروعة لكونها نفاقاً لما مرّت الدعوة الى الدين الحنيف بهذا العمر من التستر والكتمان.
الدليل الرابع: العقل، فإن التقية موافقة لمقتضى العقل فان جميع الناس يستعملونها في حالات الخطر والضرر من دون أن يسموها تقية.
الجواب التفصيلي:
إنَّ أحَدَ التعالیم القرآنیّة هو أن یکتم الإنسانُ المسلمُ عقیدتَه إذا تعرَّضَ فی نفسه، أو عِرضِه أو مالِه لِخطرٍ لو أظهرها، ویُسمّى هذا العَمل فی لسانِ الشَرع والمصطلَح الشرعیّ بالتقیّة.
إنّ جوازَ «التَقیَّة» لا یحظى بالدَّلیل النقلیّ فحسب، بل إنّ العقلَ یحکم أیضاً بصحّته ولزومه، ویَشهَد بذلک فی شرائط حسّاسةٍ، وخطیرةٍ، لأنّ حفظ النَّفس، والمالِ، والعِرض، واجبٌ، ولازمٌ من جهة، وإظهارَ العقیدة والعمل وفقَ تلک العقیدة وظیفةٌ دینیّةٌ من جانبٍ آخر، ولکن إذا جرَّ إظهارُ العقیدةِ إلى الخطر على النّفس والمال، والعرض، وتعارضت هاتان الوظیفتان عَملیّاً، حکم العقلُ السلیمُ بأن یُقدّم الإنسانُ الوظیفةَ الأهمّ على المهمّ.
والتقیة- فی الحقیقة- سلاحُ الضُّعفاء فی مقابل الأقویاء القُساة، ومن الجَلیّ أنّه إذا لم یکن خطرٌ ولا تهدیدٌ، لم یکتم الإنسانُ عقیدَتَه، کما لم یَعَمل على خلافِ معتقَده.
ینصُّ القرآنُ الکریمُ فی شأن عَمّارِ بن یاسر على عدم البأس عمّن یَقعُ فی أیدی الکفار، ویُظهرُ کلمة الکفر على لِسانِه للخلاص والنجاة، وقلبُه عامرٌ بالإیمان مشحونٌ بالإعتقاد الصِحیح: «مَن کَفَرَ باللَّهِ مِن بَعْدِ إیمانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌّ بِالإِیمانِ»(1)
وَیقولُ فی آیة أُخرى: «لَّا یَتَّخِذِ المُؤمِنُونَ الکافرِینَ أَولیَاءَ مِن دُونِ المُؤمِنِینَ وَمَن یَفْعَل ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فی شیءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُم تُقاةً وَیُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وإلى اللَّهِ المَصِیرُ»(2)
إنّ المفَسّرِین المسلمین یَتّفقون- عند ذِکرِ وتفسیرِ هاتین الآیَتین- على أنّ أصل «التَقیّة» أصلٌ مشروع.
ومن طالَعَ- ولو على عَجَل- ما جاء فی التفسیر والفقه الإسلامیّ فی هذا المجال عَرفَ بوضوحٍ أن أصلَ «التقیّة» من الأُصول الإسلامیّة، ولا یمکن تجاهلُ الآیتین المذکورَتین أعلاه، ولا عَمَل مؤمنِ آل فرعَون فی کتمان إیمانِه(3) وإنکار «التقیّة» بالمرَّة.
والجَدیر بالذّکر أنّ آیاتِ «التقیّة» وإن وَرَدَت فی مجال التَقیّة من الکافر، إلّا أنّ الملاکَ (وهو حِفظ نفسِ المسلم ومالهِ وعرضهِ فی الظروف الحسّاسة والخطیرة) لا یختصُّ بالکفار، فَلَو استوجَبَ إظهار الشخص لعقیدته، أو العَمَل وفقها عندَ المسلمین، خوفَ ذلک الشخص على نفسهِ أو مالهِ أو عرضهِ، أی احتَملَ بقوة تعرّضها للخَطَر من جانبِ المسلمین، جرى فی المقام حکمُ «التقیّة» أی جاز له التقیّة من المسلمین کما جاز له التقیّة من الکفار، وذلِکَ لوحدة العلّة والمِلاک، وتحقّق الأمر الموجب للتقیّة.
وهذا هو ما صَرَّحَ الآخرون به أیضاً فهذا هو الفخر الرازی یقول: إنّ مذهب الشافعی رضى الله عنه انّ الحالةَ بَین المسلمین إذا شاکَلتْ الحالةَ بَین المسلمِین والمشرکین حَلَّتْ التقیّةُ محاماةً على النفسِ.
وقال: التقیّةُ جائزةٌ لصونِ النَّفسِ، وهل هی جائزةٌ لصونِ المال؟ یُحتَمل أنْ یُحْکَمَ فیها بالجواز لقولهِ صلى الله علیه و آله و سلم: «حُرْمَةُ مالِ المُسْلِمِ کَحُرمةِ دَمِهِ» ولقولِهِ صلى الله علیه و آله و سلم: «مَن قُتِلَ دُون مالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ»(4)
وقال أبو هریرة: حَفِظْتُ مِن رسُول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم وِعائَین، أمّا أحَدُهما فَبَثَثْتُهُ فی النّاس، وأمّا الآخرَ فَلَوْ بَثَثْتُهُ لقُطِعَ هذا البَلعُومُ(5)
إنّ تاریخَ الخُلَفاء الأُمویّین والعَباسییّن زاخرٌ بالظلمِ والعَسْفِ، والحیْفِ والجَور.
ففی تلکَ الأیّام لم تکنِ الشیعةُ وحدَهم هُمُ المطرودُون، والمحجور علیهم بسببِ إظهار عقائِدِهم، بل سَلَکَ أغلَبُ محدّثیِ أهلِ السُّنّة فی عَصرِ المأمون أیضاً مَسْلَکَ التقیّة فی محنة «خَلْقِ القرآنِ» وَلم یخالف المأمونَ فی خَلْق القرآنِ وحُدُوثهِ بعدَ صُدُور المرسُوم الخلیفی العامّ، سوى شخصٍ واحدٍ، وقصَّتُهُ معروفةٌ فی التاریخ وعامّة المحدّثین تظاهروا بالوفاق تقیّةً(6).(7)
إنّ جوازَ «التَقیَّة» لا یحظى بالدَّلیل النقلیّ فحسب، بل إنّ العقلَ یحکم أیضاً بصحّته ولزومه، ویَشهَد بذلک فی شرائط حسّاسةٍ، وخطیرةٍ، لأنّ حفظ النَّفس، والمالِ، والعِرض، واجبٌ، ولازمٌ من جهة، وإظهارَ العقیدة والعمل وفقَ تلک العقیدة وظیفةٌ دینیّةٌ من جانبٍ آخر، ولکن إذا جرَّ إظهارُ العقیدةِ إلى الخطر على النّفس والمال، والعرض، وتعارضت هاتان الوظیفتان عَملیّاً، حکم العقلُ السلیمُ بأن یُقدّم الإنسانُ الوظیفةَ الأهمّ على المهمّ.
والتقیة- فی الحقیقة- سلاحُ الضُّعفاء فی مقابل الأقویاء القُساة، ومن الجَلیّ أنّه إذا لم یکن خطرٌ ولا تهدیدٌ، لم یکتم الإنسانُ عقیدَتَه، کما لم یَعَمل على خلافِ معتقَده.
ینصُّ القرآنُ الکریمُ فی شأن عَمّارِ بن یاسر على عدم البأس عمّن یَقعُ فی أیدی الکفار، ویُظهرُ کلمة الکفر على لِسانِه للخلاص والنجاة، وقلبُه عامرٌ بالإیمان مشحونٌ بالإعتقاد الصِحیح: «مَن کَفَرَ باللَّهِ مِن بَعْدِ إیمانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌّ بِالإِیمانِ»(1)
وَیقولُ فی آیة أُخرى: «لَّا یَتَّخِذِ المُؤمِنُونَ الکافرِینَ أَولیَاءَ مِن دُونِ المُؤمِنِینَ وَمَن یَفْعَل ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فی شیءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُم تُقاةً وَیُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وإلى اللَّهِ المَصِیرُ»(2)
إنّ المفَسّرِین المسلمین یَتّفقون- عند ذِکرِ وتفسیرِ هاتین الآیَتین- على أنّ أصل «التَقیّة» أصلٌ مشروع.
ومن طالَعَ- ولو على عَجَل- ما جاء فی التفسیر والفقه الإسلامیّ فی هذا المجال عَرفَ بوضوحٍ أن أصلَ «التقیّة» من الأُصول الإسلامیّة، ولا یمکن تجاهلُ الآیتین المذکورَتین أعلاه، ولا عَمَل مؤمنِ آل فرعَون فی کتمان إیمانِه(3) وإنکار «التقیّة» بالمرَّة.
والجَدیر بالذّکر أنّ آیاتِ «التقیّة» وإن وَرَدَت فی مجال التَقیّة من الکافر، إلّا أنّ الملاکَ (وهو حِفظ نفسِ المسلم ومالهِ وعرضهِ فی الظروف الحسّاسة والخطیرة) لا یختصُّ بالکفار، فَلَو استوجَبَ إظهار الشخص لعقیدته، أو العَمَل وفقها عندَ المسلمین، خوفَ ذلک الشخص على نفسهِ أو مالهِ أو عرضهِ، أی احتَملَ بقوة تعرّضها للخَطَر من جانبِ المسلمین، جرى فی المقام حکمُ «التقیّة» أی جاز له التقیّة من المسلمین کما جاز له التقیّة من الکفار، وذلِکَ لوحدة العلّة والمِلاک، وتحقّق الأمر الموجب للتقیّة.
وهذا هو ما صَرَّحَ الآخرون به أیضاً فهذا هو الفخر الرازی یقول: إنّ مذهب الشافعی رضى الله عنه انّ الحالةَ بَین المسلمین إذا شاکَلتْ الحالةَ بَین المسلمِین والمشرکین حَلَّتْ التقیّةُ محاماةً على النفسِ.
وقال: التقیّةُ جائزةٌ لصونِ النَّفسِ، وهل هی جائزةٌ لصونِ المال؟ یُحتَمل أنْ یُحْکَمَ فیها بالجواز لقولهِ صلى الله علیه و آله و سلم: «حُرْمَةُ مالِ المُسْلِمِ کَحُرمةِ دَمِهِ» ولقولِهِ صلى الله علیه و آله و سلم: «مَن قُتِلَ دُون مالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ»(4)
وقال أبو هریرة: حَفِظْتُ مِن رسُول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم وِعائَین، أمّا أحَدُهما فَبَثَثْتُهُ فی النّاس، وأمّا الآخرَ فَلَوْ بَثَثْتُهُ لقُطِعَ هذا البَلعُومُ(5)
إنّ تاریخَ الخُلَفاء الأُمویّین والعَباسییّن زاخرٌ بالظلمِ والعَسْفِ، والحیْفِ والجَور.
ففی تلکَ الأیّام لم تکنِ الشیعةُ وحدَهم هُمُ المطرودُون، والمحجور علیهم بسببِ إظهار عقائِدِهم، بل سَلَکَ أغلَبُ محدّثیِ أهلِ السُّنّة فی عَصرِ المأمون أیضاً مَسْلَکَ التقیّة فی محنة «خَلْقِ القرآنِ» وَلم یخالف المأمونَ فی خَلْق القرآنِ وحُدُوثهِ بعدَ صُدُور المرسُوم الخلیفی العامّ، سوى شخصٍ واحدٍ، وقصَّتُهُ معروفةٌ فی التاریخ وعامّة المحدّثین تظاهروا بالوفاق تقیّةً(6).(7)
لا يوجد تعليق