إن الطائفة الاولى تقول بنفوذ الإقرار مطلقاً فلا تفرق بین أن یکون المقر مأموناً أو لم یکن ، أو یکون المقرّ به من الثلث أو من الأصل ، وأما الطائفة الثالثة فهی الاخرى تقول بالثلث مطلقاً من دون التفریق بین أن یکون المقر مأموناً أو لم یکن ; وأما الثانیة فمفادها فی التحلیل النهائی هو التفصیل بین ما اذا کان مأموناً فمن الأصل وأما اذا لم یکن فمن الثلث ، فکیف الجمع بین هذه الطوائف الثلاثة والحال هذه ؟ أما الطائفة الأولى فیمکن حملها على ما اذا کان المقر مأموناً فنقید اطلاقها بما ورد فی الطائفة الثانیة ، وأما الطائفة الثالثة فنقید اطلاقها بما اذا لم یکن المقر مأموناً بقرینة الطائفة الثانیة أیضاً ففی الواقع أن لسان الطائفة الثانیة لسان التفسیر فیکون حمل الطائفتین الاولى والثالثة على الثانیة من باب الحکومة وهو جمع دلالی معترف ومعمول به فی جمیع أبواب الفقه .