الجواب الاجمالي:
الجواب التفصيلي:
أوّلًا: انّ هذا الحدیث ـ «لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد: مسجدی هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»؟(1) ـ وإن أخرجه مسلم، لکنّه معارض بفعل النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) حیث إنّه کان یشد الرحال إلى مساجد غیر هذه الثلاثة.
فقد أخرج الشیخان فی صحیحهما انّ النبی صلى الله علیه و آله و سلم کان یأتی مسجد قبا راکباً و ماشیاً فیصلی فیه(2)
فکیف یجتمع هذا الحدیث مع حدیث النهی الذی لسانه آبٍ عن التخصیص، وهذا یدل على أنّ الحدیث الأوّل إمّا غیر صحیح وعلى فرض صحته نقل محرّفاً.
و الدلیل على التحریف انّه نقل بوجه آخر أیضاً، وهو إنّما یسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الکعبة، ومسجدی، ومسجد إیلیاء. وأیضاً بصورة ثالثة تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد(3)
فعلى هذین الصورتین لیس هناک نهی عن شدّ الرحال إلى غیر الثلاثة خصوصاً الصورة الثالثة، وأقصى ما فیها الدعوة إلى السفر إلى هذه الثلاثة.
و ثانیاً: نفترض انّ الصحیح هو الصورة الأُولى، لکن المستثنى منه بقرینة المستثنى محذوف، و هو لفظ المسجد، فیکون معناه لا تشدّ الرحال إلى مسجد من المساجد إلّا إلى هذه المساجد الثلاثة، فلو دلّ فإنّما یدل على النهی على شدّ الرحال إلى مسجد سوى المساجد الثلاثة، و أمّا السفر إلى الأماکن الأُخرى فالحدیث ساکت عنه غیر متعرض لشیء من أحکامه، فانّ النفی و الإثبات یتوجهان إلى السفر إلى المسجد لا إلى الأمکنة الأُخرى، کزیارة النبی ومشاهد الشهداء ومراقد الأولیاء.
و ثالثاً: انّ الحدیث لا یدل - حتى- على حرمة السفر إلى مسجد غیر هذه الثلاثة، وإنّما هو إرشاد إلى عدم الجدوى فی السفر إلى غیرها، وذلک کما قاله الإمام الغزالی: لأنّ سائر المساجد متماثلة فی الفضیلة بعد هذه المساجد فلا وجه لشدّ الرحال إلى غیرها و إنّما یشد الرحال إذا کان هناک تفاوت فی الفضیلة(4)
و أمّا شدّ الرحال إلى زیارة أئمّة أهل البیت علیهم السلام أو الشهداء فیعلم ذلک من الأحادیث، أخرج أبو داود عن ربیعة - یعنی ابن الهُدیر- عن طلحة بن عبید اللَّه، قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم یرید قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرّة واقم(5) فلما تدلّینا منها و إذاً بقبور بمحنیة(6) قال: قلنا یا رسول اللَّه: أقبور اخواننا هذه. قال: «قبور أصحابنا»، فلما جئنا قبور الشهداء، قال: هذه «قبور إخواننا»(7)
فإذا خرج النبی صلى الله علیه و آله و سلم من المدینة لزیارة قبورة الشهداء، فأئمّة أهل البیت أئمّة الشهداء تجوز زیارتهم بطریق أولى، انّ الإمام أمیر المؤمنین من أفضل الشهداء، والحسین بن علی أبو الشهداء. فسلام اللَّه علیهم یوم ولدوا ویوم استشهدوا ویوم یبعثون أحیاء.
وعلى کلّ حال فشدّ الرحال، مسألة فقهیة لا صلة لها بالمسائل العقائدیة ولا بالشرک ولکلّ مجتهد دلیله(8)
فقد أخرج الشیخان فی صحیحهما انّ النبی صلى الله علیه و آله و سلم کان یأتی مسجد قبا راکباً و ماشیاً فیصلی فیه(2)
فکیف یجتمع هذا الحدیث مع حدیث النهی الذی لسانه آبٍ عن التخصیص، وهذا یدل على أنّ الحدیث الأوّل إمّا غیر صحیح وعلى فرض صحته نقل محرّفاً.
و الدلیل على التحریف انّه نقل بوجه آخر أیضاً، وهو إنّما یسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الکعبة، ومسجدی، ومسجد إیلیاء. وأیضاً بصورة ثالثة تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد(3)
فعلى هذین الصورتین لیس هناک نهی عن شدّ الرحال إلى غیر الثلاثة خصوصاً الصورة الثالثة، وأقصى ما فیها الدعوة إلى السفر إلى هذه الثلاثة.
و ثانیاً: نفترض انّ الصحیح هو الصورة الأُولى، لکن المستثنى منه بقرینة المستثنى محذوف، و هو لفظ المسجد، فیکون معناه لا تشدّ الرحال إلى مسجد من المساجد إلّا إلى هذه المساجد الثلاثة، فلو دلّ فإنّما یدل على النهی على شدّ الرحال إلى مسجد سوى المساجد الثلاثة، و أمّا السفر إلى الأماکن الأُخرى فالحدیث ساکت عنه غیر متعرض لشیء من أحکامه، فانّ النفی و الإثبات یتوجهان إلى السفر إلى المسجد لا إلى الأمکنة الأُخرى، کزیارة النبی ومشاهد الشهداء ومراقد الأولیاء.
و ثالثاً: انّ الحدیث لا یدل - حتى- على حرمة السفر إلى مسجد غیر هذه الثلاثة، وإنّما هو إرشاد إلى عدم الجدوى فی السفر إلى غیرها، وذلک کما قاله الإمام الغزالی: لأنّ سائر المساجد متماثلة فی الفضیلة بعد هذه المساجد فلا وجه لشدّ الرحال إلى غیرها و إنّما یشد الرحال إذا کان هناک تفاوت فی الفضیلة(4)
و أمّا شدّ الرحال إلى زیارة أئمّة أهل البیت علیهم السلام أو الشهداء فیعلم ذلک من الأحادیث، أخرج أبو داود عن ربیعة - یعنی ابن الهُدیر- عن طلحة بن عبید اللَّه، قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم یرید قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرّة واقم(5) فلما تدلّینا منها و إذاً بقبور بمحنیة(6) قال: قلنا یا رسول اللَّه: أقبور اخواننا هذه. قال: «قبور أصحابنا»، فلما جئنا قبور الشهداء، قال: هذه «قبور إخواننا»(7)
فإذا خرج النبی صلى الله علیه و آله و سلم من المدینة لزیارة قبورة الشهداء، فأئمّة أهل البیت أئمّة الشهداء تجوز زیارتهم بطریق أولى، انّ الإمام أمیر المؤمنین من أفضل الشهداء، والحسین بن علی أبو الشهداء. فسلام اللَّه علیهم یوم ولدوا ویوم استشهدوا ویوم یبعثون أحیاء.
وعلى کلّ حال فشدّ الرحال، مسألة فقهیة لا صلة لها بالمسائل العقائدیة ولا بالشرک ولکلّ مجتهد دلیله(8)
لا يوجد تعليق