الجواب الاجمالي:
مسئلة تعمير القبور وبناء القبب والجدران والمظلات على قبور الانبياء والاولياء (ع) من المسائل التي ترفضها الوهابية بشدة، وكان إبن تيمية أول من أفتى بحرمة البناء على القبور، سواء أكان صاحب القبر صالحاً أم طالحاً
الجواب التفصيلي:
من المسائل التي ترفضها الوهابية بشدة مسئلة تعمير القبور وبناء القبب والجدران والمظلات على قبور الانبياء والاولياء (عليهم السلام) والعلماء وکافة الناس.
إنّ إبن تيمية هو أول من أفتى بحرمة البناء على القبور، سواء أكان صاحب القبر صالحاً أم طالحاً، وإليك نصّ ما قال:
وقد اتفق أئمة الإسلام على:
1- أنّه لا يشرع بناء هذه المشاهد الّتي على القبور.
2- و لا يشرع اتخاذها مساجد.
3- و لا تشرع الصلاة عندها.
4- و لا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة و اعتكاف، أو استغاثة و ابتهال، و نحو ذلك، و كرهوا الصلاة عندها، ثم كثير منهم قال: الصلاة باطلة لأجل النهي عنها... (1).
وقال تلميذه ابن القيم في كتابه زاد المعاد: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شئ منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته... (2).
وقال في كتابه اغاثة اللهفان: «إن حكم الإسلام في المساجد المبنية على القبور أن تهدم كلّها، حتى تسوّى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار، وكذلك القباب التي على القبور، يجب أن تهدم كلها؛ لأنها أسِّست على معصية الرسول؛ لأنه قد نهى عن البناء على القبور، فبناءٌ أسس على معصيته ومخالفته بناءٌ غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعاً»(3).
وعلى هذا الأصل لمّا استولى السعوديون على الحرمين الشريفين هدموا المراقد المقدسة في البقيع، وبيوت أهل البيت، بعدما رفعوا سؤالا إلى علماء المدينة المنورة، و إليك السؤال والجواب:
السؤال: ما قول علماء المدينة المنورة ـ زادهم اللّه فهماً وعلماً ـ في البناء على القبور، واتخاذها مساجد، هل هو جائز أم لا؟ وإذا كان غير جائز بل ممنوع منهي عنه نهياً شديداً، فهل يجب هدمها، ومنع الصلاة عندها أم لا؟. وإذا كان البناء في مسبلة كالبقيع، و هو مانع من الانتفاع بالمقدار المبني عليه، فهل هو غصب يجب رفعه لما فيه من ظلم المستحقين ومنعهم استحقاقهم أم لا؟
جواب:
أمّا البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً، لصحة الأحاديث الواردة في منعه، ولذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه، مستندين بحديث علىّ (رضي الله عنه) أنّه قال لأبي الهياج: «ألا ابعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه، أن لا تدع تمثالا إلاّ طمسته، و لا قبراً مشرفاً إلاّ سويته*»(4).
و الامعان في الاستفتاء يعرب عن أنه لم تكن الغاية منه الوقوف على حكم اللّه، سواء أكان جائزاً أم حراماً، وإنما كانت الغاية هي أخذ الاعتراف منهم على الحظر، و لأجل ذلك أدرج المستفتي الجواب في السؤال وقال: «بل هو ممنوع منهي عنه نهياً شديداً» وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن المستفتي قام على رأس المفتين فأخذ منهم الجواب بالتخويف والتهديد.
ثم إنّ المستفتي أي الشيخ النجدي المعروف بسليمان بن بليهد، يقول في مقال نشرته جريدة «أم القرى»: «إنّ بناء القباب على مراقد العلماء صار متداولا منذ القرن الخامس الهجري»(5).
وهذا ما يكرره علماء الوهابية في دعاياتهم، و يضيفون إلى حديث «أبي الهياج» و حديث «جابر» عن النبي (ص)(6).
إنّ إبن تيمية هو أول من أفتى بحرمة البناء على القبور، سواء أكان صاحب القبر صالحاً أم طالحاً، وإليك نصّ ما قال:
وقد اتفق أئمة الإسلام على:
1- أنّه لا يشرع بناء هذه المشاهد الّتي على القبور.
2- و لا يشرع اتخاذها مساجد.
3- و لا تشرع الصلاة عندها.
4- و لا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة و اعتكاف، أو استغاثة و ابتهال، و نحو ذلك، و كرهوا الصلاة عندها، ثم كثير منهم قال: الصلاة باطلة لأجل النهي عنها... (1).
وقال تلميذه ابن القيم في كتابه زاد المعاد: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شئ منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته... (2).
وقال في كتابه اغاثة اللهفان: «إن حكم الإسلام في المساجد المبنية على القبور أن تهدم كلّها، حتى تسوّى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار، وكذلك القباب التي على القبور، يجب أن تهدم كلها؛ لأنها أسِّست على معصية الرسول؛ لأنه قد نهى عن البناء على القبور، فبناءٌ أسس على معصيته ومخالفته بناءٌ غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعاً»(3).
وعلى هذا الأصل لمّا استولى السعوديون على الحرمين الشريفين هدموا المراقد المقدسة في البقيع، وبيوت أهل البيت، بعدما رفعوا سؤالا إلى علماء المدينة المنورة، و إليك السؤال والجواب:
السؤال: ما قول علماء المدينة المنورة ـ زادهم اللّه فهماً وعلماً ـ في البناء على القبور، واتخاذها مساجد، هل هو جائز أم لا؟ وإذا كان غير جائز بل ممنوع منهي عنه نهياً شديداً، فهل يجب هدمها، ومنع الصلاة عندها أم لا؟. وإذا كان البناء في مسبلة كالبقيع، و هو مانع من الانتفاع بالمقدار المبني عليه، فهل هو غصب يجب رفعه لما فيه من ظلم المستحقين ومنعهم استحقاقهم أم لا؟
جواب:
أمّا البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً، لصحة الأحاديث الواردة في منعه، ولذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه، مستندين بحديث علىّ (رضي الله عنه) أنّه قال لأبي الهياج: «ألا ابعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه، أن لا تدع تمثالا إلاّ طمسته، و لا قبراً مشرفاً إلاّ سويته*»(4).
و الامعان في الاستفتاء يعرب عن أنه لم تكن الغاية منه الوقوف على حكم اللّه، سواء أكان جائزاً أم حراماً، وإنما كانت الغاية هي أخذ الاعتراف منهم على الحظر، و لأجل ذلك أدرج المستفتي الجواب في السؤال وقال: «بل هو ممنوع منهي عنه نهياً شديداً» وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن المستفتي قام على رأس المفتين فأخذ منهم الجواب بالتخويف والتهديد.
ثم إنّ المستفتي أي الشيخ النجدي المعروف بسليمان بن بليهد، يقول في مقال نشرته جريدة «أم القرى»: «إنّ بناء القباب على مراقد العلماء صار متداولا منذ القرن الخامس الهجري»(5).
وهذا ما يكرره علماء الوهابية في دعاياتهم، و يضيفون إلى حديث «أبي الهياج» و حديث «جابر» عن النبي (ص)(6).
لا يوجد تعليق