الجواب الاجمالي:
الشیعة ترى على النساء من العدّة ما حکم به الکتاب والسنّة ; فالمطلّقاتُ یتربّصنَ بأنفسهنّ ثلاثة قروء إن کنّ ذوات الأقراء، وتعتدُّ ذوات الشهور ثلاثة أشهر. (وَأُؤْلاتُ ا لاْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)
واللاّتی توفّی عنهنّ أزوجهن یتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً إذا کانت حائلاً، والحامل تعتدُّ بأبعد الأجلین من العدّة والوضع جمعاً بین عموم الآیتین .
والإماء تعتدُّ قرئین من طلاق إن کنّ ذوات الأقراء، وإلاّ فشهراً ونصفاً .
وتعتدّ من الوفاة شهرین وخمسة أیّام إن کانت حائلاً، والحامل عدّتها أبعد الأجلین.
واللاّتی توفّی عنهنّ أزوجهن یتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً إذا کانت حائلاً، والحامل تعتدُّ بأبعد الأجلین من العدّة والوضع جمعاً بین عموم الآیتین .
والإماء تعتدُّ قرئین من طلاق إن کنّ ذوات الأقراء، وإلاّ فشهراً ونصفاً .
وتعتدّ من الوفاة شهرین وخمسة أیّام إن کانت حائلاً، والحامل عدّتها أبعد الأجلین.
الجواب التفصيلي:
یقول صاحب کتاب العقد الفرید: الیهود لا ترى على النساء عدّة، وکذلک الرافضة !
الجواب: الشیعة ترى على النساء من العدّة ما حکم به الکتاب والسنّة ; فالمطلّقاتُ یتربّصنَ بأنفسهنّ ثلاثة قروء إن کنّ ذوات الأقراء، وتعتدُّ ذوات الشهور ثلاثة أشهر. (وَأُؤْلاتُ ا لاْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(1).
واللاّتی توفّی عنهنّ أزوجهن یتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً إذا کانت حائلاً، والحامل تعتدُّ بأبعد الأجلین من العدّة والوضع جمعاً بین عموم الآیتین .
والإماء تعتدُّ قرئین من طلاق إن کنّ ذوات الأقراء، وإلاّ فشهراً ونصفاً .
وتعتدّ من الوفاة شهرین وخمسة أیّام إن کانت حائلاً، والحامل عدّتها أبعد الأجلین.
واُمّ الولد لمولاها عدّتها أربعة أشهر وعشراً .
والمتمتّع بها إذا انقضى أجلها بعد الدخول أو أعرض عنه الزوج، فعدّتها حیضتان فی ذوات الأقراء، وخمسة وأربعون یوماً فی غیرهنّ .
وتعتدُّ من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أیّام إن کانت حائلاً أو لم یدخل بها، وبأبعد الأجلین إن کانت حاملاً. ولو کانت أمة فعدّتها ـ حائلاً ـ شهران وخمسة أیّام .
هذا ما عند الشیعة من العدّة، وهذه کتب القوم الفقهیّة والتفسیریّة ـ قدیمة وحدیثة ـ طافحة بما ذکرناه، فهل وجد عزوه المختلق فی شیء منها؟ اللّهمّ لا(2).
الجواب: الشیعة ترى على النساء من العدّة ما حکم به الکتاب والسنّة ; فالمطلّقاتُ یتربّصنَ بأنفسهنّ ثلاثة قروء إن کنّ ذوات الأقراء، وتعتدُّ ذوات الشهور ثلاثة أشهر. (وَأُؤْلاتُ ا لاْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(1).
واللاّتی توفّی عنهنّ أزوجهن یتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً إذا کانت حائلاً، والحامل تعتدُّ بأبعد الأجلین من العدّة والوضع جمعاً بین عموم الآیتین .
والإماء تعتدُّ قرئین من طلاق إن کنّ ذوات الأقراء، وإلاّ فشهراً ونصفاً .
وتعتدّ من الوفاة شهرین وخمسة أیّام إن کانت حائلاً، والحامل عدّتها أبعد الأجلین.
واُمّ الولد لمولاها عدّتها أربعة أشهر وعشراً .
والمتمتّع بها إذا انقضى أجلها بعد الدخول أو أعرض عنه الزوج، فعدّتها حیضتان فی ذوات الأقراء، وخمسة وأربعون یوماً فی غیرهنّ .
وتعتدُّ من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أیّام إن کانت حائلاً أو لم یدخل بها، وبأبعد الأجلین إن کانت حاملاً. ولو کانت أمة فعدّتها ـ حائلاً ـ شهران وخمسة أیّام .
هذا ما عند الشیعة من العدّة، وهذه کتب القوم الفقهیّة والتفسیریّة ـ قدیمة وحدیثة ـ طافحة بما ذکرناه، فهل وجد عزوه المختلق فی شیء منها؟ اللّهمّ لا(2).
لا يوجد تعليق