الجواب الاجمالي:
بالجملة جواز حج التمتع مسلم معلوم عند جميع أهل السنة لا يحتاج إلى اكثار الشواهد عليه. و قال المرتضى رضي الله عنه في الشافي: و الفقهاء في أعصارنا هذه يعني فقهاء السنة لا يرونها أي متعة الحج خطأ بل صواباً
الجواب التفصيلي:
لا بد لتوضيح المقام من تقديم مقدمة، «و هي» أن الحج على ثلاثة اقسام. قران و افراد، و تمتع، باتفاق جميع علماء الاسلام من السنة و الشيعة و ان اختلفوا في بعض الخصوصيات. و متعة الحج التي حرّمها عمر بن الخطّاب فهي الفترة الواقعة بين العمرة و حج التمتع.
حج التمتع هو فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، و يتألف من عمرة التمتع و حج التمتع، و صورة عمرة التمتع هي، ان يحرم من الميقات في اشهر الحج (بالتلبية لا بسياق الهدي) ثمّ يأتي مكة و يطوف بها سبعا، ثمّ يصلي ركعتي الطواف، ثمّ يسعى بين الصفا و المروة سبعا، ثمّ يقصر، فيحل من جميع ما حرم عليه بالإحرام، و يقيم بمكة محلا إلى يوم التروية أي اليوم الثامن من ذي الحجة فينشئ إحراما لحج التمتع من الحرم، ثمّ يخرج إلى عرفات، ثمّ يفيض عنها بعد غروب التاسع إلى المشعر، و منه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثمّ الذبح ثمّ الحلق ان كان حجه صرورة و به يتحلل إلا من النساء و الطيب، ثمّ يطوف و يصلي و يسعى فيحل له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء و يصلي فتحل له النساء، ثمّ يرجع إلى منى للمبيت بها و رمي الجمرات الثلاث، فإذا بات ليلتين بمنى جاز له النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، و يسمى هذا الحج بحج التمتع، لان الحاج يتمتع بالحل بين إحرامي العمرة و الحج، و مدة الحل بين الإحرامين هي متعة الحج التي حرمها عمر و تبعه بعض المسلمين في وقته(1)
لكن حج التمتع المشهور مشروع عند كثير من أهل السنة كما يستفاد من ارشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني و من تنوير الابصار و شرحه المسمى بالدر المختار و من مراقي الفلاح كلاهما في مذهب الامام ابي حنيفة و غيرها بمعنى استفادة المجموع من المجموع و هو ان يحرم من هو على مسافة القصر من حرم مكة بعمرة و بعد الفراغ منها يحل من كل شيء ثمّ ينشئ حجّاً من مكة من عامها و لم يعد لميقات من المواقيت و لا لمثل مسافته اه(2) ثمّ ان حج التمتع تارة يكون مقصوداً من أول الامر و تارة يكون بالعدول من الأفراد مثلًا اليه، بان يحرم للحج ثمّ يعدل فيجعل الاحرام للعمرة و بعد الفراغ منها يأتي بالحج و هو المعبر عنه بفسخ الحج إلى العمرة، و قد اجمع الفقهاء الاربعة و غيرهم على جواز حج التمتع المشهور ومتعتها و هو المقصود من اول الأمر في الجملة و ان كرهه او منعه ابو حنيفة للمكي. و قال النووي في شرح صحيح مسلم: و قد انعقد الاجماع على جواز الافراد و التمتع و القران و انما اختلفوا في الافضل. و قال ايضاً في موضع آخر: اعلم ان احاديث الباب متظاهرة على جواز افراد الحج عن العمرة و جواز التمتع و القران و قد اجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة ا ه. و صرح بانقسام الحج إلى الاقسام الثلاثة القران، الافراد و التمتع و جواز كل منها. و بالجملة جواز حج التمتع مسلم معلوم عند جميع أهل السنة لا يحتاج إلى اكثار الشواهد عليه. و قال المرتضى رضي الله عنه في الشافي: و الفقهاء في أعصارنا هذه يعني فقهاء السنة لا يرونها أي متعة الحج خطأ بل صواباً.
و قال الفضل بن الروزبهان من علماء السنة: متعة الحج جوزها العلماء و ذهبوا إليه(3)
لا يوجد تعليق