الجواب الاجمالي:
إنَّ المساجد العامرة ماثلةٌ بین ظهرانیِّ الشیعة فی أوساطها وحواضرها ومدنها وحتّى فی القرى والرساتیق، تحتفی بها الشیعة، وترى حرمتها من واجبها، وتقول بحرمة تنجیسها وبوجوب إزالة النجاسة عنها، وبعدم صحّة الصلاة بعد العلم بها وقبل تطهیرها، وعدم جواز مکث الجنب والحائض والنفساء فیها، وعدم جواز إدخال النجس فیها إن کان هتکاً، وتکره فیها المعاملة والکلام بغیر الذِّکر والعبادة من اُمور الدنیا
الجواب التفصيلي:
تجد الرافضة یعطِّلون المساجد الّتی أمر الله أن تُرفع ویُذکر فیها اسمه، فلا یصلّون فیها جمعةً ولا جماعةً، ولیس لها عندهم کبیر حرمة، وإن صلّوا فیها صلّوا فیها وُحداناً، ویعظِّمون المشاهد المبنیّة على القبور، فیعکفون علیها مشابهةً للمشرکین، ویحجّون إلیها کما یحجُّ الحاجُّ إلى البیت العتیق، ومنهم من یجعل الحجّ إلیها أعظم من الحجِّ إلى الکعبة، بل یسبّون من لا یستغنی بالحجّ إلیها عن الحجّ الّذی فرضه الله تعالى على عباده، ومن لا یستغنی بها عن الجمعة والجماعة، وهذا من جنس دین النصارى والمشرکین(1) .
وقال :
الرافضة یعمرون المشاهد الّتی حرّم الله ورسوله بناءها، ویجعلونها بمنزلة دور الأوثان، ومنهم من یجعل زیارتها کالحجِّ، کما صنّف المفید کتاباً سمّاه مناسک حجِّ المشاهد، وفیه من الکذب والشرک ما هو جنس شرک النصارى وکذبهم(2) .
الجواب: إنَّ المساجد العامرة ماثلةٌ بین ظهرانیِّ الشیعة فی أوساطها وحواضرها ومدنها وحتّى فی القرى والرساتیق، تحتفی بها الشیعة، وترى حرمتها من واجبها، وتقول بحرمة تنجیسها وبوجوب إزالة النجاسة عنها، وبعدم صحّة الصلاة بعد العلم بها وقبل تطهیرها، وعدم جواز مکث الجنب والحائض والنفساء فیها، وعدم جواز إدخال النجس فیها إن کان هتکاً، وتکره فیها المعاملة والکلام بغیر الذِّکر والعبادة من اُمور الدنیا، ومن فعل ذلک یُضرب على رأسه ویقال له: فضَّ الله فاک .
وتروی عن النبیّ أئمّتُها؟ أ نَّه لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی المسجد.إلى غیرها من الحرمات الّتی یتضمّنها فقه الشیعة، وینوءُ بها عملهم، وما یقام فیها من الجماعات، وهذه کلّها أظهر من أن تخفى على من جاسَ خلال دیارهم أو عرف شیئاً من أنبائهم .
وأمّا تعظیمهم المشاهد فلیس تشبّهاً منهم بالمشرکین ; فإنَّهم لا یعبدون من فیها، وإنّما یتقرّبون إلى المولى سبحانه بزیارتهم والثناء علیهم والتأبین لهم ; لأنّهم أولیاء الله وأحبّاؤه، ویروون فی ذلک أحادیث عن أئمّتهم، وفیما یُتلى هنالک من ألفاظ الزیارات شهادة واعتراف بأنّهم (...عِبَادٌ مُکْرَمُونَ * لاَ یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ)(3) .
وأمّا السبّ على ما ذکر فهو من أکذب تقوّلاته ; فإنّ الشیعة على بکرة أبیها تروی عن أئمّتها(علیهم السلام) أنَّ الإسلام بُنی على خمس: الصلاة والزکاة والحجّ والصوم والولایة، وأحادیثهم بذلک متضافرة.وتعتقد بأنَّ تأخیر حجّة الإسلام عن سنتها کبیرة موبقة، وإنّه یُقال لتارکها عند الموت: مُت إن شئت یهودیّاً وإن شئت نصرانیّاً .
أفمن المعقول أن تسبَّ الشیعة، مع هذه العقائد والأحادیث وفتاوى العلماء المطابقة لها المستنبطة من الکتاب والسنّة، من لا یستغنی عن الحجِّ بالزیارة ؟!
وأمّا کتاب الشیخ المفید فلیس فیه إلاّ أ نّه أسماه ـ منسک الزیارات ـ وما المنسک إلاّ العبادة وما یؤدّى به حقّ الله تعالى، ولیست له حقیقة شرعیّة مخصوصة بأعمال الحجّ وإن تخصّص بها فی العرف والمصطلح، فکلُّ عبادة مرضیة لله سبحانه فی أیِّ محلٍّ وفی أیّ وقت یجوز إطلاقه علیها.وإذا کانت زیارة المشاهد والآداب الواردة والأدعیة والصلوات المأثورة فیها من تلکم النسک المشروعة من غیر سجود على قبر، أو صلاة إلیه، ولا مسألة من صاحبه أوّلاً وبالذات، وإنَّما هو توسّل به إلى الله تعالى لزلفته عنده وقربه منه، فما المانع من إطلاق لفظ المنسک علیه؟
وقوله عمّا فیه من کذب وشرک فهو لدة سایر ما یتقوّل غیر مکترث لِوَباله، والکتاب لم یعدم بعدُ وهو بین ظهرانینا، ولیس فیه إلاّ ما یضاهیه ما فی غیره من کتب المزار، ممّا ینزِّل الأئمّة الطاهرین عمّا لیس لهم من المراتب، ویثبت لهم العبودیّة والخضوع لسلطان المولى سبحانه، مع ما لهم من أقرب الزلف إلیه، فما لهؤلاء القوم لا یفقهون حدیثاً؟(4)
لا يوجد تعليق