لا إشکال فی اختلافه باختلاف الأدلّة المذکورة، فإن کان الدلیل هو الإجماع وکان له معقد لفظی کما إذا کان المعقد التعبیر بـ «غیر المحصور» فلابدّ فی تعیین مفهومه من الرجوع إلى العرف، ولعلّ هذا هو مقصود من رأى أنّ الضابط هو صدق مفهوم غیر المحصور عرفاً، وإن لم یکن له معقد خاصّ فلابدّ من الأخذ بالقدر المتیقّن من کلمات المجمعین.
وإن کان الدلیل لزوم العسر والحرج فیکون الضابط کون کثرة الأطراف بحدّ توجب ذلک، کما إنّه إذا کان الدلیل لزوم خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء کان الضابط کون الکثرة بحدّ توجب خروج بعض الأطراف عن ذلک.
وهکذا إذا کان الدلیل روایات الجبن کان الضابط شمول الأطراف لتمام البلد; نظراً إلى قوله(علیه السلام): «والله إنّی لأعترض السوق ...».
وأمّا إذا کان الدلیل ما اخترناه من بناء العقلاء کان المناط هو أن تکون کثرة الأطراف بحدّ توجب ضعف الاحتمال فی کلّ واحد منها بحیث یکون موهوماً بدرجة لا یعتنی العقلاء بذلک الاحتمال.
ثمّ إنّه لو فرض تعدّد الدلیل، أی کان الدلیل على عدم وجوب الاجتناب عند بعض وجوهاً من الأدلّة المذکورة فلابدّ من الأخذ بالأوسع منها.
وعلى کلّ حال لا تجوز المخالفة القطعیّة فی أطرافها لو أمکن کما هو ظاهر.