هذا حکم أعمال المقلّدین، وأمّا المجتهد نفسه فحکمه بالنسبة إلى أعماله السابقة من الإجزاء أو عدم الإجزاء فیها مبنی على شمول أدلّة حجّیة الأمارات والاُصول للأعمال السابقة، لأنّ المحکّم بالنسبة إلیه إنّما هو هذه الأدلّة لا أدلّة التقلید کما هو واضح، فإن استظهر عمومها بالنسبة إلیها فالحکم هو عدم الإجزاء ووجوب الإعادة أو القضاء، وإلاّ یؤخذ بالقدر المتیقّن وهو الأعمال اللاحقة، ولازمه هو الإجزاء.
فالمهمّ بالنسبة إلى المجتهد إنّما هو وجود هذا الإطلاق وعدمه فی مقام الإثبات والاستظهار من الأدلّة، والإنصاف أنّها أیضاً لا إطلاق لها بالنسبة إلى الأعمال السابقة، والقدر المتیقّن هو حجّیتها بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة فتأمّل جیّداً.
هذا کلّه فیما إذا انکشف الخلاف بأمارة أو أصل، وأمّا إذا ظهر الخلاف بالقطع والیقین فالحکم بالإجزاء مشکل لعدم الدلیل علیه.