وهو ما رواه أبو الحسن زکریا بن یحیى، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»(1).
وهو مع تمامیّته سنداً لا یدلّ على البراءة; لأنّ الاستدلال به یتمّ اذا ثبت أنّ الإلزام المجهول ممّا حجب الله علمه عن العباد فیکون موضوعاً عنهم.
لکنّه غیر معلوم لوجهین:
أحدهما: أنّ الحدیث أسند الحجب إلى الله تعالى، وهو حینئذ ظاهر فیما سکت الله عنه ولم یأمر نبیّه بالإبلاغ، لا ما بیّنه واختفى عنهم بعروض الحوادث الذی هو المبحوث عنه فی المقام.
ثانیهما: أنّ کلمة «العباد» ظاهرة فی العموم المجموعی، أی جمیع المکلّفین والحجب عن العباد صادق فی الموارد الّتی یکون الحکم محجوباً عن مجموع المکلّفین لا عن بعضهم دون بعض، ومحلّ النزاع فیما نحن فیه من النوع الثانی کما لا یخفى.