عنوان هذا البحث فی کلمات أکثر الاُصولیین هو: «هل الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه؟»(1) والمعنون فی کلمات الآخرین: «هل الملازمة ثابتة بین وجوب شیء وحرمة ضدّه أو لا؟»(2).
وهذه المسألة اُصولیة عند من جعل العنوان ثبوت الملازمة وعدمه، وظاهر من جعله «أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه» المیل إلى کونها فقهیّة، لأنّ الکلام حینئذ فی حرمة الضدّ وعدمها.
ثمّ إنّه بناء على القول بکونها من المسائل الاُصولیّة فالظاهر عدم إرتباطه بباب الألفاظ، وإن استدلّ بعض فی المقام بالدلالات اللّفظیة(3)، لجریان النزاع فیها وإن ثبت الأمر من غیر طریق اللفظ، کما هو واضح.
إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ الکلام فی هذه المسألة یقع فی مقامین: