منها: تصحیح العمل إذا کان من العبادات من طریق قصد الأمر، فإنّ لازم جواز الترتّب کون الصلاة مثلا فی المثال المعروف مأموراً بها فیمکن إتیانها بقصد هذا الأمر.
ومنها: فی ما إذا أتى بالصلاة إخفاتاً بدل إتیانها جهراً وبالعکس، أو أتى بالصلاة قصراً بدل إتیانها تماماً وبالعکس، فقد ذهب المشهور إلى صحّة الصلاة إذا کان جاهلا مقصّراً مع ترتّب العقاب(1).
ولکن استشکل علیهم بأنّه کیف یترتّب العقاب مع صحّة الصلاة، فمن الوجوه الّتی ذکرت لحلّ هذا الإشکال ما ذکره الشیخ الکبیر کاشف الغطاء(رحمه الله) من أنّه داخل فی باب الترتّب، وأنّ المکلّف مأمور أوّلا بإتیان الصلاة جهراً مثلا، وعلى فرض عصیانه بترک التعلّم مأمور به إخفاتاً، فهو یثاب على إتیان المهمّ وهو الصلاة عن إخفات، ویعاقب على ترک الأهمّ وهو الصلاة عن جهر(2).
وتحقیق المسألة موکول إلى الفقه.
ومنها: نفس کشف الأمر بالمهمّ مع ترک الأهمّ، لأنّ وجوب المهمّ أی وجوب الصلاة فیما إذا ترک الإزالة حکم من الأحکام الخمسة وفرع من الفروعات الفقهیّة، والمسألة الاُصولیّة هی ما یستنبط منها حکم من الأحکام الفقهیّة.