إنّ الطلب الإلزامی والوجوب یتصوّر على أنحاء رئیسیّة من جهة القیود المأخوذة بالنسبة إلى نفس التکلیف أو المکلّف أو المکلّف به:
فأمّا من جهة نفس التکلیف:
فتارةً یکون مطلقاً أو مشروطاً.
واُخرى یکون معلقاً أو منجزاً.
وثالثةً یکون نفسیاً أو غیریاً.
وقد یکون أصلیاً أو تبعیاً.
وأمّا من جهة المتعلّق والمکلّف به:
فتارةً یکون المکلّف به ممّا یجب إتیانه بوجه قربی تعبّدی وقد لا یکون کذلک.
وثانیةً یکون مقیداً بوقت موسّع أو مضیّق وقد لا یکون مقیّداً بوقت.
وثالثةً یکون له عدل وبدیل فیکون المکلّف مخیّراً فی إتیانهما، وقد لا یکون کذلک، فالأوّل واجب تخییری، والأخیر واجب تعیینی.
وأمّا من جهة المکلّف:
فقد یکون إمتثال بعض المکلّفین کافیاً عن غیره وقد لا یکفی إلاّ إمتثال کلّ فرد بعینه، فالأوّل واجب کفائی، والأخیر واجب عینی.
وتارةً قد تجب فیه المباشرة، فلا یقبل النیابة وقد یکفى إتیانه تسبیبا أو تبرّعا.ً
واللازم هنا البحث عن کیفیة تصویر هذه الأقسام وخصوصیّاتها و تشخیص ما هو الأصل فی مقام الشکّ ودوران الأمر بینها.