1. مقبولة عمر بن حنظلة حیث ورد فیها: قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمعیاً؟ قال: «إذا کان ذلک فارجئه حتّى تلقى إمامک، فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»(1).
وهی غیر تامّة من جهتین:
الاُولى: أنّ مفادها هو التساقط لا الأخذ بأحوط الاحتمالات، فإنّ المراد
من الإرجاء هو التوقّف والتساقط وهو خلاف الإجماع; لأنّه قام على عدم
التساقط.
الثانیة: أنّ هذه الفقرة ناظرة إلى عصر الحضور ولا تعمّ زمان الغیبة إذ إنّ الحکم بالإرجاء فیها مغیّى بلقاء الإمام(علیه السلام)، وهی إنّما تدلّ على لزوم الاحتیاط فی الشبهات قبل الفحص والرجوع إلى الإمام(علیه السلام).
2. ذیل روایة المیثمی، عن الرضا(علیه السلام) حیث قال: «وما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه»(2).
ومن الواضح أنّه مختصّ بزمن الحضور وإمکان الوصول إلى الحجّة(علیه السلام).
فظهر أنّ الطریق الصحیح فی المقام إنّما هو ما ذهب إلیه المشهور وهو التخییر.