القسم الحادی والثّلاثون : أحکام المأکولات والمشروبات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
مسائل متفرقةالقسم الثّانی والثّلاثون : أحکام النّذر

(السّؤال 991): ما حکم الأطعمة المأخوذة من الکفّار؟

الجواب: إذا احتمل انها معدّة بواسطة المصانع أو الأدوات والآلات أو القفازات، فلا بأس فیها. أمّا إذا حصل یقین بأنها اتصلت بأیدیهم أو أجسامهم مع الرطوبة فالاحتیاط تجنّبها إلاّ عند الضرورة. أمّا فی الضرورات مثل السفر إلى الدول غیر الإسلامیة مع صعوبة تجنّبها فلکم ألاّ تتجنبوها.

(السّؤال 992): ما حکم لحم الأرنب؟

الجواب: إنه حرام مطلقاً.

(السّؤال 993): ما حکم أکل بیضة الحیوان؟

الجواب: إنه حرام، والاحتیاط الواجب عدم إطعام الأطفال بها.

(السّؤال 994): هل یجوز التدخین فی مکان فیه أشخاص غیر راضین به ویسبّب الأذى أو الازعاج لهم؟ علماً ان بعض المجامع الطبیة یقول: ان ضرر السجائر لجلیس المدخن هو ثلاثة أضعاف الضرر للمدخن نفسه، لذا یمنع التدخین فی الکثیر من الأماکن التجاریة والحکومیة، وهل یجوز مخالفة إعلان (التدخین ممنوع)، أم یجب التقید به؟

 

الجواب: لا یجوز إیذاء الآخرین وإزعاجهم، وإذا کان التدخین مضراً بالآخرین فلا یجوز أیضاً، ویحرم فی دوائر الدولة أو المکاتب الخاصة التی تمنعه حتى وإن لم یؤد إلى إزعاج أحد.

(السّؤال 995): ما رأیکم بالاحتفاظ بالمشروبات الکحولیة؟

الجواب: إنه حرام، ویوجب التعزیر إلاّ فی الحالات التی تتضمن أغراضاً أهم، أو إذا أرید تحویلها إلى خل.

(السّؤال 996): هل ان لحوم السرطان والسلحفاة البحریة حلال؟

الجواب: السرطان والسلحفاة محرمة. أمّا الروبیان فلا بأس فیه.

(السّؤال 997): هل سمک القرش حلال؟

الجواب: إذا ثبت لدى أهل المعرفة بأن لها فلساً فهی حلال، وإلاّ فحرام.

(السّؤال 998): ما حکم لحم الطاووس الذی للامام علی (علیه السلام) خطبة طویلة عنه ویشبهه فیها بالدجاج؟

الجواب: الطاووس حرام سواء الأبیض والأسود، ولا یکون وصف عجائبه دلیلا على حلیة لحمه. کما ورد عن الإمام (علیه السلام) وصف لعجائب الخفاش أیضاً.

(السّؤال 999): قام شخص جاهل بالمسألة بوطء حیوان قبل سنوات وانتبه إلى المسألة الآن، ویحتمل ان صاحب الخروف قد باعه أو انه قد تلف، فهل یجب علیه أن یشتری خروفاً ویحرقه؟ وإذا کان کذلک وتعذّر علیه القیام به لسبب ما وتاب، فهل یجوز له تناول لبن الأغنام ولحمها، وهل یعتبر هذا الشخص الذی یتعذر علیه ذبح الحیوان وحرقه (فی حالة احتمال وجود ذلک الخروف) عادلا؟

الجواب: إذا تیقّن ان الخروف قد هلک أو بیع إلى شخص فی غیر متناول الید، فلا تکلیف علیه فی الوقت الحاضر، ویجب علیه التوبة الصادقة بحیث یتبرأ من ماضیه و إذا حصلت عنده ملکة العدالة ومخافة الله، فیکون عادلا أمّا إذا احتمل أن یکون ذلک الخروف موجوداً فی القطیع فعلیه أن یجری قرعة على الخراف بحیث یقسمها إلى مجموعتین ویقترع علیها، ثم یقسم المجموعة إلى قسمین ویعید القرعة، وهکذا حتى یبقى خروف واحد فیذبحه ثم یحرقه. وإذا لم یکن ملکاً له فیشتریه إلاّ إذا کان لهذا العمل صعوبات ومحاذیر عامة.

(السّؤال 1000): ما حکم المقانق المستوردة من البلدان الأجنبیة؟

الجواب: اللحوم من غیر الذبائح الإسلامیة محرمة.

(السّؤال 1001): هل یجوز الاقتراع على الحیوان الموطوء من بین القطیع بترقیم الخراف ثم کتابة الأرقام ووضعها فی صندوق وسحب أحدها وذبح الخروف الحامل للرقم المماثل وحرق لحمه؟

الجواب: إن ما ورد فی الرّوایة هو شطر الخراف إلى مجموعتین وأخذ إحداها بالقرعة، ثم شطرها إلى نصفین ثم الاقتراع علیها، وهکذا حتى یبقى خروف واحد، اما ما ذکرت فلا بأس فیه، لأن الروایة بیّنت طریقة من طرائق القرعة.

(السّؤال 1002): وطئت شاة قبل سنوات ولم تکن قد ولدت، بل لم تکن حاملا أیضاً، والآن وبعد مضی سنوات ولدت خرافاً ولکن لا یمکن تمییزها هی أو أبنائها فإذا جرى العمل بالقرعة وحرق الشاة فما حکم خرافها التی لا یعلم تمییزها؟ ثم إذا کانت الشاة بیضاء اللون فهل یجب على الشخص الاقتراع بین جمیع الأغنام أم بین البیض فقط؟ وهل تشمل القرعة الأغنام حدیثة الولادة ذات السنة الواحدة؟

الجواب: الاحتیاط الواجب شمول صغار تلک الشاة بالحکم، ویجب اجراء القرعة علیها لذلک، ولو علم بکون الموطوئة وأولادها بیضاء مثلاً لا تجب القرعة إلاّ فی البیضاء منها.

 

(السّؤال 1003): إذا تعذّر على الواطئ اجراء القرعة اما لفقره أو خوفه من الفضیحة أو صعوبة القرعة بسبب العدد الکبیر للقطیع، فهل هناک طریقة أخرى؟ ثانیاً: إذا لم یفعل هذا الشخص هذا الشیء وکان حریصاً فی أعماله الأخرى، فهل یعتبر عادلا؟

الجواب: لا سبیل غیر القرعة ویجب علیه العمل بتکلیفه وإلاّ فهو غیر عادل إلاّ إذا ترتبت علیها مفسدة هامة.

(السّؤال 1004): قام زید قبل بضع سنوات بعمل غیر مشروع مع حیوان عمرو، وباع عمرو حیوانه وقبض ثمنه وأنفقه، والآن وقد قرّر التوبة فان الحیوان مجهول المصدر، فهو یسأل:

أ ـ هل یکون ضامناً لثمن الحیوان إلى مالکه أو ورثته؟

ب ـ هل ثمة فرق بین بلوغ زید أو عدم بلوغه أو إنزاله أو عدم إنزاله؟

ج ـ ما الحکم إذا شک فی البلوغ وعدمه؟

د ـ فی حالة الضمان، هل ثمة فرق بین کون الحیوان من مأکول اللحم عادة مثل الضأن والماعز أو من غیر مأکول اللحم عادة مثل الحصان والحمار وغیرها؟

هـ ـ فی حالة وجوب أداء الثمن، هل یجب بیان الموضوع لقابضه؟ إذ قد یسبّب مفسدة أو احراجاً وخجلا.

الجواب: أ ـ هو ضامن ویجب علیه دفع الثمن.

ب ـ لا یجری علیه الحکم إذا لم یکن بالغاً ومکلفاً.

ج ـ إذا شک فی البلوغ، یحکم بعدمه.

د ـ یجب علیه دفع ثمنه إلى صاحبه فی الحالتین، ولکن فی الحالة الثانیة، یجب أخذ الحیوان إلى مدینة أخرى إذا عثر علیه لبیعه وإعطاء ثمنه إلى الفاعل.

هـ ـ لا یلزم الاعلان.


 

 

مسائل متفرقةالقسم الثّانی والثّلاثون : أحکام النّذر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma