(السّؤال 587): ما حکم بیع سلعة ذات سعر معین بسعر أکثر على شکل نسیئة؟
الجواب: فی العادة یکون هناک فرق بین سعر البیع النقدی وسعر البیع بالنسیئة ولا بأس فیه شرعاً ولا یجب ضمّ المنادیل وعلب الکبریت وما إلى ذلک.
(السّؤال 588): إذا قال لبائع الثلاجة: اشتری منک مائة ثلاجة وأدفع لک ثمنها بعد أسبوع. فهل تصح المعاملة؟
الجواب: إذا صارت الثلاجات إلى المشتری، فلا بأس.
(السّؤال 589): إذا باع بضاعة واحتفظ بها متفرقة ولمّا یحضر المشتری، فإذا کانت البضاعة على درجة خاصة من الدقة والرقة، فما واجبه حیالها (وماذا إذا کان قد استلم الثمن مسبقاً؟).
الجواب: یحقّ للبائع الفسخ إذا لم یدفع المشتری ثمن البضاعة خلال ثلاثة أیام. امّا إذا کان الثمن مدفوعاً فتکون البضاعة بحکم الأمانة لدى البائع.