صلاة الأجرة والقضاء

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
صلاة المسافرصلاة الجماعة

(السّؤال 231): هل یجوز لمن فی ذمته قضاء صلاة أو صوم أن یصلی أو یصوم بالأجرة نیابة عن شخص آخر؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 232): هل یجوز لشخصین أو أکثر أن یصوموا لشخص واحد فی یوم واحد، وکذلک هل یجوز للامام والمأموم أن ینویا الصلاة عن شخص واحد معاً.

الجواب: لا بأس فی ذلک على أن تتم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصة بالیوم الواحد على الترتیب.

(السّؤال 233): هل تجوز إعادة الصلاة بسبب عدم حضور القلب والانتباه؟

الجواب: إذا لم یکن فی الصلاة نقص على الظاهر فلا تعاد الصلاة، بل یستعان بالتعقیبات.

(السّؤال 234): إذا أسند عالمٌ قضاء صلاة میت لشخص، وبعد مدّة عجز الشخص عن أدائها وتوفی العالم، فهل یجوز له تأجیر شخص آخر؟

الجواب: إذا کان جاهلا بصاحب المال، فیجوز له أن یستأجر شخصاً آخر بإذن مجتهد آخر.

(السّؤال 235): ما حکم من یجهل المقدار الواجب علیه قضاؤه من الصلاة؟

الجواب: یجب علیه القضاء بالمقدار الذی یعرف انّه فاته فی السفر أو الحضر، امّا ما یشک فیه فلا یجب علیه. کما ان الترتیب لیس واجباً فی صلاة القضاء إلاّ صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء الفائتة عن یوم واحد.

(السّؤال 236): کیف تقضى الصلاة الفائتة فی السفر فی الوطن؟

الجواب: قضاء صلاة السفر یکون بالقصر سواء وقع فی السفر أو فی الحضر، وعلى العکس یکون قضاء صلاة الحضر بالاتمام سواء فی السفر أو فی الحضر.

(السّؤال 237): فاتتنی صلوات کثیرة ولا طاقة لی على قضائها جمیعاً، فما تکلیفی؟

الجواب: علیک قضاء صلواتک الفائتة تدریجیاً وعلى حسب إمکانک.

(السّؤال 238): ما حکم الأبناء إذا کانت الصلوات الفائتة على الوالدین کثیرة أو انها کانت عصیاناً منهما؟

الجواب: لا یجب على الابن الأکبر قضاء ما فات الوالدین عصیاناً ولو أن الأفضل القضاء. أمّا ما فاتهما بعذر فیجب على الابن الأکبر قضاؤه عنهما حد إستطاعته.

(السّؤال 239): هل ان قضاء الصلاة والصوم الفائتة على المیت واجب على کل ولد أکبر من کل أزواجه أم واجب على واحد منهم فقط؟ وإذا لم یرد الولد الأکبر أن یقضیها بنفسه فهل یدفع اجرتها من نصیبه أم یخرجها من أصل المال؟

الجواب: القضاء واجب على الولد الأکبر من حیث السن من أی زوجة کان، وله أن یتخذ أجیراً بشروطه من ماله الخاص. وإذا تساوى ولدان فی السن فیقتسمان.

(السّؤال 240): أنا الولد الأکبر فی العائلة. وأبی لم یؤد الصلاة ولا الصوم لمدة طویلة وقد ذکر فی وصیته انه لا یرید قضاء صوم أو صلاة وان قضاءها یخصه هو، فما واجبی فی هذه الحالة؟

الجواب: واجبک أن تقضی الصلاة والصوم التی فاتت بعذر على والدک المیت (وکذلک والدتک على الاحتیاط الواجب). أمّا ما عدا ذلک فلا یجب علیک، ولکنّه احتیاط مستحب.

 

صلاة المسافرصلاة الجماعة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma