(السّؤال 584): مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألة 1776 من رسالتکم الموقّرة حول کون البائع بالغاً، فهل یجوز الشراء من الصبیة المنتشرین فی الشوارع ورحبة السیارات وأمثالها یبیعون السجائر والحلویات وما شابهها؟ وإذا کان الجواب بالنفی فما حکم من یشتری منهم جاهلا بالمسألة؟
الجواب: لا إشکال فی حالتین: الأولى أن یکون ولی الصبی هو طرف المعاملة الحقیقی، أمّا الصبی نفسه فواسطة لنقل البضاعة والمال. والثانیة أن یکون الطفل هو طرف المعاملة الحقیقی ویکون المشتری واثقاً من ان المعاملة تجری برضا ولیّه. فی هاتین الحالتین یکون التصرف بالمواد جائز شرعاً.
(السّؤال 585): لمن تکون الولایة على مال الغائب فی حالة فقدان الولی؟
الجواب: فی حالة عدم وجود الولی، تکون الولایة على مال الشخص الغائب لحاکم الشرع أو من یعینه حاکم الشرع. بل ان الاحتیاط الواجب استئذان حاکم الشرع حتى فی حالة وجود الولی.
(السّؤال 586): ما مدى صلاحیات الفقیه فی موضوع الولایة وما کیفیتها، برأیکم؟ وهل یحق له التدخل فی شؤون حیاة الأمة مثلا؟ وهل یجب أن یکون الفقیه حاکماً على النظام الإسلامی أم لا؟
الجواب: لقد ذکرنا هذا الموضوع مفصلا فی کتاب (أنوار الفقاهة) فی بحث (ولایة الفقیه).