(السّؤال 919): طلق زید زوجته طلاقاً رجعیاً وانفصلا، فسکن کل منهما بلدة، ثم رجع الرّجل قبل انقضاء العدة، ولکن المرأة لم تعلم فتزوجت بعد انقضاء العدة فما الحکم؟ أو ان الرّجل رجع وأظهرت المرأة رغبة فی ذلک ولکن أباها وأخوتها لم یسمحوا بعودتها، ولم تتزوج حتى الآن وقد مضت سنوات فهل الزوجیة مستمرة؟ أم ان الرجل عندما رأى عدم جدوى اصراره فأعرض لم یعد بحاجة إلى الطلاق المجدد؟ الجواب: إذا کان الرجوع مؤکداً فالعقد الثانی باطل، ولا أثر لمرور الزمن الطویل کما لا یزول عقد الزّوجیة بالاعراض. والطّلاق ضروری لانفصالهما. (السّؤال 920): إذا رجع إلى امرأته فی عدّة الطّلاق الرّجعی ثم ندم فوراً وقال: إن ذلک الطلاق قائم، فهل یکفی مجرد النّدم عند الرّجوع، أم یجب اجراء طلاق مجدد؟ وإذا کان هناک لزوم للطلاق، فمتى یجب أن یتم؟ الجواب: لا اعتبار للنّدم. وبرجوعه تکون المرأة زوجته فإذا أراد الانفصال عنها لزم الطلاق مجدداً. (السّؤال 921): إذا طلّق زوجته فعرض علیه ورثتها مبلغاً من المال مقابل عدم تطلیقها، فهل یحق له الرّجوع؟ الجواب: یجوز لمن یطلّق زوجته أن یأخذ مالا ویرجع، وإذا لم یکن طلاقاً رجعیاً فیحتاج إلى عقد مجدد.