أحکام المسجد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
مکان المصلّیالأذان والإقامة

(السّؤال 145): هل یشترط رضا الجیران عند بناء المسجد؟

الجواب: لا یشترط رضاهم، ولکن یجب أن لا یؤدی إلى ازعاجهم بواسطة مکبّرات الصوت أو موقف السیارات.

(السّؤال 146): فی إحدى قرى لارستان واسمها «شرقویه» یوجد حمام قدیم متروک منذ عشرین سنة عمد أحد المؤمنین إلى تهدیمه، وهو الآن أرض خالیة تقع ضمن حرم المسجد الجامع للقریة، فهل تأذنون لنا بأن نخصص جزءاً منها لبناء خلاءات ومغاسل للمسجد وترک الباقی لیکون ممرّاً للناس؟

الجواب: یجوز لکم ذلک إذا کان میؤوساً من تجدید بنائه ولم تکن القریة بحاجة إلى حمام بحیث تباع القطعة وینفق ثمنها على بنائه.

(السّؤال 147): هل یکفی تطهیر ظاهر المسجد المبنی بمواد متنجسة؟

(السّؤال 148): هل یجوز تشیید مسجد على أرض موقوفة لعزاء سید الشهداء(علیه السلام)؟

الجواب: یمکن استیجار الأرض من المتولّی ان وجد، وإلاّ فمن حاکم الشرع لبناء مسجد على أن یوقع جماعة من المعتمدین فی ذیل السند حتى لا ینسى إنفاق إیجاره السنوی على مجالس عزاء سید الشهداء (علیه السلام)، وان تعیّن مدة الایجار وتحدد بحیث یتم تجدیدها بعد انقضائها.

(السّؤال 149): هل یجوز بیع أدوات المسجد التی لا ضرورة فیها وصرف مبالغها على المسجد؟

الجواب: إذا لم تکن تلک الأدوات ضروریة فبیعوها وأنفقوا الثمن على المسجد نفسه، لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما فی ذهن الواقف أو الباذل، فإذا لم یکن المسجد بحاجة إلى الانفاق یجوز صرفه فی المساجد الأخرى.

(السّؤال 150): إذا اشتریت قطعة أرض بقرض من المصرف لتشیید مسجد علیها ولم تدفع أقساط القرض، فهل یحق للمصرف أن یتصرف بأرض المسجد استیفاءً لقرضه؟

الجواب: لا یحقّ للمصرف أن یستملک الأرض وحقّه الوحید هو فی المطالبة بالقرض إلاّ إذا اشترط فی عقد القرض على حق المصرف بالتصرّف بالأرض فی حالة عدم تسدید الأقساط علماً انه یجب الانتباه إلى ضرورة کون القرض على الموازین الشرعیة لا ان یصاحبه الربا.

(السّؤال 151): هل یجوز عرض الأفلام فی المساجد؟

الجواب: هذا الشیء لا یناسب شأن المساجد، ولابدّ من تخصیص أماکن مستقلّة لها.

(السّؤال 152): هل یجوز تهدیم مسجد القریة المهجورة؟

الجواب: لا یجوز تهدیم المسجد. أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه فیجوز نقل مواده إلى مسجد القریة نفسها أو مسجد قریة أخرى.

(السّؤال 153): ما هو مصرف إیرادات مجالس الفاتحة والتّرحیم؟ وهل للخادم حق فیها؟

الجواب: یجب صرف إیرادات مجالس الفاتحة على المسجد تحت إشراف المتصدی أو إمام الجماعة فیه (أیّهما المسؤول)، ویجوز للخادم أن ینفق على نفسه منها بالمقدار المتعارف علیه وبالتنسیق مع المسؤول، علماً بأنه لا یجوز أخذ مبلغ مقابل الاستفادة من المسجد إلاّ إذا تطوّع الناس لدفع نقود مقابل ذلک أو أن یأخذوا شیئاً مقابل الخدمات المقدمة.

(السّؤال 154): ما حکم المساجد الکائنة فی الشوارع وکذلک فی الصحاری والقرى المتروکة والتی لا یمکن اتخاذها أماکن للصلاة لعدم صلاحیتها، بل تکون أحیاناً مقرّاً للحیوانات النجسة والقذارات الأخرى؟

الجواب: المساجد الواقعة فی الشوارع ولا أمل فی عودتها یزول عنها حکم المسجد وکذلک حکم الوقف، ویجب على من فعل ذلک أن ینفق ما یعادل قیمتها على بناء مسجد آخر أو تعمیر مساجد أخرى، وهو فی الحقیقة من قبیل إتلاف عین المال. وما لم تظهر ضرورة ملحّة للغایة لا یجوز تهدیم المساجد بأیة حال من الأحوال، أمّا المساجد المتروکة فی الصحاری والقرى المهجورة فیجب صیانتها بالحدّ الذی لا یؤدی الى هتک الحرمتها.

(السّؤال 155): هل یجب منع دخول الکفّار إلى المساجد؟

الجواب: الاحتیاط الواجب المنع من دخول الکفّار المساجد إلاّ فی الأماکن التی یتم فیها تحقیق الإسلام وما شابهه.

(السّؤال 156): هل تجوز أعمال الهبة والهدیة فی المسجد؟ وإذا جاز ذلک فهل یحتاج إلى حکم حاکم الشرع؟

الجواب: لا یحرم عمل مثل هذه الأشیاء ولا تحتاج إلى حکم حاکم الشرع غیر ان إنجاز الأعمال الدنیویة فی المساجد مکروه، وإذا تسبب فی مضایقة المصلّین فحرام.

(السّؤال 157): هناک مسجد من ثلاثة طوابق والطابق الثالث منه غیر مستعمل للصلاة نوعاً ما إلاّ فی أیام شهر رمضان المبارک وأمثالها. فهل یجوز تقسیم الطابق الثالث إلى قواطع تستخدم لأغراض ثقافیة مثل دار القرآن ومرکز البحوث والدراسات الجامعیة حصراً؟

الجواب: لا بأس فی ذلک إذا جرى التقسیم بقواطع متحرکة یمکن رفعها عند الحاجة إلى الصلاة، وأمکن الاستفادة منها فی الاُمور الدّینیة.

(السّؤال 158): فیما مضى کان یوضع بین الرجال والنساء حائل أثناء الصلاة والوعظ، ویقول البعض الآن إن وجود الستائر أو الجدران بین النساء والرجال أثناء الصلاة والوعظ غیر واجب، فما رأیکم؟

الجواب: إذا کانت صفوف النساء خلف الرجال فلا لزوم للستائر، أمّا إذا کانت متجاورة فالاحتیاط الواجب نصب الستائر.

(السّؤال 159): هل فی دخول الکفّار المساجد للاستماع إلى المحاضرات الإسلامیة إشکال؟

الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان من أجل البحث الجاد عن الإسلام.

(السّؤال 160): لماذا لا یجوز أداء المراسیم الحسینیة فی المساجد ومراسیم المساجد فی الحسینیات؟ لأنه فی حالة جواز الأمر یمکن الاکتفاء بواحد من الاثنین، وهذا ما یوفّر الکثیر من نفقات الارض ومصاریف البناء؟

الجواب: فی المساجد قیود للنساء وأحیاناً للرجال أیضاً، أمّا الحسینیات ففیها مجال للحریة أکثر. على ان ثواب الصلاة فی المسجد یختلف کثیراً عن ثوابها فی الحسینیة، وهذا سبب إنشاء الاثنین.

(السّؤال 161): ما حکم إیجاد مصلّى فی مسجد لیس فیه مصلّى؟

الجواب: لا بأس فی ذلک عند الضرورة.

(السّؤال 162): هل یجوز إنشاء دکاکین تحت المسجد وبیع حقوق اخلائها (السرقفلیة) وإنفاقها على المسجد إذا کان بناء المسجد عالیاً على الأرض ولا سرداب تحته؟

الجواب: لا یجوز ذلک. أمّا إذا کان الواقف قد فعل ذلک من أول الأمر فهو جائز. ویجوز أیضاً إیجاد مرافق اُخرى للمسجد بذلک مثل المکتبة وغیرها.

(السّؤال 163): هل یجوز إعطاء السجّاد أو الأشیاء الأخرى التی لا یحتاجها المسجد إلى المستحقین إذا لم یکن بالمساجد الأخرى حاجة إلیها؟

الجواب: لا یجوز ذلک، ولکن یجوز بیعها وإنفاق ثمنها على الحاجات الأخرى للمسجد.

(السّؤال 164): إذا کان هناک مسجدان متجاوران أحدهما صیفی والآخر شتوی، أمّا الشتوی فصغیر لا یکفی عند الأوقات الضروریة مثل شهر محرّم، فهل یجوز الأخذ من المسجد الصیفی لتوسیع المسجد الشتوی وذلک بزحزحة الجدار الفاصل قلیلا إلى الوراء؟

الجواب: فی ذلک إشکال. ولکن یجوز فتح باب بین المسجدین.

(السّؤال 165): إذا کان للمسجد باب واحد للدخول والخروج ولکن بعض المواسم مثل شهر محرّم تشهد اقبالا من النساء على المسجد، فهل یجوز فتح باب آخر مخصّص للنساء عند الحاجة على أن یغلق ویکتفى بالباب الأول عند الانتهاء من الحاجة إلیه؟

الجواب: لا بأس فی ذلک.

(السّؤال 166): إذا کان المسجد بحاجة الى مکان لاعداد المشروبات والسقایة وکان مطبخه صغیراً، فهل یجوز استحداث المکان وتوسیع المطبخ؟

الجواب: إذا کان من احتیاجات المسجد ولم یکن یضایق المصلّین ولا یؤدی إلى ضیق المکان علیهم فلا بأس فیه.

(السّؤال 167): بنى أحد الأثریاء مسجداً قبل خمسة عشر عاماً وقد اکتمل الآن، وقد خصّص جزءٌ منه لقوات مقاومة التعبئة، ولکن البانی له لا یرضى بأن یکون مقرّ القوات المذکورة داخل المسجد هذا وانّ القاعدة تبذل الکثیر من الجهد فی سبیل الحفاظ على أمن ذلک المکان، فهل تصح الصلاة والأعمال الأخرى التی تجرى هناک؟

الجواب: یجوز ذلک إذا کانوا یؤدّون فعالیات ثقافیة إسلامیة إیجابیة ولا یضایقون المصلّین، ولا یشترط رضا البانی الأصلی.

(السّؤال 168): فی طهران تشارک السیدات فی مجالس الترحیم بالمساجد وتدخل بعضهن المسجد وهنّ فی العادة الشهریة جهلا بالحکم حتى انّ فراش المسجد یتنجس أحیاناً، فما رأیکم؟

الجواب: یحرم على النساء التوقف فی المساجد أثناء العادة الشهریة، ویجب تطهیر الفرش المتنجسة کما یجب تعریف الجاهلات بهذه المسائل.

(السّؤال 169): شیدت بنایة إلى جوار المسجد فی الطابق الثانی مخصصة للنساء اللاتی لا یجوز لهن دخول المسجد وسمیت الفاطمیة من غیر أن تقرأ علیها صیغة الوقف وقد بنیت بتبرعات الناس، والیوم شیدت بنایة واسعة باسم الحسینیة قرب المسجد. فإذا کان خادم المسجد یعانی من ضائقة سکن هو وعائلته المؤلفة من خمسة أفراد، فهل تأذنون بأن نخصص له العمارة السابقة؟

الجواب: لا یجوز ذلک. یجب تخصیص مکان آخر له، أمّا ذلک المکان فهو بحکم الوقف.

(السّؤال 170): فی حیدر آباد بکرج أرض موقوفة لمسجد وقد تبرع الناس لبنائه ومنذ سنوات والصلاة تقام فی سردابه، أما وقد کمل بناء الطابق الأرضی فانّ السرداب یستعمل مستودعاً لحاجیات المسجد کما یوزع فیه الطعام أیام محرّم وصفر على معزی أبی عبدالله (علیه السلام) ولا یدخله من لا یجوز له الدخول، فهل یجوز استخدامه کقاعة ریاضیة للشباب والمراهقین على أن تنفق عائداته على بناء المسجد نفسه؟

الجواب: لا یجوز ذلک، بل یجب تخصیصه لخدمة المسجد وأعماله.

(السّؤال 171): شُیّد مسجد على أرض مشاعة یملکها مسلمون وأرامنة بإذنهم ویقوم الأرامنة بأداء مراسیم الترحیم على أمواتهم فی المسجد، ویتحدّث فی مجلس الترحیم خطیب مسلم ویحضره الأرامنة الذین یشارکون أیضاً فی مراسیم المسلمین المنعقدة فی المسجد. فهل فی حضورهم هتک لحرمة المسجد؟

الجواب: إذا کان حضورهم یؤدی إلى تعلّقهم بالإسلام أکثر فلا بأس.

(السّؤال 172): فی بعض مساجد أردکان نسخ مصاحف خطیة وأحزاب من القرآن الکریم أکثرها ممزق وناقص أمّا الباقی فآیل إلى التلف ومن المحتمل أن تسرق، فهل یجوز إیداعها أمانات باسم المسجد نفسه فی متحف أردکان.

الجواب: إذا کانت غیر قابلة للاستفادة فی المسجد، فیجوز بیعها إلى المتحف أو غیر المتحف وشراء مصاحف جدیدة ووقفها على المسجد.

(السّؤال 173): فی بعض المساجد والتکایا أعداد کبیرة من المصابیح الزیتیة غیر صالحة للاستعمال فی الوقت الحاضر وأکثرها متروک فی مستودع المسجد امّا محطمة أو محتملة التحطم فی المستقبل وبعضها بیع من قبل المسؤولین فیما یسمّى بالتبدیل بالأحسن، فهل یجوز الاحتفاظ بمثل هذه الأشیاء فی المتحف باسم المسجد؟

الجواب: إتضح من جواب السؤال السابق.

(السّؤال 174): فی أردکان محل لاقامة الشعائر باسم الفاطمیة یقع فی مسیر الشارع وفیه عدد من المصابیح القدیمة والمرایا وغیرها محفوظة فی مخزن متهدم ولا مجال للانتفاع بها ویحتمل أن ینهار علیها سقف المخزن فتتلف جمیعها، فهل یجوز حفظها فی المتحف؟

الجواب: اعملوا وفق المسألة السابقة، وإذا لم یکن ثمنها صالحاً للانفاق فی تلک الفاطمیة، فتنفق على شراء أشیاء مشابهة للحسینیات والمساجد الأخرى.

(السّؤال 175): عندنا مسجد قدیم فی قریة (خولیخان) فی قضاء (مبارکة) اصفهان، وقد أدّى بناء عدد من المساجد الجدیدة والکبیرة بعد الثورة الإسلامیة إلى توقف ارتیاد الناس الى هذا المسجد بشکل کامل، کما ان صیغة الوقف لم تکن قد قرئت علیه، ومنذ سنوات تتخذه جماعة من ریاضیی هذه القریة نادیاً للریاضة التراثیة لأنهم یفتقرون إلى مبنى لنادیهم. فإذا أخذنا بنظر الاعتبار کون هذه الریاضة التاریخیة هی من الریاضات التراثیة وإن ذکر الإمام علی والصلاة على محمد وما إلى ذلک یتردد من بدایتها إلى النهایة، فهل تجوز الریاضة فی المسجد هذا؟

الجواب: لا یجوز اخراج المسجد من کونه مسجداً بأی وجه من الوجوه، وکذلک تحویله إلى ملعب، ولکن تجوز ممارسة الریاضة فی المسجد إذا لم یتسبب فی إهانة المسجد ومضایقة المصلّین.

(السّؤال 176): هل یعتبر إطلاق الشعارات والصیحات الحیدریة فی بعض مساجد باکستان مکروهاً؟

الجواب: لا بأس فی الشعارات ذات المضامین الدینیة الصحیحة على أن لا تضایق المصلّین ولا تطلق أصواتاً تؤدی إلى وإهانة المسجد.

(السّؤال 177): هل یجوز تزیین المساجد والحسینیات؟

الجواب: لا بأس فی ذلک إذا لم یکن تزییناً بالذهب أو بصور الکائنات الحیة ولم یکن فیه إسراف.

(السّؤال 178): فی إحدى زوایا القریة مسجد قدیم وحوله أرض بوار لا نفع فیها جرى فیها دفن عدد من الأطفال قبل حوالی ثلاثین سنة ولا یوجد مستند یفید الوقفیة، لذا قررت هیئة محبی المعصومین الأربعة عشر (علیهم السلام) وبرضا أهل المنطقة أن تسوّر الأرض وتشیّد حسینیة علیها وتجدد بناء المسجد القدیم الآیل للخراب وتوسعه وهو فی طور التهدیم، فهل هذا جائز شرعاً؟

الجواب: لا بأس فی ذلک إذا لم یکن هناک دلیل على وقفیة الأرض ولم یؤد بناء الحسینیة إلى نبش قبر.

(السّؤال 179): هناک مسجد مبنی منذ ستین أو سبعین سنة ولکن مکانه غیر مناسب فهو بارد فی فصل الشتاء لدرجة أن الناس لا یستطیعون الذهاب للصلاة فیه. هذا المسجد مبنی إلى جوار أرض صاحبها متوفى ویدعی أبناؤه أن المسجد بنی بالقسر من کبراء المنطقة فی حین انهم قاموا باحیاء الأراضی المحیطة بالمسجد وأرض المسجد نفسه وکانت بواراً بحیث انهم أنشأوا أرضاً زراعیة تمتد قریباً من باب المسجد، ولهذا السبب قام الأهالی بإنشاء مسجد آخر فی مکان مناسب آخر منذ مدّة فتحول المسجد السابق إلى خربة، فما هو واجب الناس بهذا الخصوص؟ هل یجوز لهم أن یهدموا المسجد ویزرعوا مکانه أشجاراً ینفقون عائدات محاصیلها على المسجد الجدید، علماً بأن عدد سکّان القریة لا یبلغ من الکثرة بحیث یکون له مسجدان.

الجواب: لا یجوز تهدیم المسجد، أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه وتعرضت مواد بنائه إلى الخطر فیجوز استعمالها فی مسجد آخر. وإذا تهدم ولم تکن أرضه صالحة للاستعمال فلا بأس فی استغلال الأرض لصالح مسجد آخر، ولا یقبل قول مالکی ما حول الأرض بدون مستند شرعی.

(السّؤال 180): هناک مسجد فیه قاعدة ثقافیة (مرکز ثقافی) تقوم بعض الأحیان بجلب أجهزة فیدیو وعرض أفلام مجازة من الجمهوریة الإسلامیة وذلک لاجتذاب الفتیة والشباب إلى المسجد وتعریفهم بالتعالیم الإسلامیة، فهل یجوز هذا؟

الجواب: لا بأس فی عرض الأفلام السلیمة المفیدة فی هدایة الشباب والفتیة ولکن اختاروا مکاناً آخر، أو أن یتم ذلک فی الصالة المخصصة لمکتبة المسجد.

(السّؤال 181): هل یجوز لأعضاء هیئة أمناء المسجد أن یقوموا بترمیم المسجد وباقی الاجراءات فیه دون إذن المتولی؟

الجواب: الاحتیاط کسب الاذن من المتولی، فإذا أبدى اعتراضاً أو إهمالا لمصالح المسجد فیستأذن من حاکم الشرع.

(السّؤال 182): هل یجوز استخدام سرداب المسجد لتحقیق مطالیبه واحتیاجاته کتخصیصه محلا لجهاز الشحن (الشوفاج)؟

الجواب: لا بأس فی ذلک.

(السّؤال 183): ما حکم جلب منضدة التنس إلى سرداب المسجد أو باحته ... الخ لتقدیم أنشطة ریاضیة وثقافیة سلیمة إلى جانب تعلیم الشؤون الدینیة (تعلیم القرآن والأحکام والعقائد)؟

الجواب: لا یجوز استخدام هذه الأدوات فی مصلّى المسجد أو فضائه أمّا إذا خصصت صالات فی المسجد للمکتبة أو الأنشطة الثقافیة، فیجوز استخدامها فی هذا المجال.

 

مکان المصلّیالأذان والإقامة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma