الجواب الاجمالي:
ان الحدیث عن عدم معرفة وإطلاع عبد الله بن عمر بالاحکام الشرعیة لذو شجون، فعندما جاء أحد المتملقین الى عمر وهو فی فراش الموت، فقال له: أوصی لعبد الله بن عمر بالخلافة. فقال له عمر: کیف استخلف من لا یعرف کیف یطلق زوجته
الجواب التفصيلي:
ان مخالفة عبد الله بن عمر لسنن النبی (صلى الله علیه وآله) لم تکن من منطلق العمد دائماً وفی کثیر من الموارد کان سبب ذلک عدم معرفته بالاحکام والمسائل الشرعیة. وهذا ما یشیر الى انه لم یکن یحظى بمکانة علمیة متمیزة.
ان الحدیث عن عدم معرفة وإطلاع عبد الله بن عمر بالاحکام الشرعیة لذو شجون ونشیر هنا الى بعض ذلک:
1ـ لقد أفتى عبد الله بن عمر بحرمة انتعال الأحذیة المنسوجة للنساء أثناء أداء مناسک الحج والتلبس بالاحرام، فی حین أجاز النبی (صلى الله علیه وآله) ذلک(1)
2ـ ومن المسائل الأخرى التی ذهب إلیها واختلفت عائشة معه فی ذلک هو فتواه بکون القبلة أثناء الوضوء تبطله.
ومن المسائل والفتاوى الأخرى التی ذهب إلیها عبد الله بن عمر واختلفت معه فی ذلک عائشة هو فتواه بکون بکاء أسرة المیت علیه یتسبب بجلب العذاب له، وآراءه فی خصوص أذان الصبح، ومن إن الشهر العربی تسعة وعشرون یوماً ومسائل کثیرة أخرى فندت فیها آراءه وأبطلتها.
3ـ هناک مسألة أخرى، وهی ما رواه الشیخان (مسلم والبخاری) بسند معلوم حیث قالا: قیل لعبد الله بن عمر: یقول أبو هریرة: سمعت رسول الله (صلى الله علیه وآله) یقول: من سار خلف جنازة له قدر قیراط من الثواب. قال عبد الله بن عمر: یتکلم أبو هریرة کثیراً. قالت عائشة مؤیدة قول أبو هریرة: سمعت رسول الله (صلى الله علیه وآله) یقول: من سار خلف جنازة له قیراط من الثواب. قال عبد الله بن عمر: إذن فاتتنا قواریط کثیرة(2).
5ـ شهادة عمر بن خطاب فیما یخص ابنه: عندما جاء أحد المتملقین الى عمر وهو فی فراش الموت، فقال له: أوصی لعبد الله بن عمر بالخلافة. فقال له عمر: کیف استخلف من لا یعرف کیف یطلق زوجته(3)
ان الحدیث عن عدم معرفة وإطلاع عبد الله بن عمر بالاحکام الشرعیة لذو شجون ونشیر هنا الى بعض ذلک:
1ـ لقد أفتى عبد الله بن عمر بحرمة انتعال الأحذیة المنسوجة للنساء أثناء أداء مناسک الحج والتلبس بالاحرام، فی حین أجاز النبی (صلى الله علیه وآله) ذلک(1)
2ـ ومن المسائل الأخرى التی ذهب إلیها واختلفت عائشة معه فی ذلک هو فتواه بکون القبلة أثناء الوضوء تبطله.
ومن المسائل والفتاوى الأخرى التی ذهب إلیها عبد الله بن عمر واختلفت معه فی ذلک عائشة هو فتواه بکون بکاء أسرة المیت علیه یتسبب بجلب العذاب له، وآراءه فی خصوص أذان الصبح، ومن إن الشهر العربی تسعة وعشرون یوماً ومسائل کثیرة أخرى فندت فیها آراءه وأبطلتها.
3ـ هناک مسألة أخرى، وهی ما رواه الشیخان (مسلم والبخاری) بسند معلوم حیث قالا: قیل لعبد الله بن عمر: یقول أبو هریرة: سمعت رسول الله (صلى الله علیه وآله) یقول: من سار خلف جنازة له قدر قیراط من الثواب. قال عبد الله بن عمر: یتکلم أبو هریرة کثیراً. قالت عائشة مؤیدة قول أبو هریرة: سمعت رسول الله (صلى الله علیه وآله) یقول: من سار خلف جنازة له قیراط من الثواب. قال عبد الله بن عمر: إذن فاتتنا قواریط کثیرة(2).
5ـ شهادة عمر بن خطاب فیما یخص ابنه: عندما جاء أحد المتملقین الى عمر وهو فی فراش الموت، فقال له: أوصی لعبد الله بن عمر بالخلافة. فقال له عمر: کیف استخلف من لا یعرف کیف یطلق زوجته(3)
لا يوجد تعليق