الحصیلة من بدایة البحث إلى هنا هی أن الرأی الصائب السدید فی مسألة « إقرار المریض للوارث والأجنبی » أنّه اذا کان المقر ثقة مأموناً صادقاً فإقراره نافذ فی أصل ماله ، فیُعطى المُقر له ما استحق من الأصل وأما اذا کان فاقداً لهذه الأوصاف فإقراره نافذ فی الثلث فقط ، فلا فرق فی المقام بین المقر له أن یکون أجنبیاً أو وارثاً ، وقد ساوى المحقق فی الإقرار للوارث حیث لم یفرق بین أن یکون المقر مأموناً أو لم یکن ، ففی کلا الصورتین أفتى بأن المقر به یخرج من الثلث خلافاً للشیخ الطوسی حیث أنه فصل فی إقرار الوارث بین أن یکون المقر مأموناً أو لم یکن ففی الواقع نحن إتَّبعنا الشیخ فی النهایة ، طاب ثراهما وتقدّست أسرارهما .