وهی تثبت نفوذ الإقرار مطلقاً :
* ـ محمد بن أحمد بن یحیى ، عن أبی اسحاق ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن جعفر ، عن علی (علیه السلام) : « فی رجل أقرّ عند موته لفلان ولفلان لأحدهما عندی ألف درهم ، ثم مات على تلک الحال ، فقال علی (علیه السلام) : « أیهما أقام البینة فله المال ، وإن لم یقم واحد منهما البینة فالمال بینهما نصفان »(1) .
الروایة سنداً :
تقدم أن طریق الشیخ إلى محمد بن أحمد صحیح وهو ثقة ، وأبی اسحاق هو ابراهیم بن هاشم القمی ثقة ، واما النوفلی فهو الحسین بن یزید بن محمد ، وقد وُثِّق بأنه وقع فی طریق أکثر روایات السکونی ، واعتمد الأصحاب على روایات السکونی ، واستکشف من ذلک وثاقة النوفلی . والسکونی قد مرّ الحدیث عن وثاقته وعلیه فلروایة یمکن قبولها .
ومتناً :
قد قبل الامام (علیه السلام) فی هذه الروایة أصل الإقرار فانحصر حدیثه فی فروعه ، فلو لم یقبل الإقرار لحکم بدفع المال الى الورثة ، لکنه لم یفعل ذلک فنستکشف اذن أن الإقرار صحیح مطلقاً .
* ـ محمد بن یعقوب ، عن الحسین بن محمد ، عن معلى بن محمد ـ عن بعض أصحابه ـ عن أبان بن عثمان ـ عن رجل ـ قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل أن علیه دیناً ، فقال « یقضی الرجل ما علیه من دینه ویقسّم ما بقی بین الورثة »(2) .
الروایة سنداً :
محمد بن یعقوب لا کلام فی وثاقته ، والحسین بن محمد هو ابن عامر الثقة الذی یروی عنه الکلینی کثیراً ، ومعلى بن محمد هو أبو الحسن البصری وقد استظهر وثقاته بعض المعاصرین لکونه من المعاریف الکثیر الروایة ولم یرد فیه قدح یضر بوثاقته وقد وثقه السید أبوالقاسم الخوئی (قدس سره) ، وأبان بن عثمان ثقة لأنه من أصحاب الاجماع مع انه فاسد المذهب . ومع ذلک إنّ السند ضعیف لوجود المجاهیل فیه ولکن ضعف السند لا یضر هنا لأن الروایات متظافرة .
متناً :
فالدلالة تامة مطلقة تشمل ما کان المقر مأموناً ثقة أو لم یکن ، وأن کلمة الوصیة هنا لا یراد بها الا الإقرار کما هو واضح لمن تأملها .
* ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقی ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا (علیه السلام) قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً إلى أحد من التجار ، فقال له : إنّ هذا المال لفلان بن فلان لیس لی فیه قلیل ولا کثیر فادفعه إلیه یصرف حیث یشاء ، فمات ولم یأمر فیه صاحبه الذی جعله له بامر ولا یدری صاحبه ما الذی حمله على ذلک ، کیف یصنع ؟ قال : « یضعه حیث یشاء »(3) .
الروایة سنداً :
إن سند الشیخ إلى أحمد بن محمد ـ وهو ابن عیسى ـ صحیح وأحمد بن محمد بن عیسى ثقة کما مرّ ، والبرقی هو محمد بن خالد البرقی وهو ثقة، وسعدبن سعدالأحوص ثقة أیضاً ، إذاً السند لا بأس به.
وأما متناً :
ان الروایة ظاهرة فی الإقرار کما قال بعض مشایخنا الا انه جعل عبارة : « یصرفه حیث یشاء » قرینة على أن المورد هو الوصیة ومن هنا اضطر إلى أن یحمل المال على الثلث ، فقال : ] قوله : « فادفعه الیه یصرفه کیف یشاء » ظاهر فی الوصیة ، وإلا یکون کلاماً لغواً... [(4) .
ولکن یمکن الرد علیه بأنَّ عبارة « فادفعه إلیه یصرفه کیف یشاء » لم یکن أکثر من تأکید سلطة المالک على ماله فلا تصلح لأن تکون قرینة على حمل الروایة على الإیصاء ، فدخلت الروایة فی جملة روایات الإقرار وننأى بها عن دائرة روایات الإیصاء کما أنها مطلقة من ناحیة الوثاقة وعدمها .