ففی الموسوعة الکویتیة :
] « قال ابن قدامة : أجمع کلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المریض فی مرضه لغیر وارث جائز وقال أبو الخطاب فی روایة أخرى : أنه لا یقبل إقراره بزیادة على الثلث ; لأنّه ممنوع من عطیة ذلک الأجنبی ، کما هو ممنوع من عطیة الوارث فلا یصح إقراره بما لا یملک عطیته بخلاف الثلث فما دون » . . . وقال الشافعیة : للوارث تحلیف المقرّ له على الاستحقاق .
وأما إقرار المریض لوارث فهو باطل إلاّ أن یصدقه الورثة أو یثبت ببینة عند الحنفیة والمذهب عند الحنابلة ، وفی قول للشافعیة وعند المالکیة : إن کان متهماً فی إقراره کأن یقر لوارث قریب مع وجود الأبعد أو المساوی ، کمن له بنت وابن عم ، قُبل ; لأنّه لا یتّهم فی أنّه یزری ابنته ویوصل المال إلى ابن عمّه وعلّة منع الإقرار ، التهمة ، فاختص المنع بموضعها [(1) .
قد اتّضح ممّا أوردناه أن المسألة موضع خلاف بین علماء الجمهور أیضاً إلاّ أنّ الخلاف بین علمائنا أشد وأوسع وإن ادّعى البعض الاجماع على قول ، وبعض آخر الشهرة على قول آخر کما أسلفنا .