إنّ منشأ مشروعیة الإقرار هو اجماع الأمّة بل ضرورة الدین وبه نطق الکتاب وصرحت السّنة القطعیة(1) .
ففی الکتاب العزیز : ( ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذلِکُمْ إِصْرِی قَالُوا أَقْرَرْنَا )(2) وفی السنّة الشریفة : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »(3) .
ولعل قوله (صلى الله علیه وآله) : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » قاعدة عقلیة جرت على لسان النبی الکریم (صلى الله علیه وآله) لأن دواعی الکذب تصل إلى حد الصفر فی التعامل عندئذ فیکون حجّة ملزمة فی عرف العقلاء .
ولذلک قال الامام الصادق (علیه السلام) « لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه »(4) ، وفی روایة أخرى یقول (علیه السلام) : « المؤمن أصدق على نفسه من سبعین مؤمناً »(5) ، وبناءً على ذلک یمکن القول أن حجة الإقرار طریقیة لا موضوعیة .