لو تبرَّع المریض تبرعات لائقة بشأنه فعلى القول بالثلث هل تستخرج هذه التبرعات والوصایا جمعاء من الثلث ـ لأنه یلزم أن لا تفوق مجموع الوصایا والمنجزات الثلث ـ أم أنها تُستخرج من الأصل ؟
اطلاق عبارات القائلین بالثلث ، یقتضی أن تکون المنجزات من الثلث مطلقاً ففی إفاداتهم لم یفرقوا بین ما لو کان غیر لائق بشأنه وبین ما کان ، وبین ما لو کان ضارّاً بالورثة وما لم یکن .
ومع ذلک کله هل یمکن الذهاب إلى أنَّ المقصود ـ على القول بالثلث ـ هو التصرفات الزائدة على شأنه والتی تؤدی إلى الإضرار بالورثة ؟
إن الحق الصراح ـ بناء على القول بالثلث أیضاً ـ لزوم استخراج هذه الموارد من الأصل وإن کانت عبارات القائلین بالثلث مطلقة ، والله العالم بحقائق أحکامه وله الحمد وله الشکر على عمیم فضله والصلاة والسلام على نبیه المرسل وآله الأطیاب الأطهار .
وقد انتهینا من کتابة هذا البحث
فی أیام ولادة الحجّة بن الحسن(علیهما السلام)
من عام 1430 هـ . ق