المقصود من منجزات المریض

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
اطلالة على فکرة منجزات المریض
منجزات المریضالأقوال فی المسألة

أما المحور الأول :

ما المراد من منجزات المریض ؟ (1)

وإبتداءاً فی تصرفات الانسان المالیة أربع صور :

الأولى : التصرفات التی ترتبط بفترة حیاته فی حال الصحة مثل الصلح والوقف والهبة ، ولا اشکال فی نفوذ هذه التصرفات وإن کانت تصرفا لکامل أمواله .

الثانیة : أن یتصرف ـ حال الصحة والسلامة ـ تصرفات ترتبط بما بعد موته ; لا اشکال فی نفوذ هذه التصرفات فی ثلث الأموال وأما الزائد على ذلک فباطل بالاجماع إلاّ مع إجازة من الورثة .

الثالثة : أن یتصرف حال المرض بما یرتبط بعقیب موته ، وتصرفاته ـ فی هذه الحال ـ نافذة ولکن فی حدود الثلث کالصحیح، وما زاد على ذلک یتوقف على ترخیص من الورثة .

الرابعة : وهی أن یقوم المریض بمرض الموت بتصرفات تتصل بفترة حیاته کما لو وهب وأعتق وباع واشترى وصالح وآجرونحوه ، یطلق فی المصطلح الفقهاء على هذه التصرفات « المنجزات » (2) التی تقابل فی مضامینها الوصایا وهی التی تعنی تصرفات تتعلق بما بعد الموت (3) .

وهی ـ أی المنجزات ـ تتفرع إلى خمسة فروع :

الأول :

التصرفات التی ترتبط بحاجیاته الواجبة والجائزة مثل نفقة العیال وأداء الدیون والإستضافة ـ بما یتناسب وشأنه ـ ، ولا نقاش فی نفوذ هذا النوع من التصرفات .

الثانی :

التصرفات الناقلة بما یلیق به مثل الهبة والأضحیة والصدقة والنذر ، وهنا لا اشکال فی هذه التصرفات أیضاً ، إذا کانت مما یناسب شأنه .

الثالث :

التصرفات التی ترتبط بأفعاله الشخصیة مما لا یعد تصرفا مالیا مثل أن یکون أجیراً لأعمال بسیطة تتلائم مع مرضه مثل الکتابة والتعلیم والخطابة ; فلا مانع من جواز ذلک ونفاذه .

الرابع :

التصرفات المالیة بثمن المثل ، کبیع البیت وإجارته أو الدخول فی مضاربة بسعر مناسب ; ولا مانع ولا اشکال فی هذه التصرفات أیضاً ; لأنها لم تکن بما دون القیمة حتى یُتذرع باضاعة حق الورثة فتُمنع .

الخامس :

التصرفات المالیة التی تکون المعاملة فیها بأقل من القیمة السوقیة (4) ، أو أن تکون مجانیة ، بأن تُدفع الأموال إلى جهة خیریة أو أن تُنفق على المعوزین .

وهذا القسم هو بیت القصید الذی دارت علیه رحى البحث فی المقام ، وبالتحدید :

إن موضع البحث هو الصورة الأخیرة من الصور المذکورة آنفاً وهی کل تصرف یلحق الضرر باسهم الورثة فی المستقبل سواء قصد حرمانهم أو لم یقصد کما لو کانت إنفاقاً على وجوه البر وفی سبیل الله .


1. تعرض صاحب الجواهر (قدس سره) لمنجزات المریض فی أبواب مختلفة من موسوعته مثل الضمان والهبة والشفعة ، إلا انه قد عالجها بصفة أساسیة فی کتابی الحجر ] ج26 ، ص59 الى 93 [ ، والوصیة ] ج28 ، ص464 الى 481 [ وقد توسع فی کتاب الحجر أکثر فاشبع الموضوع بحثاً وتدقیقاً .
2. یبدو أن عنوان « المنجزات » لم یرد فی المصادر الروائیة .
3. إن تصرفات المریض على نوعین :
   * تصرفات مؤجلة الى ما بعد الموت وهی التی یُطلق علیها الوصیة .
   * تصرفات معجلة حاضرة لم تُرجأْ إلى ما بعد الموت وقد أَطلق علیها الفقهاء : « المنجزة » وهی محط البحث هنا .
   تحدث صاحب الجواهر عن أوجه الخلاف والوفاق بین الوصیة والمنجزات بما هذا ملخصه :
   ] ... أن المنجزات تشارک الوصیة فی توقف نفوذها على سعة الثلث أو إجازة الوارث ، وفی البدءة بالأول فالأول ، وفی أنها تصح عندنا للوارث وغیره خلافاً للعامة ، وفی أن المدار على الثلث فیها حال الموت لا قبله ولا بعده ...
   وتفارقها فی أن قبول المنجزة على الفور بخلاف الوصیة التی یقع قبولها بعد الموت ، وفی أنها مشروطة بالشروط المعتبرة إذا صدرت فی حال الصحة کالعلم النافی للضرر فی المحاباة . . . بخلاف الوصیة فانها معلقة بالموت ، وعدم الضرر غیر شرط فی صحتها .
   وفی انها لازمة فی حق المعطی لیس الرجوع فیها وإن کثرت . . . وإنما کان الرجوع فی الوصیة . . . وفی أنها لازمة فی حق المعطی والوارث معاً على تقدیر البرء فانه لیس لواحد منهما حینئذ ابطهالها بخلاف الوصیة . . . [   الجواهر : ج28 ، ص470 و471 .
   ملاحظة :
   إن الوجه الأول الذی ذکره صاحب الجواهر للاشتراک ، مبنائیّ لأنه بحسب رأی ثلة من الفقهاء العظام أن المنجزات من الأصل ـ کما هو رأی شیخنا الاستاذ ـ وعلیه یصبح الوجه الأول وجه للافتراق لا الاشتراک .
4. وهذا هو الذی یسمى فی الفقه بـ« المحاباة » .

 

منجزات المریضالأقوال فی المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma