قال السیّد المرتضى فی الناصریات :
« ممّا انفردت به الإمامیة ] البعض فهم من هذا التعبیر اجماع القدماء [أنّ من وهب شیئاً فی مرضه الذی مات فیه إذا کان عاقلاًممیزاً ، تصحّ هبته ولا یکون من ثلثه بل یکون من صلب ماله ; وخالف باقی الفقهاء ] یرید فقهاء العامة حیث یقولون أنّ الهبة من الثلث [ » (1) .
وقال الشیخ فی الخلاف :
« تصرف المریض فیما زاد على الثلث إذا لم یکن منجزاً لا یصح بلا خلاف ، وإن کان منجزاً مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فیه روایتان ، إحداهما أنه یصح والأُخرى لا یصح وبه قال الشافعی وجمیع الفقهاء ولم یذکروا فیه خلافاً . . . » (2) .
وفی المغنی :
« . . . إنَّ التبرعات المنجزة کالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة . . . إن کانت فی مرض مخوف اتصل به الموت فهی من ثلث المال فی قول جمهور العلماء ، وحُکى عن أهل الظاهر فی الهبة المقبوضة أنها من رأس المال . . . » (3) ثم یأتی بروایتین عن النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله) فی المقام لدعم رأی الجمهور .
والحاصل أنَّ العامة متفقون على القول الثانی إلاّ من شذّ منهم .