الأقوال فی المسألة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
اطلالة على فکرة منجزات المریض
المقصود من منجزات المریضأقوال فقهاء الجمهور

المحور الثانی :

ما هی الأقوال فی مسألة المنجزات ؟ فی البدء ینبغی التنبیه إلى أن الأصحاب ـ طاب ثراهم ـ فَصَلوا موضوعة منجزات المریض عن مبحث الاقرار فی حال المرض کما لو أقر بأنه قد باع الشیء الفلانی لفلان ، فهل یقبل اقراره أم لا ؟ وبما أن الاقرار لم یکن ـ أولاً وبالذات ـ تصرفاً مالیاً وإنما هو ممّا یلازم التصرفات المالیة ، عزل الفقهاء اقرار المریض عن بحث المنجزات وعالجوه فی فصل مستقل ، وقد أورد صاحب مفتاح الکرامة أقوالهم فی الباب فبلغت عشرة أقوال (1) .

إذن ، ما نحن بصدده الآن هو أقوال الفقهاء فی منجزات المریض فحسب ; فی هذا الفرع قولان رئییسان ، أخذ بکل واحد منهما عدد غیر قلیل من الفقهاء (2) :

 

القول الأول :

تعد التصرفات من الأصل من دون فرق بین المریض والصحیح ، وعلیه تغدو تصرفات المریض نافذة مهما بلغت ، ففی مفتاح الکرامة :

« والقول بأنها ـ أی المنجزات ـ من الأصل ، خیرة الکافی ، والفقیه ، والمقنعة ، والانتصار ، والتهذیب ، والاستبصار ، والنهایة ، والخلاف . . . ، والمبسوط ، والمهذب . . . ، والوسیلة ، والغنیة ، والسرائر ، وجامع الشرائع . . . وکشف الرموز ومجمع البرهان . . . والکفایةوالوافی والوسائل والهدایة والریاض . . . » (3) .إنارة : إنّ الکافی والتهذیب والوسائل ، لیست کتب فتوى إلاّ أن العناوین التی وضعت لأبوابها تکشف عن فتاوى مؤلفیها .

 

القول الثانی :

وهو أن تکون التصرفات من الثلث کالوصایا .

ففی مفتاح الکرامة :

« . . . وهو الأظهر فی فتاوى أصحابنا کما فی إیضاح النافع ، وعلیه الفتوى کما فی التنقیح وعلیه عامة المتأخرین کما فی حجر المسالک ... وعلیه المتأخرون کما فی غایة المراد ومجمع البرهان ...» (4) .

إذن على رأی صاحب مفتاح الکرامة أن القول الثانی هو الأشهر .

وقد تطرق صاحب الجواهر للمسألة تبعاً لصاحب مفتاح الکرامة وغیره من الفقهاء (5) .

وفی بلغة الفقیه بعد عرض الأقوال خلص إلى أنّ :

« . . . الإنصاف أن القولین متکافئان فی المعروفیة ، والظاهر تحقق الشهرة على الأصل بین القدماء وعلى الثلث بین أکثر المتأخرین ، أما عند متأخری المتأخرین ولاسیّما بین المعاصرین فلا أستبعد انقلاب الشهرة ] یعنی العود إلى الأصل  [أی ما علیه أکثر القدماء » (6) .

ومحصلة أقوال الخاصة :

إنّ المشهور بین القدماء هو أن تکون المنجزات من الأصل ، وبین المتأخرین من الثلث ، وبین متأخری المتأخرین من الأصل أیضاً .


1. مفتاح الکرامة : ج16 ، ص208 الى 211 .
قال صاحب الجواهر بهذا الشأن :
« . . . الأقوال ستة ، لا سبعة وربما عدت عشرة ، والأمر سهل بعد أن عرفت أن الأصح منها الأول الذی یجتمع علیه جمیع النصوص » . الجواهر : ج26 ، ص82
] والأول هو الذی أشار إلیه بقوله :
« . . . مضافاً إلى نصوص الإقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث مع التهمة ، وبدونها من الأصل » [ . الجواهر : ج26 ، ص78
2. یقول الشیخ فی هذا الشأن :
« . . . إن أعطى فی حال صحة أو مرض غیر مخوف ، فانه یعتبر من رأس المال ، وإن کان فی مرض مخوف ، فانه یعتبر ذلک من الثلث ، ولأصحابنا فیه روایتان : إحداهما أنه یکون من رأس المال والثانیة من الثلث » . المبسوط : ج4 ، ص46
3. مفتاح الکرامة : ج16 ، ص193 .
4. مفتاح الکرامة : ج16 ، ص193 .
5. الجواهر : ج26 ، ص63 .
6. بلغة الفقیه : ج3 ، ص18 ـ 41 .

 

 

المقصود من منجزات المریضأقوال فقهاء الجمهور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma