بعض القائلین بأنَّ المنجزات من الثلث تمسکوا بأدلة عقلیة ونقلیة ، فمن جملة ما تمسکوا به هو قاعدة « لا ضرر » بأنها تشمل ما زاد على الثلث لأنه إضرار بالورثة .
ولکن یرد علیه :
بأنَّ هذا الاستدلال من العجب العجاب ; لأنَّ الاضرار إنَّما یحصل اذا کان الورثة یملکون الترکة ، وفی حال حیاة المورِّث لا یملکون شیئاً منها ، بل إنَّ الأمر على العکس ; لأنَّ الإضرار إنّما یحصل والقاعدة إِنما تجری ، إِذا ما مُنع المالک من التصرف ; لأنَّه فی هذه الحال یُمنع من التصرف فی ماله الخاص وهذا یعارض قاعدة « الناس مسلّطون على أموالهم » ، کما أنّه مخالف لما کان المستدل یهدف إلیه تماماً .
وبعضهم جاء بدلیل آخر وهو أنَّ هناک علة مستنبطة (1) ، لأنَّ السبب فی أن لا تکون الوصیة أکثر من الثلث هو عدم الإضرار بالورثة وهذه العلة متوفرة فی منجزات المریض فنتمسک بعموم العلة .
ویلاحظ علیه :
إنَّ العلة المستنبطة ظنیّة فالقیاس الذی یقوم علیها ظنیٌّ أیضاً « ولیس من مذهبنا القیاس ! » مع أنه قیاس مع الفارق لأنَّ المنجزات تختص بحال الحیاة وأمّا الوصیة فتنحصر بما بعد الممات .
أضف إلى ذلک أنَّ هذه العلة المزعومة تعم تصرفات السالم الصحیح أیضاً وهل من قائل به ؟ !