الفرع الثانی : تمسک القائلین بالثلث بأدلة أخرى

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
اطلالة على فکرة منجزات المریض
الفرع الاول : مستند فقهاء الجمهور فی مذهبهمالفرع الثالث : ما هو حکم المنجزات إذا عوفی المریض ؟

بعض القائلین بأنَّ المنجزات من الثلث تمسکوا بأدلة عقلیة ونقلیة ، فمن جملة ما تمسکوا به هو قاعدة « لا ضرر » بأنها تشمل ما زاد على الثلث لأنه إضرار بالورثة .

ولکن یرد علیه :

بأنَّ هذا الاستدلال من العجب العجاب ; لأنَّ الاضرار إنَّما یحصل اذا کان الورثة یملکون الترکة ، وفی حال حیاة المورِّث لا یملکون شیئاً منها ، بل إنَّ الأمر على العکس ; لأنَّ الإضرار إنّما یحصل والقاعدة إِنما تجری ، إِذا ما مُنع المالک من التصرف ; لأنَّه فی هذه الحال یُمنع من التصرف فی ماله الخاص وهذا یعارض قاعدة « الناس مسلّطون على أموالهم » ، کما أنّه مخالف لما کان المستدل یهدف إلیه تماماً .

وبعضهم جاء بدلیل آخر وهو أنَّ هناک علة مستنبطة (1) ، لأنَّ السبب فی أن لا تکون الوصیة أکثر من الثلث هو عدم الإضرار بالورثة وهذه العلة متوفرة فی منجزات المریض فنتمسک بعموم العلة .

ویلاحظ علیه :

إنَّ العلة المستنبطة ظنیّة فالقیاس الذی یقوم علیها ظنیٌّ أیضاً « ولیس من مذهبنا القیاس ! » مع أنه قیاس مع الفارق لأنَّ المنجزات تختص بحال الحیاة وأمّا الوصیة فتنحصر بما بعد الممات .

أضف إلى ذلک أنَّ هذه العلة المزعومة تعم تصرفات السالم الصحیح أیضاً وهل من قائل به ؟ !


1. وقد المح صاحب الجواهر (قدس سره) لهذا الدلیل بقوله : « . . . بل لعل الغرابة من عدمه ] عدم القول بالتواتر [ کما لا یخفى على من لاحظها وغیرها مما دلّ على عدم الإضرار بالوارث الذی هو الحکمة أو العلة فی حجر الوصیة علیه بالزائد . . . » .    الجواهر : ج26 ، ص70

 

 

 

 

الفرع الاول : مستند فقهاء الجمهور فی مذهبهمالفرع الثالث : ما هو حکم المنجزات إذا عوفی المریض ؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma