2- الربا کنز بلاعناء وعلة بلادواء

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الخطوط الاساسیة للاقتصاد الإسلامیة
1- تناقض الربا مع فلسفة إیجاد النقود 3- الربا هو العدو الأکبر للقیم الأخلاقیة

«ما السبب الذی یجعل المرابین، أشخاصاً کانوا أم مؤسسات ربویة، یزدادون تخمة یوماً بعد آخر، ویزداد دافعوا الربا ضعفاً وبالنتیجة یفقد

الجمیع حیاتهم فی هذا الطریق».

إنّ معرفة القوانین الإسلامیة الأصیلة (المحتوى الحقیقی للکتاب والسنة) وخاصّة ما یتعلق منها بالمسائل الاقتصادیة، وبعیداً عن أی نوع من التمایل نحو «الیمین» أو «الیسار» یعتبر الیوم من الأعمال الصعبة، لیس بسبب تعقید الموضوع وإنّما بسبب أنّ الکثیر من الاتجاهات الفکریة قد اتخذت قرارها مسبقاً وتسعی جاهدة للحصول على «اذن» لمعتقدها من الإسلام، ثم تطرحه فی الجمهوریة الإسلامیة بصفته فکراً إسلامیاً!

إنّهم یتهافتون من أجل العثور على فتوى فی إحدى زوایا الفقه الإسلامی أو آیة من بین آیات الله البینات أو روایة من الأحادیث الشریفة، ویحاولون تطبیقها على مقاصدهم وذلک عن طریق التفسیر أو التأویل، وحتى استخدام أسالیب التغییر أو التحریف.

ألا یعترف هؤلاء بأنّ الإسلام دین متکامل، وأن ما یتصوروه غیر عملی وناقص ناتج عن قصور فی تفکیرهم؟

ألا یعتقد هؤلاء أنّ الإسلام الحقیقی هو التسلیم المطلق والمخلص فی مقابل التعالیم الإلهیة ولیس جرَّ هذه التعالیم نحو الأفکار القاصرة التی یحملها الإنسان؟

ألا یفکر هؤلاء أنّ زج «الأحکام المسبقة» و«المیول» فی الأسس الفکریة الإسلامیة یؤدّی إلى القضاء تماماً على أصالة قوانین هذا الدین الخالد، ویأخذ الدین شکلا یتناسب والزمان أو المکان أو المیول؟ فیتحوّل الإسلام من قائد وموجّه للبشریة إلى وسیلة تتذرع بها الاتجاهات المختلفة؟

 

إنّ هذا الأمر یذکّرنا بقصة مستشار أحد السلاطین القدماء حینما سأله السلطان قائلا:

«أرید معرفة رأی الإسلام فی المسألة الفلانیة» فأجاب المستشار قائلا: «یا جلالة السلطان أنّ رأی الشرع المقدس واسع والأمر متعلق بالإرادة الملکیة».

فما هو الفرق بین مَنْ یقوم بالتذرع لـ«الإرادة الملکیة» وبین مَنْ یتذرع لإرادة مجموعة معینة ومیولها الخاصة؟

إنّ على المسلمین المخلصین والمضحین، وخاصة الشباب المثقف والثوری أن یحذروا من قیام البعض بزج النزعات الیساریة والیمینیة فی أذهانهم باسم الإسلام، مستغلین علاقتهم وحبّهم للإسلام العزیز.

لندع هذا الحدیث الذی لا نهایة له ونعود إلى «فلسفات تحریم الربا» التی تشکّل أساس بحثنا.

هناک أسباب کثیرة دعت إلى تحریم الإسلام للربا واعتباره «شر المکاسب» ومن هذه الأسباب أنّه «کنز بلاعناء».

فالکلّ یعلم أنّ «العمل» هو الجوهر الأساسی لجمیع المکاسب السلیمة فی الإسلام، سواء کان العمل إنتاجیاً أو فکریاً أو خدمیاً أو أی عمل بنّاء ومفید ومثمر آخر.

و أی مکسب لا یأتی من العمل فهو مکسب غیر سلیم، وحتى إذا خصصنا سهماً عادلا فی رأی الفقه الإسلامی لوسائل الإنتاج واعتقدنا

بشرعیة «المزارعة والمضاربة والمساقاة» بشروطها، فانّ ذلک جاء بسبب کونها عملا متبلوراً ومتراکماً ومضغوطاً.

و حتى الإرث الذی یعتبر من الأسس الإسلامیة والذی یتناسب مع قانون الوراثة فی عالم الطبیعة، فانّه مقبول بسبب الجهد والعناء الذی بذله «الأب» مثلا وترکه لابنه الذی یعتبره استمراراً لوجوده تماماً کأن أقوم باهداء أخی ثمرة جهودی وعنائی.

و خلاصة الأمر أنّ الکنز الذی یأتی بدون عناء لا مفهوم، له من جانب البناء الطبیعی للإنسان فیما یتعلق بعالم الطبیعة ولا من جانب القوانین الإسلامیة التی تتناسب مع قوانین التکوین.

و هذا الکنز فی الواقع ملیء بالآلام والمصائب لأنّه یحصد الفوائد من المجتمع دون أن یقدم خدمة لها.

إنّ الشخص المرابی أو المؤسسة المرابیة، یقوم باقراض الأموال (وأحیاناً أموال الآخرین کما هو الحال فی البنوک) للمحتاجین بفوائد ثابتة لا خسائر فیها ولا اضرار بل لا تقبل حتى التأخیر (لأنّهم قد أحکموا أمرهم وربطوا المقترض بأنواع الوثائق)، ویحسبون ما یترتب على تأخیر الدفع حتى آخر ریال (و حتى لو تأخّر فی التسدید یوماً واحداً) ولا یقبلون بأقل الأضرار.

و على هذا الأساس لو تعرض المقترض إلى اضرار فی عمله الإنتاجی أو التجاری فلا یترتب أی شیء على المقرض، کما أنّه لیس فقط غیر مستعد للمساهمة فی تحمل الأضرار وإنّما غیر مستعد أیضاً للتنازل عن ریال واحد من الفائدة المترتبة على القرض!!

 

و لهذا السبب نرى المرابی یزداد ثروة والمقترضین یزدادون ضعفاً وهواناً، وکم من مرابی، أشخاصاً کانوا أم بنوکاً، قاموا بالاستحواذ على بیوت المقترضین ووسائل معیشتهم بسبب عدم قدرة هؤلاء على الإیفاء بدیونهم والفوائد المترتبة علیها، بالتالی ساقوهم نحو الفقر والفاقة!

إنّنا عندما نلقی نظرة إلى الشوارع العامة نجد امتلاءَها بالبنوک الربویة، وجمیع البیوت والمحلات والأجهزة الإنتاجیة، أو أغلبها، تحت تصرّف هذه البنوک (أو بملکیتها فی الواقع).

و من هنا نفهم أنّ الإسلام عندما شدد على حرمة الربا وأجاز المضاربة والمزارعة وأمثالها (شرکة العمل ورأس المال فی الإنتاج والتجارة) فهو بسبب الفائدة التی لا ضرر فیها التی تعود على المرابی، أمّا فی المزارعة وغیرها فانّ الطرفین یشترکان فی الربح والخسارة (بحصص عادلة)، فاذا لم تکن هناک فائدة فلا یحصل أی طرف على شیء، وإذا تعرّض العمل للضرر فیتحمله الإثنان، وإذا حصلت الفائدة فانّها ستشمل الاثنین بشکل عادل.

إنّ المغالطة التی یرتکبها الجهّال والغافلون عن القضایا الإسلامیة بقولهم أنّ الشرکة فی وسائل الإنتاج نوع من الربا، دلیلٌ على أحد أمرین: إمّا عدم تحلیلهم لمسألة الربا بالشکل الصحیح، أو عدم معرفتهم بالأحکام الإسلامیة فی هذا الخصوص.

و على أی حال فإنّ الربا محظور ومحرّم فی الإسلام لکونه کنز متضخم وعلة بدون دواء.

 

«إنّ الربا هو أکل مال بباطل وامتصاص دماء الآخرین وسرقة جهود وعناء المکافحین، وهذا هو واحد من فلسفات تحریم الربا».

1- تناقض الربا مع فلسفة إیجاد النقود 3- الربا هو العدو الأکبر للقیم الأخلاقیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma