البيتوتة في النصف الثاني من الليل في منى وحكم من كان مشتغلا بالعبادة في مكة.93/12/12

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

البيتوتة في النصف الثاني من الليل في منى وحكم من كان مشتغلا بالعبادة في مكة.93/12/12

المسألة الرابعة: من لم يكن في منى أول الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط[1].

مر الكلام في كفاية البيتوتة في النصف الثاني من الليل في منى أو عدم جزائه ولابد من المبيت في النصف الأول ثم ذكرنا أمرين تتميما للكلام مر الأمر الأول في المحاضرة السابقة.

وأما الأمر الثاني: قد ورد في بعض الروايات في من زار البيت وأتى باعمال مكة لابد له من الرجوع إلى منى قبل طلوع الفجر، وأما في العصر الحاضر لا يمكن الرجوعا لى منى قبل الفجر لمن جاء إلى مكة بعد منتصف الليل لازدحام الحجيج ولكن إذا خرج إليها في النصف الأول فيمكنه الرجوع قبل الفجر، وقد دلت هذه الأخبار بما فيها من الصحاح جواز ذلك وعلى هذاا لأساس يمكن للحجاج أن يخرجوا أول الليل من منى إلى مكة لأعمال الزيارة ثم العود إليها قبل الطلوع، ومن هذا الاخبار ما رواه الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّيَارَةِ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِمِنًى [2]

ومنها: صحيحة صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرُ الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى ...[3]

ومنها: صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَأَلَنِي بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ  فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ ع عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ إِذَا بَاتَ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ لَمْ يَكُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّةٍ أَعَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى هَذَا قَالَ مَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَنْشَقَّ لَهُ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى.[4] والتعبير بـ>ما أحب< ظاهر في الجواز.

ومع ملاحظة هذه الأخبار يظهر جواز الخروج من منىا لى مكة لاتيان اعمال الزيارة والرجوع إليها في ما قبل الفجر ولكن الفقهاء لم يتعرضوا لهذا الفرع لا نفياً ولا اثباتاً ولا اثباتاً ويحتمل أن عدم ذكرهم إياه لغفلتهم عن مضمون هذه الأخبار. هذا.

استدراك:

قد بقى شيئ من الكلام في ذيل المسألة الثالثة وهو الاستثناء الخامس: قال في التحرير الخامس من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلا الضروريات كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط[5]

قال في الجواهر: وحينئذ فالمتجه وجوب الشاة على من باب في غيرها ولو الطريق (إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة) كما هو المشهور... خلافا للمحكي عن ابن إدريس فأوجب الدم[6]

وقال في الرياض: الحكم بوجوب الدم لترك المبيت مطلق إلاّ أن يبيت بمكة متشاغلاً بالعبادة فلا يجب على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر[7]

وقال في المستند: يسقط الدم عمن بات بمكة متشاغلا بالعبادة، بل عليه عامة المتأخرين[8]

ومما استدل به من الأخبار: ما ورد في صحيح صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ لِلْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِيتُ إِلَّا بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ فِي نُسُكِكَ ...[9]

ومثله صحيح صفوان[10] والخبر الثامن[11] والتاسع[12] والرابع عشر[13] من الباب الأول من أبواب العود إلى منى.

نعم يكفى للمكلف أن يكون يقظا في مكة ولا يجب عليه أن يكون في المسجد كما استثنى له الاشتغال بالضروريات من الأكل والشرب بقدر الاحتياج والتوضوء واضاف آخرون عدم قدح غلبة النوم عليه ولكن لم يرتضى الأخير سائر الفقهاء.

Peinevesht:

[1] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج1، ص455.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص252، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم19120، ح3، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی ، ج14، ص252، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم 19121، ح4، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی ، ج14، ص252، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم 19122، ح5، ط آل البیت.
[5] تحریر الوسیلة، امام الخمینی، ج1، ص454.
[6] جواهر الکلام، محمد حسن النجفی، ج20، ص8.
[7] ریاض المسائل، السید علی الطباطبائی، ج7، ص144، ط جامعة المدرسین.
[8] مستند الشیعة، المحقق النراقی، ج13، ص38.
[9] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی ، ج14، ص251، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم 19118، ح1، ط آل البیت.
[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی ، ج14، ص252، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم 19122، ح5، ط آل البیت.
[11] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی ، ج14، ص254، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم 19125، ح8، ط آل البیت.
[12] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی ، ج14، ص254، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم 19126، ح9، ط آل البیت.
[13] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی ، ج14، ص256، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم 19131، ح14، ط آل البیت.
TarikheEnteshar: « 1394/01/14 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 11629