الإجابة على عدّة أسئلة فقهیة سُئل عنهاسماحته

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
حکم الأضحیة فی عصرنا
خلاصة الکلام فی المسألة

السّؤال (1): یتساءل البعض ألیس فتوى الذّبح فی غیر محل الذّبح فی منى خلاف إجماع المسلمین؟

الجواب: إن الاجابة على هذا السّؤال واضحة جداً، لأنه:

أوّلاً:لقد قلنا مراراً أن مسألة دفن لحوم الأضاحی فی الحج واحراقها وإتلاف مئات الآلاف من الأغنام والأبقار بهذا الشکل هی من الموضوعات والمسائل المستحدثة والجدیدة، ولیست لها ماض قدیم کیما یصدر علماؤنا الأعلام فتاواهم فی هذا المجال، وبعبارة اُخرى: إن هذه المسألة برزت الى الوجود فی القرن الاخیر، وقد کانت لحوم الأضاحی تصرف فی السابق فی مواردها، ولهذا السبب لا توجد فی الرّوایات الإسلامیة وکتب الفتاوی روایة أو فتوى واحدة تتحدّث عن حکم إتلاف الأضاحی وعلى هذا فإن إدّعاء الاجماع فی هذه المسألة لا ینسجم أی مع الموازین الفقهیة و الاُصولیة.

ثانیاً: کما قلنا سابقاً لقد کان محل الذّبح فی الأزمنة الغابرة داخل أرض منى، ولکن الآن أصبحت المحلاّت المخصّصة للذّبح خارج منى، ووضعت فی وادی محسّر، وهذا الموضوع من المواضیع الجدیدة والمستحدثة تماماً، وإدعاء الاجماع على ذلک لا ینسجم مع أیّ واحد من التعابیر الفقهیة.

ثالثاً: کما قلنا سابقاً أیضاً أنه توجد موارد متعددة فی الفقه فی جواز الذبح فی غیر منى وغیر مکّة ووادی محسر وأمثال ذلک لوجود بعض الشرائط الخاصّة، ونحن نعتقد أن الشرائط الحالیة لذبح الأضاحی فی المذابح الفعلیة والتی تسبّب فی إتلاف الأضحیة من قبیل تلک الشرائط الخاصّة.

السّؤال (2): ألا یکون الذّبح فی المدن البعیدة بدعة؟

الجواب: إن هذا العمل هو وظیفة شرعیة ولیس بدعة فالبدعة هی العمل على خلاف أوامر الشرع المقدس مع نیّة أنه من العمل المشروع، وما قلناه من الفتوى موافق لأحکام الشرع، وقد أثبتنا ذلک بالأدلة المختلفة، مضافاً الى أننا قلنا مراراً أن هذه المسألة من المسائل المستحدثه التی لم یکن لها وجود فی السابق کیما یفتی العلماء فی موردها، ففی الماضی کانت لحوم الأضاحی تصرف فی الیوم الأول من ذبحها، وقد وردت الاحادیث الشریفة فی منع إدّخار لحوم الأضاحی أیضاً، ولکن بعد أن ازدادت الأضاحی ورد الجواز بادّخارها (بواسطة التجفیف) الى الناس، ولم یرد خبر عن إحراقها أو دفنها إطلاقاً، فلو أنّنا حکمنا على الفتاوی للمسائل المستحدثة بأنّها بدعة، فیجب أن نحکم على جمیع الفتاوی المتعلّقة بزرع الأعضاء للتشریح، والتأمین، بیع وشراء الدّم، والبنوک الاسلامیة و .. بأنها بدعة لأنه لم تکن موجودة فی السابق.

علاوة على ذلک، فان اختلاف فتاوى الفقهاء والمراجع أمر موجود دائماً، ولیست هذه المسألة متعلّقة بالبدعة وأمثالها، بل یجب على مقلّدی المراجع العظام أن یعملوا بفتوى المرجع الذی یقلّدوه دون حاجة الى الاستفسار والاستشکال

السّؤال (3): ورد فی بعض الرّوایات أن النّبی(صلى الله علیه وآله) ذبح مائة من الإبل فی حجّة الوداع، فهل من المعقول أن کل هذه اللحوم قد صرفت فی الاطعام؟

الجواب: أن ما یستفاد من کتب التّواریخ المختلفة هو أنّ عدد الحجاج فی تلک السنة بلغ مائة ألف نفر أو أکثر رافقوا رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)فی سفره ذلک، ولم یکن لدى الکثیر منهم هدی، فاعطى النبیّ الأکرم(صلى الله علیه وآله) لحوم الأضاحی التی أمر بذبحها لهؤلاء، حتى أنه(صلى الله علیه وآله) أمر بأن لا یعطی القصّابون منها الجلد والقلادة، بل تقسم بین الناس، ویستقاد من بعض الروایات أن هؤلاء الناس رافقوا النبی(صلى الله علیه وآله) عشرة أیّام، وبحساب بسیط نعلم بأن نصیب کل ألف نفر سیکون بعیراً واحداً قُسّم لحمه على الألف نفر لما کان نصیب کل واحد منهم سوى أقل من الکیلو الواحد بکثیر، ولو قُسّم ذلک على عشرة أیّام، فسوف تکون حصّة کل یوم شیئاً قلیلاً جدّاً لکل فرد، فعلى هذا من العجیب جداً أن یتصور البعض أنه قد تلف قسم من هذه اللّحوم، ولو کان لأفراد آخرین أضاحی أیضاً، فمن الواضح أنها کانت بمقدار قلیل وأقل من حاجة الناس حتماً.

السّوال (4): هل المفهوم من فتواکم هو أن الذّبح واجب مقدمی والإطعام واجب نفسی؟ فلو کان کذلک إذن، فلا یجب على الحجاج ذبح الهدی، بل یمکنهم شراء ما یعادل الذبیحة من اللحم من القصّاب وتوزیعه على المحتاجین.

الجواب:إنّ الإجابة على هذا السّوال واضحة، أیضاً فان الذبح والصرف کلاهما واجبان، إلاّ أن أحدهما مقدمة للآخر، کما فی الوضوء والطّواف فکلیهما واجب، ولکن أحدهما مقدمة للآخر، فعلى هذا لو لم یکن الطواف ممکناً أبداً فی صورة من الصور، سقط وجوب الوضوء للطّواف أیضاً، ویمکن أن یقال ـ کما تقدم فی متن هذه الرسالة ـ إنّ ظاهر کتاب اللّه و الروایات الإسلامیة یدلّ على وحدة المطلوب، لا تعدد المطلوب بأن یکون الذبح وإجراء الدم واجباً مستقلاً والإطعام واجباً آخر، بل أن کلا هذین الأمرین مندمجان معاً بشکل لا یجوز فصلهما عن الآخر.

وعلى هذا الاساس، لا یصح الذبح ثمّ إتلاف الأضحیة بحرقها أو دفنها، فنحن لا نجد فی أی من الروایات الاسلامیة أن إجراء دم الحیوان مطلوب بحدّ ذاته، وإذا ورد التعبیر فی بعض الرّوایات الإسلامیة «علیه الدم» وأمثال ذلک، فهو إشارة وکنایة عن ذلک الذبح المعهود والمتعارف بین جمیع المسلمین بأن یذبحوا الأضحیة ویقسّموا لحمها فی مصارفه، کما أن هذا الکلام متداول بیننا أیضاً حینما نقول: انّه لابدّ من الذبح لشفاء المریض أو لقدوم المسافر، أو لبرکة البناء، فهو إشارة الى أنّه یجب ذبح الشاة ثمّ تقسیم لحمها فی الإطعام، لا أنّه یسفک دم الحیوان ثمّ یلقى بعیداً.

وفی الختام نعید القول بأن فتوى کل مرجع من المراجع محترمة لدى مقلّدیه، وعلى مقلّدینا العمل بما ورد فی هذه الرسالة بدقّة، ولکن لا مانع من البحث العلمی والمنطقی التوأم مع رعایة الاحترام والأدب کما هو شأن السلف الصالح والأعاظم الماضین، نسأل اللّه تعالى أن یوفق الجمیع لخدمة الاسلام والمسلمین... واللّه العالم.

 

خلاصة الکلام فی المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma