معنى القاعدة على إجمالها ظاهر لا غبار علیه، وهو أنّ من أتلف مالاً أو أتلف المنافع المترتبة على مال بسبب من الأسباب، عالماً أو جاهلاً، ممّا یتعلق بالغیر، فهو مکلّف بأداء مثله أو قیمته، وذلک إذا لم یکن بإذن صاحبه، بل غصباً علیه أو بغیر رضى منه، وهذه قاعدة ساریة فی کثیرمن أبواب الفقه، ویستند إلیها الفقهاء من العامّة والخاصّة، بل هی قاعدة عقلائیة قبل أن تکون شرعیّة کما سنتکلم فیه إن شاء الله.
والمقصود هنا بیان القاعدة على نحو کلّی کما یقتضیه کیفیة البحث فی القواعد الفقهیّة، وأمّا جزئیاتها وخصوصیاتها، وما قد یرد علیها من الاستثناء فهی من وظائف الکتب الفقهیّة، لا ما یبحث عن قواعدها.
وهذه القاعدة ـ کما سیأتی إن شاءالله ـ من شؤون سلطنة المالک على ماله، فإنّ تلک السلطنة تقتضی جواز أخذ المتلف بما یکون عوضاً للمال، أو المنفعة.