المشهور بین جمع من المحدّثین حرمة تسمیته ـ أرواحنا له الفداء ـ باسمه الخاص، دون ألقابه المعروفة، فهل هذا حکم یختصّ بزمان غیبته الصغرى دون الکبرى، کما نقله العلاّمة المجلسی فی (بحارالأنوار) عن بعض؟ أو أنّه عام لکل زمان و مکان إلى أن یظهر(عج) و یملأ الارض قسطاً و عدلاً، کما مُلئت ظلماً و جوراً؟
أو أنَّ حرمتها دائرة مدار التقیّة و الخوف، فعند عدم الخوف تجوز و عند وجوده تحرم; بل لا یختص ذلک به أرواحنا فداه و یجری فی غیره من الأئمة(علیهم السلام)؟ اختار ذلک شیخنا الحرّ العاملی(قدس سره) فی (الوسائل) فی مفتتح هذا الباب، و صرّح به أیضاً فی ختامه.
و لنذکر أوّلاً الأخبار الواردة فی هذا الباب، ثم نتبعها بذکر المختار، و هی على طوائف: