226-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

226-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین

البحث فی شرطیة وحدة الفحل فی التقدیر بالعدد

الروایة الثالثة: موثقة عمّار الساباطی قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن غلام رضع من امرأة، أیحلّ له أن یتزوّج أُختها لأبیها من الرضاع؟ فقال: ((لا، فقد رضعا جمیعاً من لبن فحلٍ واحدٍ من امرأةٍ واحدةٍ)) قال: فیتزوّج أختها لأُمّها من الرضاعة؟ قال: فقال: ((لا بأس بذلک، إنّ أختها الذی لم ترضعه کان فحلها غیر فحل التی أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس))(1).

وهذه الروایة أیضاً تدل فقط على الشرطیة بالمعنى الثانی.

الروایة الرابعة: صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن الرجل یرضع من امرأة وهو غلام، أیحلّ له أن یتزوج أُختها لأُمها من الرضاعة؟ فقال: ((إن کانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلٍ واحدٍ فلا یحلّ، فإن کانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلین فلا بأس بذلک))(2).

ودلالة هذه الروایة أیضاً کسابقتها.

الروایة الخامسة: عن سماعة قال: سألته عن رجل کان له امرأتان فولدت کل واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتیه فأرضعت جاریة من عرض الناس، أینبغی لابنه أن یتزوج بهذه الجاریة؟ قال: ((لا؛ لأنّها أرضعت بلبن الشیخ))(3).

والظاهر أنّ هذه الروایة صحیحة، غایة الأمر مضمرة، والمعروف أنه لا مشکلة فی مضمرات سماعة؛ لأنّه فی أول کتابه ذکر بأنه سأل الإمام علیه السلام، وبعد ذلک کرر قوله: وسألته، وعند تقطیع الأحادیث تُوهّم أنّ روایاته مضمرة، وعلى أی حال هذه الروایة أیضاً ناظرة إلى المعنى الثانی فقط.

الروایة السادسة: معتبرة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن لبن الفحل، قال: ((هو ما أرضعت امرأتک من لبنک ولبن ولدک ولد امرأة اُخرى فهو حرام))(4).

ویحتمل قویاً دلالة هذه الروایة على المعنى الثانی فقط؛ لأنّ ظاهرها کون العلة التامّة للحرمة هی وحدة الفحل وإن کانت الاُمّ واحدة أیضاً؛ لأنّ السائل إنما سأل عن لبن الفحل، ولکن یمکن أن یقال باستفادة کلا المعنیین منها، وعلى ذلک تکون دلالتها مبهمة، فلا یمکن الاستدلال بها.

الروایة السابعة: أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن ـ علیه السلام ـ عن امرأة أرضعت جاریة ولزوجها ابن من غیرها، أیحلّ للغلام ابن زوجها أن یتزوّج الجاریة التی أرضعت؟ فقال: ((اللبن للفحل))(5). یعنی لا یجوز ذلک.

وهذه الروایة مرویة بطریقین، أحدهما ضعیف بسبب سهل بن زیاد، والثانی معتبر.

وأمّا دلالتها فالظاهر أنّ ابن زوجها من غیرها نسبی لا رضاعی، وعلى ذلک لا یمکن الإستدلال بها على المعنى الثانی إلاّ بإلغاء الخصوصیة، وهی هنا قد تکون ممنوعة.

الروایة الثامنة: معتبرة علی بن مهزیار قال: سأل عیسى بن جعفر بن عیسى أبا جعفر الثانی ـ علیه السلام ـ: إنّ امرأة أرضعت لی صبیاً، فهل یحلّ لی أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لی: ((ما أجود ما سألت، من ههنا یؤتى أن یقول الناس: حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غیره)) فقلت له: الجاریة لیست ابنة المرأة التی أرضعت لی هی أبنة غیرها، فقال: ((لو کنّ عشراً متفرقات ما حلّ لک شیء منهنّ وکُنّ فی موضع بناتک))(6).

وقد یقال: إنّ هذه الروایة من أدلة مسألة: (لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن)، التی یقال فیها بأنّ المرأة لو أرضعت حفیدها لابنتها، فإنّ ابنتها تحرم على زوجها؛ لأنها حینئذٍ تکون أُخت ولده، فإذا کانت هذه الروایة من أدلة تلک المسألة فما هو ارتباطها بمحلّ البحث؟

والجواب: هو أنه لماذا حُرّم على الرجل أبی الصبی المرتضع الزواج بابنة تلک المرأة؟

المستفاد من الروایة تعلیل ذلک بوحدة الفحل، فإذا کانت هذه هی العلة فی تحریم أبی المرتضع على تلک الابنة، فإنّها بطریق أولى تکون هی العلة فی تحریم ابنه ـ أی نفس الرضیع ـ علیها.

إذن، متن الروایة لا یتعرّض لمورد بحثنا، ولکنه یمکن أن یستفاد منها بقیاس الأولویة.

الروایة التاسعة: مالک بن عطیة، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الرجل یتزوّج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جاریة أیصلح لولده من غیرها أن یتزوّج تلک الجاریة التی أرضعتها؟ قال: ((لا، هی بمنزلة الاُخت من الرضاعة؛ لأنّ اللبن لفحل واحد))(7).

والولد فی هذه الروایة نسبی والجاریة رضاعیة، ومع ذلک ذکرت الروایة بأنّه یحرم علیه الزواج منها، وعلّلت ذلک بکون اللبن لفحل واحد، فیمکن الاستفادة منها فی الاستدلال على شرطیة وحدة الفحل فی حرمة الرضاعیین على بعضهما بقیاس الأولویة المنصوص العلة.

الروایة العاشرة: أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن الرضا علیه السلام، قال: سألته عن امرأة أرضعت جاریة ثم ولدت أولاداً ثم أرضعت غلاماً، یحلّ للغلام أن یتزوّج تلک الجاریة التی أرضعت؟ قال: ((لا، هی أُخته))(8).

وفرق هذه الروایة عن سابقتها أنه فی السابقة ذکر القیاس وذکرت علته وأن الحرمة بسبب وحدة الفحل، بینما هذه لا تذکر وحدة الفحل، فلا تکون فی قوة السابقة. وعلى هذا دلالتها على محل البحث لا تخلو من إشکال.

والنتیجة:

أنّ هناک روایات کثیرة تدل على شرطیة اتّحاد الفحل، وبعض هذه الروایات صحیح السند، وعلاوة على ذلک أفتى المشهور على وفقها.

وصلى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

_____________________________

(1) الوسائل 20: 388 ـ 389، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح2.

(2) الوسائل 20: 389، أبواب ما یحرم الرضاع، ب 6، ح 3.

(3) الوسائل 20: 390، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح 6.

(4) الوسائل 20: 389، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح 4.

(5) الوسائل 20: 390، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح 7.

(6) الوسائل 20: 391 ـ 392، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح 10.

(7) الوسائل 20: 393، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح 13.

(8) الوسائل 20: 393، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح 14.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1620