222-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

222-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

الشروط المعتبرة فی التقدیر بالعدد

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 5 ـ یعتبر فی التقدیر بالعدد اُمور:

منها: کمال الرضعة بأن یروى الصبی ویصدر من قبل نفسه، ولا تحسب الرضعة الناقصة ولا تُضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلاً واحدة، نعم لو التقم الصبی الثدی ثم رفضه لا بقصد الإعراض بأن کان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدی إلى آخر أو غیر ذلک کان الکل رضعة واحدة.

ومنها: توالی الرضعات بأن لا یفصل بینها رضاع امرأة اُخرى رضاعاً تامّاً کاملاً على الأقوى ومطلقاً على الأحوط، نعم لا یقدح القلیل جداً، ولا یقدح فی التوالی تخلّل غیر الرضاع من المأکول والمشروب وإن تغذّى به.

ومنها: أن یکون کمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأکملها من امرأة اُخرى لم ینشر الحرمة وإن اتحد الفحل، فلا تکون واحدة من المرضعتین اُمّاً للمرتضع ولا الفحل أباً له.

ومنها: اتّحاد الفحل، بأن یکون تمام العدد من لبن فحل واحد، ولا یکفی اتّحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات، ثم طلّقها الفحل وتزوجت بآخر وحملت منه، ثم أرضعت وذلک الطفل من لبن الفحل الثانی تکملة العدد من دون تخلّل رضاع امرأة اُخرى فی البین، بأن یتغذى الولد فی هذه المدّة المتخلّلة بالمأکول والمشروب لم ینشر الحرمة).

البحث فی شرطیة کمال الرضعة فی التقدیر بالعدد

الأقوال:

ذکر فی (الجواهر) عبارة تدل على أنّ هذه الشرطیة إجماعیة، حیث قال: (بلا خلافٍ أجده فیه بیننا)(1)، ونحن أیضاً لم نجد من علمائنا من خالف فی ذلک، وأمّا العامّة فانّهم مخالفون حتماً، حیث إنّ بعضهم یقول بکفایة حتى المصّة فی حصول التحریم.

وصرّح فی (المهذّب) بهذا الإجماع فقال: (مضافاً إلى الإجماع)(2).

وهناک من علمائنا من تعرّض لهذه المسألة وأفتى بالشرطیة من دون أن یدّعی الإجماع، منهم الشهید فی (المسالک) تبعاً للمحقّق الحلّی (قدّس سرّهما)(3).

وأمّا صاحب (الریاض) فأنّ له عبارة فی المقام یفهم منها الإجماع، وهی: (مع التصریح به فی المعتبرة المنجبر قصور أسانیدها بعمل الطائفة)(4).

وعلى هذا یظهر أنّه لیس فی المسألة مخالف معروف من علمائنا.

الأدلة

1 ـ الإجماع: تمسّک بعضهم هنا بالإجماع، وحال الإجماعات فی مثل المقام حیث یکون هناک أدلة اُخرى معلومٌ؛ إذ یمکن أن یکون المجمعون قد استندوا فی إجماعهم إلى الأدلة الأخرى، لا أنّهم تلقوا الحکم یداً بید من المعصومین علیهم السلام. وعلى هذا فالإجماع هنا مدرکی فلا یجوز الاعتماد علیه. نعم، هو کمؤیّد جید.

2 ـ الأصل: ونعنی به أصالة عدم المحرّمیّة، فیجب أن تثبت المحرمیة حتى یُخرج عن مقتضى الأصل. وفی المقام نحن لا نعلم بأنّه هل الخمس عشرة رضعة تحرّم فیما إذا کانت ناقصة أو لا؟ القدر المسلّم من الحکم بالمحرّمیّة هو أن تکون الرضعات کاملة، وفی غیر ذلک فالأصل یقتضی الحلیّة.

وهذا الدلیل جیدٌ فی حدّ ذاته،إلاّ أنّه لمّا کان من التمسک بالأصل العملی فأنّه لا یرجع إلیه إلاّ عند عدم وجود دلیلٍ اجتهادی یدل على الحلیّة، وهو موجودٌ.

3 ـ التمسّک بظهور الروایات المبیّنة للتقدیر بالعدد ـ وهو بحسب اعتقادنا أفضل دلیلٍ على شرطیة الکمال ـ، وهی الروایات الناصّة على أنّه لا یحرّم الرضاع أقل من یوم ولیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات(5)، حیث إنّ ظاهر هذه الروایات والمتبادر منها هو أن تکون الرضعات کاملة لا ناقصة؛ لأنّه فی تمام الفقه عندما یشترط عددٌ معین فأنّ معدوده یکون منصرفاً إلى الکامل.

4 ـ الروایات الخاصة: وهی ثلاث، سند اثنتین منها صحیحٌ معتبرٌ، وسند الثالثة ضعیفٌ، ولکنها على کل حال منجبرة بعمل المشهور. والملاحظ أنّ الفقهاء قد نظروا إلى هذه الروایات نظراً مسامحیاً، مع أنّ فیها ـ بحسب اعتقادنا ـ بعض المشاکل الدلالیة.

الروایة الاُولى: ابن أبی یعفور قال: سألته ـ وهی روایة مضمرة ولا یضرّ ذلک لأنّ ابن أبی یعفور لجلالة قدره لا یسأل من غیر الإمام ـ عمّا یحرِّم من الرضاع؟ قال: ((إذا رضع حتى یمتلئ بطنه فإنّ ذلک ینبت اللحم والدم، وذلک الذی یحرّم))(6).

الروایة الثانیة: محمد بن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ ـ ومراسیل ابن أبی عمیر یقال عادةً بأنّها معتبرة ـ قال: ((الرضاع الذی ینبت اللحم والدم هو الذی یرضع حتى یتضلّع ویمتلئ وینتهی نفسه))(7).

وهاتان الروایتان معتبرتان سنداً ولکن فی دلالتیهما مشکلتان:

الاُولى: أنّهما واردتان بالنسبة للأثر ولا علاقة لهما بالتقدیر بالعدد.

ویمکن دفع هذا الإشکال بأنّه إذا کان کمال الرضعة معتبراً فی الأثر فإنّه یکون معتبراً فی العدد بطریق أولى، لأنّ الأثر لا علاقة له بتعداد الرضعات.

الثانیة: أنّ مضمونهما خلاف الإجماع، حیث لم یفتِ أحدٌ بشرطیة الکمال فی الرضعة عند التقدیر بالأثر. وهو خلاف الوجدان أیضاً بحسب ما ذکر فی (الجواهر)، إذ إنّه مع ارتضاع الرضیع للعدید من الرضعات الناقصة ولمدّة عدّة أشهر ینبت لحمه ویشتدّ عظمه حتماً، فکیف تقول الروایة بأنّ ذلک لا ینبت اللحم ولا یشدّ العظم؟!

إلاّ أن یقال بأنّ هذا یکون دلیلاً على أنّ الروایة ناظرة إلى العدد لا إلى الأثر.

وعلى کل حال نحن لا نقبل بدلالة هاتین الروایتین.

الروایة الثالثة: عن الفضیل بن یسار ـ وهو جلیل القدر ولکن السند مشکل من ناحیة محمد بن سنان ـ عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: ((لا یحرم من الرضاع إلاّ المخبورة)) وفی مصدر هذه الروایة فی (التهذیب) و(الاستبصار): المجبورة، ((أو خادمٌ أو ظئرٌ ثم یرضع عشر رضعات یروى الصبی وینام))(8).

ذیل الروایة دلالته جیدة، ولکن فی صدرها مشکلتان:

الاُولى: أنّ عدم التحریم بالإرضاع التبرعی على خلاف الإجماع.

الثانیة: أنّها تکتفی بالعشر رضعات، وهذا ما لا نقول به.

إذن، لا یمکن الاستدلال بهذه الروایات على شرطیة کمال الرضعة عند التقدیر بالعدد، بل الدلیل علیها هو ظهور الروایات المبیّنة للتقدیر بالعدد بحسب ما ذکرنا.

وصلى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

_____________________

(1) الجواهر 29: 288.

(2) مهذّب الأحکام 25: 25.

(3) المسالک 7: 224.

(4) الریاض 6: 435.

(5) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1 و14 و15.

(6) الوسائل 20: 383، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح2.

(7) الوسائل 20: 383، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح2.

(8) الوسائل 20: 377 ـ 378، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح11.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1749