218-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

218-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمّدٍ وآله الطاهرین.

الکمیّة المحرّمة فی الرضاع

المقام الرابع

بعد أن انتهینا من إثبات التقادیر الثلاثة المحرّمة فی الرضاع من الأثر، والزمان، والعدد، ینفتح أمامنا بحث آخر فی أنّه هل هذه التحدیدات کلّها اُصول برأسها، أم أنّ بعضها أصل والبقیة فرع؟

ولهذا البحث تأثیر کبیر، إذ بناءً على کونها کلها اُصول فإنَّ أیّاً منها حصل فإنّه یثبت الحرمة حتّى لو لم یتحقّق الآخران، بینما إذا کان أحدها أصل والبقیّة فرع فإنّه لابدّ من تحقّق ما هو الأصل حتّى تحصل المحرمیة، ولا یکفی حصول الأخرین.

الأقوال:

فی المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: أنَّها اُصول برأسها، قال الشهید فی (المسالک): (ویظهر من المصنّف والأکثر أنَّ هذه الثلاثة اُصول برأسها)(1) وکون ذلک هو الظاهر؛ لأنّهم یجعلون هذه التحدیدات فی عدل بعضها، حیث یقولون مثلاً: تحصل المحرمیّة بهذا أو بهذا.

القول الثانی: أنَّ الأصل هو العدد والباقیات إنّما یعتبران عند عدم انضباطه. حکاه فی (المسالک) عن الشیخ الطوسی(2).

القول الثالث:  أنَّ الأصل هو الأثر والباقیات أمارة علیه، فطالما لم یتیقن بحصول الأثر لا یحکم بالمحرمیّة وإن بلغ العدد مثلاً ما بلغ. واختاره فی (کشف اللثام)(3)، وتبعه علیه آخرون.

ونحن نعتقد بأنَّ القول الثالث هو الأقوى.

الأدلّة:

ودلیلنا على اختیار القول الثالث هو الروایات، وهی على طائفتین:

الطائفة الاُولى: الروایات التی ظاهرها الحصر بالأثر، فإذا ضممناها إلى الروایات المعتبرة للعدد والزمان، فإننّا نفهم بالدلالة الإلتزامیة أنَّ الأثر هو الأصل، والعدد والزمان أمارتان علیه. ومن هذه الروایات:

1 ـ معتبرة حمّاد بن عثمان، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: ((لا یحُرِّم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم))(4).

2 ـ عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ یقول: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم))(5).

3 ـ عن مسعدة بن زیاد العبدی، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((لا یحرم من الرضاع إلاّ ما شدَّ العظم وأنبت اللحم، فأمّا الرضعة والثنتان والثلاث ـ حتّى بلغ عشراً ـ إذا کُنَّ متفّرقات فلا بأس))(6).

ومسعدة إسم لثلاثة رجال هم: 1 ـ مسعدة بن زیاد الربعی. 2 ـ مسعدة بن زیاد العبدی. 3 ـ مسعدة بن صدقة.

وهارون بن مسلم ینقل ـ بحسب الظاهر ـ عن تمام هؤلاء، ولذا لا تکون روایته عن أحدهم لو ذکر فقط باسم مسعدة مشخِّصة للراوی؛ وبهذا نحن نرجع عمّا ذکرناه بالأمس.

وقد روى مسعدة بن صدقة قریب المئة وأربعین روایة، ولکنه مجهول الحال. نعم، هو من رجال کتاب (کامل الزیارات)، فعلى المبنى المعروف للسید الخوئی ـ قدّس سرّه ـ والذی رجع عنه آخر حیاته یکون ابن صدقة ثقة. وأساس هذا المبنى عبارة ذکرها مؤلّف (کامل الزیارات) فی أوّل کتابه استفادوا منها توثیقه لکلّ الرجال الذین وردت أسماؤهم فی أسانید روایاته. کما هو الحال بالنسبة لکتاب (من لا یحضره الفقیه)، حیث ذکر الشیخ الصدوق ـ قدّس سرّه ـ فی أوّله التزامه بعدم الروایة إلاّ عن الثقات، ولکّنا بمراجعة الکتاب نجد أنّ کثیراً ممّن روى عنهم ضعافاً، ولذا ذکر بعضهم أنَّ الصدوق ـ قدّس سرّه ـ قد رجع عن التزامه المذکور ونسی أن یحذف تلک العبارة. وعلى أی حال فهذا المبنى غیر صحیح، فلا یمکن الحکم بوثاقة مسعدة بن صدقة.

وأمّا مسعدة بن زیاد العبدی فإن کان متحداً مع الربعی، فإنّه یکون ثقة لوثاقة الربعی. وقد ادّعى بعضهم وحدتهما، ولکن آخرین لم یذکروا إلاّ الربعی. إذن فسند الروایة محلُ بحث(7).

4 ـ عن مسعدة، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ ما شدَّ العظم وأنبت اللحم، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث ـ حتّى بلغ عشراً ـ إذا کُنَّ متفّرفات فلا بأس)(8).

ویحتمل أن یکون مسعدة هنا هو مسعدة بن زیاد العبدی؛ لأنَّ مضمون الروایتین واحدّ(9)، وعلى کلّ حال فهذه الروایات تفید أنَّ الأساس هو إنبات اللحم وشدّ العظم. ولکن تعارض هذه الروایات روایتان تدلاّن على أنَّ الأساس هو العدد، هما:

1 ـ عن زیاد بن سوقة، قال: قلت لأبی جعفر ـ علیه السلام ـ: هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: ((لا یحرِّم الرضاع أقلّ من یوم ولیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات...))(10).

2 ـ مرسلة الصدوق، قال: وروی: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ رضاع خمسة عشر یوماً ولیالیهنّ لیس بینهنَّ رضاع))(11).

وحُمل على ما لو رضع فی کلّ یوم ولیلة رضعة واحدة، وهذا ما لم نقبله سابقاً والمستفاد من هاتین الروایتین حصر مناط التحریم برضاع خمس عشرة رضعة، وهذا ینافی الحصر الذی تضمنته الروایات السابقة، فهل من وجه یجمع به بینهما؟

یمکن أن یجمع بینهما بجمع دلالی، بجعل الحصر فی کلیهما إضافیاً لا مطلقاً؛ ونتیجة ذلک کون کلِ منهما مناطاً فی الحرمة، فإذا تحقّق الأثر لوحده حصل التحریم حتّى لو لم یکمل الخمس عشرة رضعة، وإذا أکمل الخمس عشرة رضعة حصل أیضاً التحریم حتّى لو لم یحصل الأثر. وهذا معنى کون کلٍٍ منهما أصلاً فی الحرمة.

الطائفة الثانیة:

الروایات التی تصرّح بأنّ الأثر هو الأساس والأصل، وأنّ العدد والزمان أمارتان علیه، وهی لا تقبل تأویلاً.

1 ـ عن علی بن رئاب، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: قلت: ما یحرِّم من الرضاع؟ قال: ((ما أنبت اللحم وشدَّ العظم))، فلت: فیحرم عشر رضعات؟ قال: ((لا؛ لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات))(12).

إذن، فإذا قلنا بکفایة خمس عشرة رضعة أو رضاع یوم ولیلة فذلک من باب حصول الأثر بهما.

2 ـ محمّد بن علی بن الحسین فی (المقنع) قال: لا یحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدَّ العظم، قال: وسئل الصادق ـ علیه السلام ـ: هل لذلک ـ أی لإنبات اللحم وشدّ العظم ـ حدّ؟ فقال: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ رضاع یومِِ ولیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات لا یُفصل بینهنَّ))(13).

3 ـ عن عبید بن زرارة قال: قلت لأبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: إنّا أهل بیت کبیر... فما الذی یحرِّم من الرضاع؟ فقال: ((ما أنبت اللحم والدم)) فقلت: وما الذی ینبت اللحم والدم؟ فقال: ((کان یقال: عشرة رضعات...))(14) والروایة واردة فی مورد التقیّة کما أشرنا سابقاً، إلاّ أنّها على کلّ حال تدل على أنّ الأثر هو الأساس.

4 ـ عن عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: سألته عن الرضاع، ما أدنى ما یُحرِّم منه؟ قال: ((ما ینبت اللحم والدم))، ثمّ قال: ((أترى واحدة تنبته؟) فقلت: اثنتان أصلحک الله؟ فقال: ((لا))، فلم أزل أعدّ علیه حتّى بلغت عشر رضعات(15).

ودلالتها کسابقتها

5 ـ عن عبد الله بن سنان، عن أبی الحسن علیه السلام، قال: قلت له: یحرِّم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: ((لا، إلاّ ما اشتدّ علیه العظم ونبت اللحم))(16).

إذن، فالأثر هو الأصل من مناطات نشر الحرمة بالرضاع.

ویؤیّد ذلک ملاحظة فلسفة الحکم بنشر الحرمة بالرضاع، إذ فلسفة هذا الحکم هی أنَّ هذا الرضیع قد نبت لحمه ودمه واشتدَّ عظمه نتیجة اللبن الذی ارتضعه من مرضعته، فکأنّه صار جزءاً منها. کما أنَّ حرمة العناوین الاُخرى النسبیة غیر الأمر بالرضاع هی أیضاً لأجل التشابه الجسمانی، الذی إنّما یحصل بسبب نبات اللحم واشتداد العظم.

ویؤیّد هذا الفهم الروایة التی لم نجدها إلاّ فی بعض المصادر الفقهیة والاُصولیة والتی تقول: ((الرضاع لحمة کلحمة النسب)).

وصلّى الله على سیّدنا محمّدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) المسالک 7: 222.

(2) المسالک 7: 223.

(3) کشف اللثام 7: 134.

(4) الوسائل 20: 382، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 3، ح1.

(5) الوسائل 20: 382، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 3، ح2.

(6) الوسائل 20: 377، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 3، ح9.

(7) راجع لأجل مزید الإطلاع کتاب معجم رجال الحدیث: ج18 من ص 134 إلى ص 139.

(8) الوسائل 20: 380، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح 19.

(9) إنّما یمکن هذا الإحتمال بحسب نسخة الوسائل حیث لم یصرّح بأنّه من هو مسعدة، ولکنه فی الکافی 5:  440 / 10، والتهذیب 7: 282 / 1297، ذکر أنّه مسعدة بن صدقة.

 (10) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح1.

(11) الوسائل 20: 379، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح 15.

(12) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح2.

(13) الوسائل 20: 397، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح14.

(14) الوسائل 20: 379 ـ 380، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح 18.

(15) الوسائل 20: 380 ـ 381، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح 21.

(16) الوسائل 20: 381، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح 23.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 2373