217-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

217-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمّدٍ وآله الطاهرین.

الکمیّة المحرّمة فی الرضاع

تتمة البحث فی المقام الثالث

التقدیر الثالث والأخیر المذکور للکمیّة المحرِّمة فی الرضاع هو العدد، ولا شکّ فی أنّه لیس أقل من عشرة رضعات ولا أکثر من خمس عشرة رضعة، وهذه مسألة إجماعیة؛ إنّما الکلام فی أنّه أی من هذین العددین هو الصحیح؟

ذهب جمعٌ من علمائنا إلى اختیار العشر، وذهب آخرون إلى اختیار الخمس عشرة رضعة.

وممّن نقل هذا الاختلاف الشهید فی (المسالک) حیث قال:

(ذهب أکثر المتقدّمین کالمفید وسلاّر وابن البرّاج وأبی الصلاح وابن حمزة، ومن المتأخرین العلاّمة فی (المختلف)، وولده فخر المحقّقین والشهید فی (اللمعة) إلى أنّ المعتبر عشر رضعات. وذهب الشیخ والمصنّف وأکثر المتأخرین إلى اعتبار خمس عشرة، وکلا القولین لابن إدریس)(1).

فقد اختار ابن إدریس فی أوّل کتاب النکاح القول بعشر رضعات، ولکنه عندما وصل إلى بحث الرضاع رأى أنَّ الصحیح والأظهر هو خمس عشرة رضعة.

والعجیب أنَّ هناک أختلافاً شدیداً بین المتقدّمین فی تشخیص الأکثر والأشهر، إلاّ أنّ المشهور بین المتأخرین والمعاصرین هو خمس عشرة رضعة. وعلى هذا یتضح وجه ما قاله صاحب (الجواهر) من أنَّ هذه المسألة هی المعرکة العظمى.

إذن لا یمکن تحصیل إجماعٍ على أیٍ من القولین، فنبقى نحن والأدلّة الاُخرى.

الأدلّة: وهی منحصرة بالروایات.

أمّا روایات المشهور بین المتأخرین (خمس عشرة رضعة) فهی على طائفتین:

الطائفة الاُولى: الروایات التی تصرّح باعتبار خمس عشرة رضعة، منها:

1 ـ موثقة زیاد بن سوقة قال: قلت لأبی جعفر ـ علیه السلام ـ: هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: ((لا یحرِّم الرضاع أقلّ من یوم ولیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات....))(2).

وهی معتبرة سنداً، ودلالتها جیدة؛ فإذا لم یکن لها معارض فإنّها دلیل جیّد.

2 ـ محمّد بن علی بن الحسین (المقنع) قال: لا یحرِّم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قال: وسئل الصادق ـ علیه السلام ـ: هل لذلک حدّ؟ فقال: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ رضاع یوم ولیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات لا یفصل بینهنَّ))(3).

والروایة مرسلة کما هو واضح، ولکن ضعف سندها منجبر بضمیمتها إلى الروایة السابقة وبعمل الأصحاب بها.

الطائفة الثانیة:  الروایات التی تقول بعدم کفایة عشر رضعات، وبضمیمة الإجماع یفهم أنَّ المعتبر هو خمس عشرة رضعة؛ لأنّه لم یذکر عدداً آخر غیرهما، منها:

1 ـ علی بن رئاب، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: قلت: ما یحرِّم من الرضاع؟ قال: ((ما أنبت اللحم وشدَّ العظم))، قلت: فیحرِّم عشر رضعات؟ قال: ((لا...))(4).

2 ـ عن عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: سمعته یقول: ((عشر رضعات لا یحرِّمن شیئاً))(5).

3 ـ عن عبد الله بن بکیر، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: سمعته یقول: ((عشر رضعات لا تحرِّم))(6).

إذن من مجموع هذه الروایات التی یدلّ بعضها بالمطابقة وبعضها بالإلتزام یستفاد أنَّ العدد المعتبر هو خمس عشرة رضعة.

وأمّا القائلین بکتابة عشر رضعات فإنّهم أیضاً استدلوا بعدّة روایات، هی:

الروایة الاُولى:

عن عمر بن یزید ـ وفی بعض النسخ: عمرو بن یزید ـ قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن الغلام یرضع الرضعة والثنتین؟ فقال: ((لا یحرِّم))، فعددت علیه حتّى أکملّت عشر رضعات، فقال: ((إذا کانت متفرقة فلا))(7) وذلک بأن یتوسط بینها لبن امرأة اُخرى.

وسند الروایة مشکل، لأنّه إذا کان الراوی هو عمرو بن یزید فهو مجهول الحال، وإذا کان عمر بن یزید فإنّه قد اختلف فی توثیقه، فوثّقه بعضهم وتأمّل الآخرون فی ذلک.

وأمّا دلالتها فإنها جیدة وإن کانت بالمفهوم لا بالمنطوق، حیث إنّ مفهومها هو أنَّ الرضعات العشرة إذا لم تکن متفرقة فإنّها تکفی.

الروایة الثانیة:

... عن محمّد بن سنان، عن حریز، عن الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ المخبورة(8) أو خادمّ أو ظئر ثمّ یرضع عشر رضعات یُروى الصبی وینام))(9).

وفی (الجواهر) و (جامع أحادیث الشیعة) ورد المجبورة لا المخبورة، وهو الصحیح لأنّه لا معنى للمخبورة. هذا من ناحیة متنها، وأمّا من ناحیة سندها فهی ضعیفة سنداً بسبب محمّد بن سنان الذی لم نستطع أن نصل إلى نتیجة إیجابیة حوله.

وأمّا دلالتها فمشکلة، لأنّها تشترط أمرین:

الأوّل: أن تکون المرضعة أحد ثلاثة: المجبورة ـ الخادم ـ الظئر، مع أننا على یقینٍ من أنّه تحصل الحرمة حتّى من المتبرعة.

الثانی: أن ینام الصبی بعد الرضاع، مع أنَّ النوم لیس شرطاً فی حصول المحرمیة حتماً.

ویمکن أن یجاب عن ذکر النوم بأنّه کان بنحو القید الغالبی وکنایة عن الامتلاء مثلاً.

الروایة الثالثة:

عن عبید بن زرارة قال: قلت لأبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: إنّا أهل بیت کبیر فربّما کان الفرح والحزن الذی یجتمع فیه الرجال والنساء، فربّما استخفّت المرأة أن تکشف رأسها عند الرجل الذی بینها وبینه رضاع، وربّما استخفّ الرجل أن ینظر إلى ذلک، فما الذی یحرِّم من الرضاع؟ فقال: ((ما أنبت اللحم والدم)) فقلت: وما الذی ینبت اللحم والدم؟ فقال: ((کان یقال: عشر رضعات)) قلت: فهل تحرّم عشر رضعات؟ فقال: ((دع ذا)) وقال: ((ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع))(10).

وسندها معتبر ظاهراً، وأمّا دلالتها فالظاهر أنّها واردة فی مورد التقیّة، فضلاً عن کونها مبهمة؛ فلا یمکن أن یستفاد منها شیء.

الروایة الرابعة:

عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث ـ حتّى بلغ عشراً ـ إذا کُنَّ متفرقات فلا بأس))(11). وهی تدل على المطلوب بالمفهوم کما الروایة الاُولى.

وأمّا سندها، فإن کان مسعدة هو ابن زیاد فهو ثقة، وإن کان ابن صدقة فهو مجهول الحال؛ ونحن نقول بأنّه ابن صدقة؛ لأنَّ الراوی المباشر عن سعدة ابن صدقة هو هارون بن مسلم، وهو الذی یروی هذه الروایة عن مسعدة هنا.

الروایة الخامسة:

عن عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: سألته عن الرضاع، ما أدنى ما یحرّم منه؟ قال: ((ما ینبت اللحم والدم))، ثمّ قال: ((أترى واحدة تنبته؟)).

فقلت: اثنتان أصلحک الله؟ فقال: ((لا))، فلم أزل أعود علیه حتّى بلغت عشر رضعات(12).

وسندها مشکل بسبب علی بن یعقوب حیث إنّه مجهول الحال، وکذلک دلالتها؛ لأنّه لم یذکر فی آخرها ما هو جواب الإمام علیه السلام.

وبملاحظة روایات هذه الطائفة یتضح أنَّ ثلاثاً منها لیس لها دلالة على کفایة العشر، والروایتین الباقیتین اللتین تدلاّن على ذلک بالمفهوم ضعیفتان سنداً.

النتیجة:

وعند مقایسة هذه الروایات نرى أنّ الترجیح هو للروایات الدالة على اعتبار خمس عشرة رضعة؛ وذلک لأنّها:

أوّلاً: تنفی کفایة العشر بصراحة.

وثانیاً: تصرّح باعتبار الخمس عشرة.

وثالثاً: أنَّ کثیراً من روایاتها صحیح السند، أضف إلى ذلک أنّ مشهور المتأخرین قائلون باعتبار خمس عشرة رضعة.

ومع الشکّ ما هو مقتضى الأصل؟ هل یرجع إلى أصالة الحلیّة أو إلى عمومات یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب؟

إذا لم نقبل هذه العمومات فی مقام البیان من جهة الشرائط ـ کما لم نقبل ذلک ـ فإنَّ الأصل هو الحلیّة طالما لم تحصل الخمس عشرة رضعة، أمّا إذا قبلنا کون العمومات المذکورة فی مقام البیان، فإنَّ العشر تکون کافیة فی حصول الحرمة. وإذا قیل: بأننا مخیّرون بین العشر والخمس عشرة فإنّنا نختار الخمس عشرة.

وبهذا ینتهی البحث فی المقام الثالث.

وصلّى الله على سیّدنا محمّدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) المسالک 7: 215.

(2) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرّم بالرضاع، ب 2، ح1.

(3) الوسائل 20: 379، أبواب ما یحرّم بالرضاع، ب 2، ح14.

(4) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرّم بالرضاع، ب 2، ح2.

(5) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرّم بالرضاع، ب 2، ح3.

(6) الوسائل 20: 375، أبواب ما یحرّم بالرضاع، ب 2، ح4.

(7) الوسائل 20: 375، أبواب ما یحرّم بالرضاع، ب 2، ح5.

(8) فی التهذیب والاستبصار المصدر الأساس لهذه الروایة المجبورة بدل المخبورة.

(9) الوسائل 20: 377، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح 11.

(10) الوسائل 20: 379 ـ 380، أبواب ما یحرّم من الرضاع، ب 2، ح18.

(11) الوسائل 20: 380، أبواب ما یحرّم من الرضاع، ب 2، ح19.

(12) الوسائل 20: 380 ـ 381، أبواب ما یحرّم بالرضاع، ب 2، ح1.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1694