212-شرائط الرضاع المحرّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

212-شرائط الرضاع المحرّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

تتمة البحث فی الحدّ الأقل والحدّ الأکثر للرضاع

کان الکلام فی الحدّ الأقل للرضاع، وقد انتهینا إلى أنّ هناک طائفتین من الروایات فی ذلک، طائفة ترى أنّ الرضاع أقلّ من واحد وعشرین شهراً جور على الرضیع، بینما ترى الأخرى أنّه یجوز فطام الرضیع قبل السنتین بشرط التشاور والتراضی بین الأبوین. إذن هناک تنافٍ فی البین، ولابدّ من ملاحظة النسبة بین الطائفتین ثمّ حلّ المسألة على أساس ذلک، فنقول:

النسبة بین الطائفتین ووجوه الجمع المختلفة

یمکن أن تصوّر النسبة بین الطائفتین فی المقام بنحوین وتختلف النتیجة تبعاً لذلک.

الأوّل: أن تکون النسبة بینهما نسبة العموم والخصوص المطلق، وبناءاً علیه یُجمع بین الطائفتین بحمل المطلق على المقیّد. إلاّ أنّه تارةً یصوّر المقیّد فی الطائفة الأولى فتکون الطائفة الثانیة هی المطلقة، وأخرى یصوّر المقیّد فی الطائفة الثانیة فتکون الطائفة الأولى هی المطلقة، وتختلف النتیجة أیضاً تبعاً لذلک.

أمّا تصویر المقیّد فی الطائفة الأولى فهو أنّ یقال: إنّ هذه الطائفة لا تجوّز الفطام إلاّ بعدم إتمام واحدٍ وعشرین شهراً، بینما الطائفة الثانیة مطلقة من هذه الناحیة، حیث تجوّز الفطام قبل السنتین مطلقاً. وبحمل المطلق على المقیّد یثبت أنّه لا یجوز الفطام قبل واحد وعشرین شهراً.

وأمّا تصویر المقیّد فی الطائفة الثانیة فهو أنْ یقال: إنّ هذه الطائفة لا تجوّز الفطام إلاّ بعد التشاور والتراضی بین الأبوین، بینما الطائفة الأولى مطلقة من هذه الناحیة، وبحمل المطلق على المقیّد یثبت جواز الفطام مطلقاً فیما إذا کان مع التشاور والتراضی.

الثانی: أن تکون النسبة بینهما نسبة العموم والخصوص من وجه، حیث إنّ الطائفة الأولى أعمّ من ناحیة عدم اشتراطها للتشاور والتراضی وأخصّ من ناحیة اشتراطها للواحد وعشرین شهراً، بینما الطائفة الثانیة أعمّ من ناحیة تجویزها للفطام قبل السنتین مطلقاً وأخصّ من ناحیة اشتراطها للتشاور، ومادة الاجتماع هی فی الفطام عند تمام واحد وعشرین شهراً مع التشاور والتراضی. وعندما تکون النسبة عموماً من وجه فإنّه لا یمکن الجمع دلالیاً بینهما بسبب التعارض الموجود فی البین، ولابدّ حینئذٍ من الرجوع إلى المرجّحات، ویرجّح الطائفة الأولى شهرتها بین الأصحاب، بینما یرجّح الطائفة الثانیة موافقتها لظاهر کتاب الله، فیتساقطان، ولا یحکم بالتخییر لأنّ النسبة هی نسبة العموم من وجه.

ویمکن أن یذکر وجه ثالث للجمع الدلالی غیر الوجهین المذکورین فیما إذا کانت النسبة عموماً وخصوصاً مطلقاً، وهو أن تحمل روایات الطائفة الأولى على الکراهة، بدعوى أنّ قوله ـ علیه السلام ـ: ((جورّ على الصبی)) غیر ظاهر فی الحرمة. ویؤیدّه سیرة المتدیّنات الجاریة على عدم الالتزام بإتمام واحد وعشرین شهراً.

ونتیجة البحث فی الحدّ الأقلّ هی:

بما أنَّ المشهور قائلون بعدم جواز الأقلّ من واحد وعشرین شهراً، وظاهر الروایة أیضاً هو الحرمة فالأحوط وجوباً الاستمرار بالرضاع حتى یتمّ للرضیع واحدٌ وعشرون شهراً، إذا لم یکن هناک ضرورة تستدعی خلاف ذلک. وهذه هی فتوى الإمام ـ قدّس سرّه ـ فی المسألة(15) من مسائل أحکام الولادة وما یلحق بها من (تحریر الوسیلة).

هذا تمام الکلام فی الحدّ الأقلّ.

وأمّا بالنسبة للحدّ الأکثر فإنّ الأصحاب قد جوّزوا فیه التجاوز عن الحولین إمّا مطلقاً أو بشهر وشهرین، مع أنّ بعض روایاتنا تصرّح بعدم التجاوز عنهما، منها: صحیحة الحلبی السابقة القائلة: ((لیس للمرأة أن تأخذ فی رضاع ولدها أکثر من حولین کاملین…))(1)، ومثلها روایة الحلبی الأخرى(2) وروایة أبی بصیر(3).

ودلالة هذه الروایات واضحة لا تحتمل تأویلاً.

فالعجب کیف أنّهم لم یفتوا بهذا المضمون؟! ولعلّ المانع لهم عن الإفتاء بذلک هو أیضاً سیرة المتدیّنین، حیث إنّهم لا یدققون فی حساب الحولین.

والظاهر أنَّ رعایة الاحتیاط هنا أیضاً أفضل، ولذا نقول: الأفضل ترک الإرضاع بعد السنتین؛ إلاّ أن الإرضاع بعدهما شهراً أو شهرین إنّما هو لأجل إیجاب الفطام لذلک، حیث لا یمکن فطام الرضیع فجأة.

إن قلت: یمکن البدء بفطامه قبل انتهاء الحولین بشهرین مثلاً فیتمّ فطامه على الحولین.

قلنا: هذا على خلاف ظاهر الآیة الناصّة على لزوم الإرضاع حولین کاملین.

نکتة

ینبغی هنا عدم إغفال مسألتین:

الأولى: مصلحة الأُمّ، حیث إنّها قد تکون غیر متمکنّة من الإرضاع لمرضٍ مثلاً.

الثانیة: مصلحة الولد.

وعلیه، فالتشاور المأمور به شرعاً فی مسألة الرضاع لیس شیئاً اعتباطیاً یُستند فیه إلى الهوى والهوس، وإنّما هو لأجل ملاحظة ما تقتضیه الضرورات.

إذن فالتحدید من ناحیة الأقلّ والأکثر هو فی غیر موارد الضرورة.

بقی هنا شیء

تعارف فی أیّامنا إمّا عدم إرضاع الأُمّهات لأولادهنّ أبداً وإمّا قلّة إرضاعهنّ، مع أنّ العلم یؤکّد کثیراً على أهمیّة الرضاع للأُمّ والولد من جهات مختلفة، حیث یقولون بأنّ لبن الأمّ له تأثیر جدّاً إیجابی على ذکاء الولد ونمّوه وقوّة بنیته ومناعة جسمه أمام الأمراض، کما أنّ ترک الإرضاع له آثار سیّئة على نفس المرضعة، إذ یزید من احتمالات إصابتها، بسرطان الثدی. والملفت أنّه قد ورد تأکید کثیر على الإرضاع وعِظم ثوابه فی الروایات، ونفس الآیة ظاهرها الأمر بالإرضاع. ومن هذه الروایات:

1 ـ عن أبی خالد الکعبی، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: ((إنّ رسول الله ـ صلى الله علیه وآله وسلم ـ قال: … فإذا أرضعت کان لها بکل مصّة کعدل عتق محرَّر من ولد إسماعیل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملکٌ کریم على جنبها وقال: استأنفی العمل فقد غُفر لک)) أی ما سبق من أعمال(4).

2 ـ عن طلحة بن زید، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((قال أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ: ما من لبن رضع به الصبی أعظم برکة علیه من لبن أُمّه))(5).

فیُعلم أنّ أی لبن آخر حتى لو کان لبن إنسان لا یصل إلى مرتبة لبن الأُمّ، تبعاً للمجانسة بین لبنها وولدها من ناحیة کونها مصدراً لکلیهما.

3 ـ قال رسول الله ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ: ((… فإذا وضعت حملها وأخذت فی رضاعة فما یمصّ الولد مصّة من لبن أُمّه إلاّ کان بین یدیها نوراً ساطعاً یوم القیامة، یعجب من رآها من الأولین والآخرین…))(6).

4 ـ قال رسول الله ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ: ((لیس للصبی لبن خیر من لبن اُمّه))(7).

إذن هناک حثٌ وترغیب کبیر على الإرضاع فی الروایات.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

___________________________

(1) الوسائل 21: 454، أبواب أحکام الأولاد، ب 70، ح1.

(2) و(3) الوسائل 21: 454 ـ 455، أبواب أحکام الأولاد، ب70، ح3 ـ 7.

(4) الوسائل 21: 451، أبواب أحکام الأولاد، ب 67، ح1.

(5) الوسائل 21: 452، أبواب أحکام الأولاد، ب68، ح2.

(6) المستدرک 15: 155 ـ 156، أبواب أحکام الأولاد، ب 47، ح1.

(7) المستدرک 15: 156، أبواب أحکام الأولاد، ب48، ح1.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1692