206-شرائط الرضاع المحرّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

206-شرائط الرضاع المحرّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

هل یشترط فی نشر الحرمة حیاة المرضعة؟

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: ((الثالث: أن تکون المرضعة حیّة، فلو ماتت فی أثناء الرضاع وأکمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ینشر الحرمة)).

الأقوال فی المسألة

الشرط الثالث من شرائط الرضاع المحرِّم أن تکون تمام الرضعات حال حیاة المرضعة، وهو شرط إجماعی بیننا.

قال فی (المستند): (الشرط الثالث: أن تکون حیّة، بالإجماع کما عن ظاهر (التذکرة) والصیمری)(1).

وقال فی (الریاض): (ویعتبر فی النشر حیاة المرضعة وفاقاً، کما یظهر من التذکرة والصیمری)(2).

وذکر فی (الجواهر) بأنّه لا یظهر خلاف فیه، ثم نقل عن (کشف اللثام) دعوى الإجماع علیه(3).

وأمّا أهل السنّة فإنّ أکثریتهم لا یشترطون حیاة المرضعة، ولکن اشترطها قلّة منهم، فقد ذکر ابن قدامة فی (المغنی) بأنّ جماعة کثیرین یقولون بعدم هذا الشرط، ثم نقل عن الشافعی وعن أحمد فی بعض کتبه القول بالشرطیة(4).

أدلة الشرطیّة:

لا یوجد فی المسألة آیة أو روایة خاصة تدل على الحکم فیها، فلا بدّ من الرجوع إلى العمومات والإطلاقات والقواعد والأصول العملیة.

وأول دلیل یمکن ذکره على شرطیة الحیاة وعدم کفایة الارتضاع من المیّتة هو أصالة الحلیّة، والتی یمکن أن تقرّب أیضاً باستصحاب الحلیّة. هذا مع عدم شمول الأدلة اللفظیة من عمومات وإطلاقات للمورد، وقد ادّعى کثیرون عدم شمولها له، وذُکر فی کلماتهم وجهان لذلک.

الأوّل: أنّ ظاهر تلک العمومات والإطلاقات کون الاختیار شرطاً فی الرضاع، کما فی قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ)(5) حیث نسب الإرضاع للأُم، وکیف تُرضع إذا کانت میّتة؟

وفیه: أنّه لیست تمام أدلة الرضاع من قبیل قوله تعالى السابق: أی بصیغة الإفعال، بل بعضها بصیغة الإفتعال أو الفعال، مثل المقطع اللاحق من نفس الآیة، حیث یقول تعالى: (وَأَخَوَاتُکُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ)(6)، ومثل قولهم ـ علیهم السلام ـ: ((یحرم من الرضاع…))(7)، ومثل کثیر من الروایات التی تشتمل على مثل: ((ارتضع))(8) أو: ((رضع))(9). وکل هذه لا یستفاد منها شرطیة الاختیار المذکورة. إذن لا قصور فی إطلاقات وعمومات الرضاع عن الشمول لمحلّ البحث.

الثانی: وهو ما یمکن أن یقال بعد دفع الوجه السابق ـ بما ذکرناه فیه ـ أنّ هذه الإطلاقات منصرفة إلى الرضاع حال الحیاة. ودعوى الانصراف هذه غیر بعیدة. ثم إنّه قد نقض بعضهم على الاستدلال بقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ) على شرطیة الاختیار بأنّه کیف تخرِّجون إذن فتواکم بنشر الحرمة بالرضاع حال نوم المرضعة أو إغمائها مع أنّه لا یصدق الإرضاع حینئذٍ؟

وقد یستفاد من ذلک لإیراد نقض آخر على الوجه الثانی الذی ذکرناه، وهو أنّه ما هو الفرق بین النوم والموت حتى کان الرضاع حال النوم ناشراً للحرمة ولم یکن حال الموت کذلک؟

والجواب هو أنّ هناک تفاوتاً بینهما، إذ الأدلة لیست منصرفة عن فرض النوم بینما هی منصرفة عن فرض الموت، لأنّ الارتضاع حال الموت فردٌ نادر.

والنتیجة هی أنّه لا یمکن التمسّک بالإطلاقات فی المقام إمّا للمحدودیة الذاتیة حیث إنّ بعضها مثل: (أَرَضَعْنَکُمْ)، وإمّا للانصراف، فنبقى نحن وأصالة الحلیّة. إذن لا یکون الرضاع من المرأة المیّتة ناشراً للحرمة.

إلاّ أنّ بعضهم حاول إثبات نشره للحرمة عن طریق آخر وهو أنّ لبن المیتة نجسٌ وحرام، وما یکون حراماً لا ینشر الحرمة.

وهو ممنوع صغرى وکبرى، أمّا الصغرى فبأنّ اللبن فی الضرع من المستثنیات من النجاسات بحسب ما ذکرته الروایات.

وأمّا الکبرى فهی أول الکلام، فأنّا لا نشترط فی نشر الحرمة لا الحلیّة ولا الطهارة، لأنّ الإطلاقات لا یستفاد منها هذه الشرطیة، وعلى القائل بالشرطیة أن یقیم الدلیل علیها.

أدلة عدم الشرطیة:

وأمّا القول بعدم شرطیة الحیاة فإنّهم تارةً استدلوا علیه بالعمومات والإطلاقات، وأخرى بالاستصحاب. أمّا العمومات والإطلاقات فقد مرّ أنّها منصرفة إلى الرضاع حال الحیاة. وأمّا الاستصحاب فتقریبه أنّ اللبن من هذه المرأة کان ینشر الحرمة سابقاً، وبعد الممات نشک فی نشره للحرمة، فنحکم ببقاء نشره لها.

وفیه: أنّه مبتلى بثلاثة إشکالات:

الإشکال الأوّل: أنّ الموضوع قد تبدّل، والموت من تبدّل الموضوع لا من تبدّل الحالات، وإذا شککنا بأنّه من قبیل تبدّل الموضوع أو تبدّل الحالات فأیضاً لا یجری الاستصحاب، لأنّه لابدّ من إحراز وحدة الموضوع.

الإشکال الثانی: أنّه تمسّک بالاستصحاب فی شبهة حکمیّة، وبحسب عقیدتنا لا یجری الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة. وأمّا کون المورد شبهة حکمیة فهو لأننا لا نشک فی الموضوع الخارجی لأنّ هذا الصبی قد ارتضع خمس عشر رضعة حتماً، بل نشک فی کون الرضعة الخامسة عشر التی ارتضعها حال موت المرضعة هل تحرِّم أو لا؟

إذن فنحن نشک فی الحکم.

الإشکال الثالث: أنّه استصحاب تعلیقی، والاستصحاب التعلیقی لیس حجة عندنا وعند کثیر من المحققین. بیانه:

المقصود من الاستصحاب التعلیقی هو أن یکون موضوع الاستصحاب مرکّباً من شیئین، قیدٍ ومقیّد، شرطٍ ومشروط، ویکون أحدهما حاصلاً دون الآخر، ویقال بأنّه لو کان یحصل الثانی فإنّه یترتب الحکم، ثم فی حالة الشک یستفاد من هذه الشرطیة. ومثاله: إذا غلى العصیر العنبی فإنّه یحرم بلا إشکال، وبعضهم یقول بأنّه ینجس أیضاً، ولکننا لا نقول بذلک، بل نقول بأنّ ذهاب الثلثین شرط فی الحلیّة فقط. وعلى أی حال إذا تُرک العنب حتى صار زبیباً ثم أُخذ عصیر الزبیب وغُلی، فهل یحرم أیضاً کالعصیر العنبی أو لا؟

ذهب بعضهم إلى حرمته تمسکاً بالاستصحاب، ببیان أنّه عندما کان هذا الزبیب عنباً کان یحرم إذا غلى؛ لأنّه یکون متوفراً حینئذٍ على کلا جزئی الحکم بالحرمة، وهما: العصیر العنبی مع قید الغلیان، فالآن بعد أن صار عصیراً زبیبیّاً لابدّ أن یحرم إذا غلى، لأنّ العنبیة والزبیبیة من تبدّل الحالات لا من تبدّل الموضوع، فهما مثل الحنطة ودقیقها، والمهمّ هو المسمّى لا العنوان الخارجی. إذن أحد جزئی موضوع الحرمة حاصل وهو کونه عصیراً زبیبیاً، والجزء الثانی ـ وهو قید الغلیان ـ لیس حاصلاً، فترتّبه بالتعلیق والشرط.

وفی ما نحن فیه یقال: إذا کان الولد قد رضع تمام الرضعات الخمسة عشر زمان حیاة المرأة فإنّه یحرم، والآن بعد موتها نشک فی أنّه لو ارتضع الرضعة الخامسة عشر هل یحرم أو لا؟ فنستصحب الحرمة السابقة المدلول علیها بـ(إذا).

وفیه مختصراً: أنّ الحالة السابقة فیه تعلیقیة افتراضیة، أی أنّ هذا التعلیق لیس حکماً شرعیاً وإنّما هو أمرٌ ذهنی اعتباری، بمعنى أنّ العقل یحلّل حکم الشارع بحرمة العصیر العنبی عند الغلیان مثلاً إلى قضیة شرطیة مفادها: إذا غلى العصیر العنبی فإنّه یحرم. وهذه القضیة لیست حکماً شرعیاً حتى یمکن استصحابه بناءاً على جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة.

استدلال بعض العامّة على عدم شرطیة الحیاة وجوابه

ذکر بعض فقهاء العامّة قیاساً فی المقام حاول من خلاله إثبات عدم شرطیة الحیاة فی المرضعة فقال: لو حُلِبَ اللبنُ ووضع فی إناءٍ وشربه الرضیع فإنّه یحرم ـ هذا بحسب عقیدتهم ـ، والآن اللبن موجودٌ فی ثدی المرأة المیّتة، ولیس ثدیها بأقلّ من الإناء، إذن إذا شربه الولد فلابدّ أن یحرم أیضاً.

وجوابه:

أولاً: أننا لم نرتضِ المقیس علیه، بل قلنا بأنّ الامتصاص من الثدی شرطٌ.

وثانیاً: أنّه قیاسٌ مع الفارق، إذ اللبن المشروب من الإناء هو لبن امرأة حیّة، بینما اللبن فی المقیس هو لبن امرأة میّتة؛ وإذا أردتم أن تقیسوا فعلیکم أن تجعلوا اللبن فی المقیس علیه لبن امرأة میّتة أیضاً، ونشره للحرمة هو أول الکلام.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

__________________________

(1) المستند 16: 236.

(2) الریاض 6: 430.

(3) الجواهر 29: 295.

(4) المغنی 9: 198 ـ 199.

(5)النساء: آیة 23.

(6) النساء: 23.

(7) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح1.

(8) الوسائل 20: 378، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح13 ـ 17.

(9) الوسائل 20: 403، أبواب ما یحرم من الرضاع، ب15، ح2 ـ 3.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1713