205-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

205-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین

هل یشترط فی نشر الحرمة الامتصاص من الثدی؟

کان البحث فی الشرط الثانی من شروط نشر الحرمة بالرضاع، وهو شرطیة الامتصاص من الثدی، وقد انتهینا من بیان أدلة الشرطیة، وبقی علینا التعرّض لأدلة عدم الشرطیة فنقول:

أدلّة عدم الشرطیّة

یمکن أن یُستدل للقول بعدم الشرطیة والذی هو قولٌ شاذ بین علمائنا ومشهور عند علماء العامّة بطائفتین من الروایات.

الطائفة الأولى: الروایات التی تقول بکفایة الوجور فی الحلق فی نشر الحرمة، وفیها عدّة روایات.

الروایة الأولى: محمد بن علی بن الحسین ـ الصدوق ـ قال: قال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: ((وجور الصبی بمنزلة الرضاع))(1).

وهی مرسلة سنداً فلا تکون حجة عندنا، وإن کُنّا نقسّم المراسیل إلى قسمین: قسمٌ ضعیف جداً، وقسمٌ یمکن ملاحظته؛ ومن القسم الثانی ما إذا قال الکلینی أو الصدوق ـ علیهما الرحمة ـ: (قال الصادق) مثلاً، حیث إنَّ هذا التعبیر یدل على اعتبار السند عند الصدوق أو الکلینی علیهما الرحمة، وهذا بخلاف ما لو کانت عبارتهما: (روی عن الصادق) إذ لا یعلم منها قبولهما للسند. ولکن على کلا الحالین تکون الروایة مرسلة ولا یصحّ الاعتماد علیها.

ولکن دلالتها جیّدة، وإطلاق التنزیل ظاهر فی کون المنزّل مشمولاً لتمام أحکام المنزّل علیه.

إن قلت: لماذا قال الإمام ـ علیه السلام ـ بأن الوجور بمنزلة الرضاع ولم یقل بأنَّ الوجور رضاعٌ؟

قلنا: لأن مفهوم الرضاع متضمنٌ للامتصاص من الثدی، والوجور لیس فیه امتصاصٌ فلا یصح أن یقال عنه: رضاع. فتعبیر الإمام ـ علیه السلام ـ إذن تعبیر دقیق، وهو دلیلٌ واضح على ما ذکرناه بالأمس من أنّه من دون امتصاص للثدی لا یصدق الرضاع.

ولو فرض أننا سلّمنا تمامیة سندها فإنّ العمل بها یبقى مشکلاً، وذلک لإعراض المشهور عنها. وقد حملها بعضهم ـ لأجل إعراض المشهور ـ على التقیّة لذهاب العامّة إلى کفایة الوجور.

الروایة الثانیة: دعائم الإسلام: عن علی ـ علیه السلام ـ أنّه قال: ((إذا أُوجِرَ الصبیُّ أو أُسعِط باللبن ـ یعنی فی الحولین ـ فهو رضاع))(2).

والسعوط هو إدخال الدواء أو الماء أو غیر ذلک کاللبن إلى الجوف عن طریق الأنف. والروایة مرسلة فلا یصح الاعتماد علیها.

ودلالتها أیضاً مشکلة من ناحیة السعوط، حیث إنّه فی زماننا وتبعاً لتقدّم الطبّ یمکن بسهولة إدخال الطعام عن طریق الأنف، ولکن کم هو المقدار الذی کان یمکن إسعاط الولد به سابقاً؟ یجب لکی یحصل الرضاع المحرّم أن یرتضع الولد عشر رضعات کاملات على أقلّ التقادیر عندنا ـ ونحن نقول بلزوم خمس عشر رضعة ـ فهل کان یمکن إسعاط الولد بهذا المقدار؟

ولذا لابدّ لنا من أن نقول بأنَّ مضمون هذه الروایة لا یکون معقولاً إلاّ على مبنى العامّة الذین لا یقولون بحدٍّ معیّن للرضاع، وقد تعرّض لأقوالهم ابن رشد فی (بدایة المجتهد) فقال: (أمّا مقدار المحرّم من اللبن فإنّ قوماً قالوا فیه بعدم التحدید)(3).

الروایة الثالثة: ما رواه فی المستدرک فی ذیل الروایة السابقة فقال: (الجعفریات): بالسند المتقدّم عنه ـ علیه السلام ـ مثله.

وکتاب (الجعفریات) له سندٌ ولکنه غیر تامٍ، فتکون الروایة مشکلة سنداً. کما أنّ نفس الإشکالات الواردة على الروایة السابقة تردّ على هذه الروایة أیضاً.

الطائفة الثانیة: الروایات التی تقول بأنّ الرضاع یحصل بما یشدّ العظم وینبت اللحم، وهی ثلاث روایات، اثنتان منها معتبرة سنداً.

الروایة الأولى: صحیحة حمّاد بن عثمان عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((لا یحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم))(4).

الروایة الثانیة: عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ یقول: ((لا یحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدَّ العظم))(5).

الروایة الثالثة: ودلالتها أفضل من سابقتیها، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ أو أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((إذا رضع الغلام من نساء شتّى وکان ذلک عدّة)) أی عشر رضعات أو خمس عشر رضعة، ((أو نبت لحمه ودمه علیه حَرُم علیه بناتهنّ کلّهنَّ))(6).

وتقریب الاستدلال بهذه الروایات أن یقال بأنّ المعیار هو إنبات اللحم وشدّ العظم لا المصّ من الثدی، ولا یتفاوت الحال فیه بین الوجور وغیره؛ أی یُفهم بنحو عموم العلّة.

وقد ذکر هذا الاستدلال شاذٌ من الخاصة، وذکره العامّة أیضاً.

وجوابه: أنّه لا شک فی أنّ مسألة إنبات اللحم وشدّ العظم لیست هی تمام العلّة، ویمکن أن تکون جزءاً للعلة، ولو کانت تمام العلّة إذن لماذا یشترط وجود الفحل ووحدته وکون الرضاع فی الحولین…؟

إذن غایة ما یمکن أن یستفاد من هذه الروایات هو أن إنبات اللحم وشدّ العظم جزءاً من علّة التحریم أو حکمةً له. وفی الواقع هذا قیاسٌ مستنبط العلّة لا منصوص العلّة، والاستنباطات ظنّیة لا یعوّل علیها.

إذن لم یتم شیء من أدلة هذا القول، فالحق مع المشهور القائلین بشرطیة الامتصاص.

 وصلّى الله علیه سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

_______________________

(1) الوسائل 20: 394، أبواب ما یحرم  بالرضاع، ب 7، ح3.

(2) المستدرک 14: 370، أبواب ما یحرم من الرضاع، ب 5، ح2.

(3) بدایة المجتهد 2: 29.

(4) الوسائل 20: 382، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 3، ح1.

(5) الوسائل 20: 382، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب3، ح2.

(6) الوسائل 20: 382 ـ 383، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب3، ح3.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1868